تشريع جديد بقانون للهجرة يتضمن 23 مادة مقسمة على 6 أبواب، يختص الباب الأول منها بتعريف المهاجر والهجرة والشركات المساعدة على الهجرة. وتتصدر مصر كشوف الهجرة في معظم دول العالم بشكل عام والدولة الأوروبية بشكل خاصة، حيث تصل نسبة الشباب الذي يبحث عن فرصة للهجرة إلى 60% حسبما جاءت في الإحصائيات الرسمية للتعبئة والإحصاء. الأزمة في قانون الهجرة ليست فيما ينص عليه من عقوبات للشركات التي تتاجر بأحلام الشباب التي هربت من الفقر والجهل والمرض والبطالة، لكن في نظرة الدولة في التعامل مع هذه الأزمة التي تصل إلى مرحلة الكارثة، فهناك ما يقرب من ثلاثي الشباب يريد أن يهاجر والثلث الآخر يبحث عن فرصة للسفر، بحثًا عن حياة آدامية والحد الأدني من المعيشة الكريمة والدولة بدلًا من أن توفر فرصًا للعمل وتحين الوضع الاجتماعي وإنشاء مشروعات تنعش الاقتصاد، أصبحت تقنن الهجرة وتضع لها آلية، وهو ما حذر منه عدد من السياسيين الذين أكدوا أن الحكومة لا تشغلها أزمة الهجرة. من جانبه يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية: الاكتفاء بالتشريع في ظل حالة الغضب الموجودة بين الشباب، الذي ظهر في ارتفاع نسبة الهجرة بين الشباب وحالة غياب الذي ظهرت في الاستحقاقات الانتخابي التي جرت خلال المرحلة الماضية، كارثة، ويؤكد فشل الدولة في التعامل مع الأزمات، لسببين الأول غياب السلطة التشريعية صاحبة الحق في التشريع بجانب محاولة تقنين الأزمات بدلًا من القضاء عليها. من جهة أخرى قال شريف الروبي، القيادي بحركة 6 إبريل: غياب الرؤية لدى صناع القرار أدى إلى استمرار الأزمات التي تمر بها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن السياسات المبنية على المسكنات التي تنتهجها الحكومة ستجعلنا نمر بظروف أسوء مما كانت عليه قبل ثورة يناير. وجاء في القانون بالباب الثالث الخاص بتنظيم الهجرة، الذي يتناول الهجرة المؤقتة والدائمة وحالات زوال صفة المهاجر، والباب الرابع يشمل حقوق المهاجرين وواجباتهم، وتحدث عن حقوق مالية للمهاجر؛ مثل إعفاء عائد استثمار الودائع التي يودعها المهاجر في أحد البنوك العاملة في مصر من الضرائب والرسوم». "إلى أن المشروع خصص بابًا كاملًا لتنظيم عمل الشركات المساعدة على الهجرة، و تكون رخصة الشركة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وألَّا يقل رأسمالها عن 200 ألف جنيه، موضحًا أن المشروع اقترح أن يصدر للقائمين على تنفيذ القانون قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لمنحهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم. «المشروع عاقب المخالف لأحكام المادة 8 الخاصة بحظر الهجرة غير الشرعية في القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة "السجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، مع تعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة». " يجرى معاقبة من يزاول عمليات المساعدة على الهجرة بعيدا عن الجهات المخول لها ذلك بالحبس مدة لا تقل شهر ولا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 20 ألفا، وفي جميع الأحوال يحكم برد جميع المبالغ التي تم تقاضيها بالمخالفة، مع تعدد الغرامات المنصوص عليها بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة. بالإضافة إن اللجنة تعمل حاليًا على إزالة التداخلات في عمل اختصاصات بعض الوزارات والهيئات، حيث إن المجلس القومي لتنظيم شؤون الهجرة بموجب المشروع الحالي يختص بتوفير احتياجات المصريين في الخارج من مواد ثقافية بما يحفظ علاقتهم بالوطن، مما يتداخل مع اختصاص الهيئة العامة للاستعلام، موضحًا أن بعض صياغات مشروع القانون تحتاج إلى إحكام، فهو يمنح الوزير المختص الحق في إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة، وهو ما تعترض عليه اللجنة لأن المختص بإعداد مشروعات القوانين هو مجلس الوزراء. وسيتم إدراج مادة تشترط حصول المهاجر في سن التجنيد على موافقة الجهة المختصة في وزارة الدفاع طبقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد سيتم بموجبه إلغاء القانون 111 لسنة 1983 «قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج».