قال هانى قدرى دميان، وزير المالية ، أن التعديلات التي تضمنها القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية والصادرة عن رئيس الجمهورية، المشير عبد الفتاح السيسي، لا تمس محدودي الدخل، مشيراً إلي أن ملاك العقارات هم المخاطبون بذلك القانون دون المستأجرون وأضاف قدري، في بيان له اليوم، أن القانون الجديد، تضمن تعديلات، منها اعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن و يقل صافي قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه سنوياُ، و بعد استبعاد مصاريف الصيانة بنسبة 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر و التقدير، مما يعني قيمة تلك المنشأت المذكورة عن 100 ألف جنبه. وأوضح قدري، أن الإعفاء يدعم أصحاب المنشآت التجارية والخدمية الصغيرة خاصة بالقري والنجوع و المناطق الشعبية، مشيراً إلي أن القانون تضمن صراحة علي اعفاء المسكن الخاص من الضريبة شريطة ألا يزيد عن قيمة العقار 2 مليون جنيه، فلو كانت قيمة العقار 4 مليون جنيه، تصبح الضريبة المستحقة 2640 جنيه سنوياً، علي أن يتم تخصيص 660 جنيه منها لصندوق تطوير العشوائيات و 660 جنيه أخري لتطوير المحليات. وأوضح الوزير أن ايرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد اضافي لها يساعدها علي تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء علي مشاكل العشوائيات التى تحتاج الي مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة الي 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم انفاقها علي تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات . وأشار الوزير إلي أن التعديلات التي اصدرها الرئيس، تشمل تعزيز الضمانات القانونية أمام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة إلي جانب اعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع اطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولياحد ذوى الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك احد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين او احد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية او البنك المركزى ، اما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الامر الذي طالبت به منظمات الاعمال والصناعة والسياحة. وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية قال قدري، أن القانون وضع سقف لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة علي الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45% للوحدات غير السكنية. وأضاف قدري أن القانون أبقي علي اعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الاعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين ، علي ان يعاد تقدير القيمة الايجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الايجارية بأحد الطرق القانونية. وقال إن القانون يعفي ايضا الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة ، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين اعفاء الاحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة علي وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الاصل وليس ضمن حالات الاعفاء،كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع ابنيتها من الضريبة. وأضاف الوزير أن القانون راعي التغيرات الاجتماعية التى قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم علي السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.