* الدعوى تطالب بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية.. وتؤكد: مد الدورة الانتخابية يستلزم نصا تشريعيا كتبت – مروة علاء : تقدم اليوم محامون من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإلزام المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزيرى القوى العاملة والعدل بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 وإصدار القرار المنظم لمواعيد واجراءات الانتخابات. وجاء في الدعوي التي حملت رقم رقم 4973 لسنة 66 ” أنه كان ينبغي على الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة – تطبيقاً لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976- إصدار القرار المنظم لإنتخابات النقابات العمالية تحت الإشراف القضائى الكامل بغية البدء دورة نقابية جديدة” وذلك إثر انتهاء الدورة النقابية في أكتوبر الجاري. وأكد محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، فضلا عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصاً تشريعياً ولا يمكن أن يكون بقرار إدارى وهو ما لم يتحقق حتى الآن الأمر الذى يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالإمتناع عن إجراء انتخابات التقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها واجرائتها يعد قراراً سلبياً بالإمتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه. يذكر أن العاملين الذي أقام المركز بموجب توكيل منهم الدعوى هم؛ محمد العطار، جهادعبد الهادي طمان، وائل حبيب وناجي رشاد عبد السلام العامل بمطاحن جنوبالقاهرة، ومحمد صلاح محمد السيد والعامل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وطارق محمد رضا العامل بشركة ميت غمر للغزل وبلال شفيق السيد العامل بشركة سجاد المحلة، ومحمد بدير العامل بشركة مصر للصباغة والتجهيز بالمحلة .