أشعل قرار وزير القوي العاملة والهجرة د. أحمد البرعي بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر الأوضاع في الأوساط النقابية والعمالية علي مستوي النقابات الشرعية والمستقلة علي حد سواء بسبب مطالبة العمالة بضرورة إجرء الانتخابات في موعدها لاختيار ممثلين يعبرون عن مصالحهم بشكل حقيقي. وأثار القرار اعتراضات واسعة داخل منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العمالي، وقامت بعض المراكز برفع دعاوي قضائية ضد وزير القوي العاملة والهجرة للطعن علي قرار تأجيل الانتخابات العمالية، حيث أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوي رقم 7954 لسنة 66 قضائية موكلاً عن مصطفي نايض ويوسف رشوان العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيري القوي العاملة والعدل وطالبوا فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011 - 2016 واصدار القرار المنظم لمواعيد وإجراءات الانتخابات. وجاء بصحيفة الطعن أنه بعد ثورة 25 يناير وتولي د. أحمد حسن البرعي مقاليد وزارة القوي العاملة ثم إعلانه عن إطلاق الحريات النقابية، والتأكيد علي حق العمال في تأسيس نقابات استنادًا إلي الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ثم تبنيه مشروع قانون للحريات النقابية الذي شاركت في مناقشاته كل القوي العمالية ومؤسسات المجتمع المدني استبشر العمال خيرًا ببداية عهد جديد في مصر يضمن ويحمي حق العمال في التنظيم النقابي ولكن رغم قرب انتهاء الدورة النقابية الحالية، أصبح لزامًا علي وزير القوي العاملة - تطبيقًا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 - إصدار القرار المنظم لانتخابات النقابات العمالية تحت الإشراف القضائي الكامل بغية بدء دورة نقابية جديدة». وأكد محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بجميع مستوياتها في الوقائع المصرية، كما تلزم وزير القوي العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يومًا الأخيرة من الدورة النقابية علي الأكثر. وطبقًا للدعوي فإن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصًا تشريعيًا ولا يمكن أن يكون بقرار إداري وهو ما لم يتحقق حتي الآن، الأمر الذي يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011 - 2016 والامتناع عن اصدار القرار المنظم لمواعيدها واجراءاتها يعد قرارًا سلبيًا بالامتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغاءه. في الوقت ذاته اعلن رؤساء النقابات العمالية أن الوزير اصدر هذا القرار لتصفية الحسابات فقط وان قرارات حل النقابات العمالية وتأجيل الدورة النقابية 6 أشهر تخالف القانون.