كشف المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، بعض الحقائق تعقيبًا على ردود الفعل الخارجية على قرار قاضي محكمة جنايات المنيا، والخاصة بإحالة أوراق 529 متهمًا بالعنف لفضيلة المفتى لاستطلاع رأيه في اعدام المتهمين. وقال في بيان له اليوم، إن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء. وأشار إلى أن المتهمين الذين تمت إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، موضحًا أن قاضي المحكمة أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قرارًا وليس حكمًا بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول. وتابع، "من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتي ولو لم يطعن عليه من قِبَل المتهمين. وأن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده. وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدي محكمة النقض بالفصل في القضية". وأشار إلى أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهمًا) صدر القرار بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي تمت محاكمتهم غيابيًّا، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريًّا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوي وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.