أثار الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الطفل ببورسعيد، بتوقيع أقصى العقوبة فى قانون الطفل بحبس محمود كسبر – 17 سنة، وعلاء أبو زيد جمعة – 16 سنة – خمسة عشر عاما، بتهمة اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة زينة عرفة ريحان، البالغة من العمر 5 سنوات، وتعبير هيئة المحكمة عن أسفها لعدم وجود حكم بالإعدام فى قانون الطفل، الذى عرَّف الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عامًا، وهو ما ينطبق على حالة المتهمين، الكثير من الجدل بين خبراء القانون وعلماء الدين. وطالب علماء الأزهر بإعادة النظر فى قانون الطفل، مؤكدين أن صدور هذا الحكم من شأنه أن يؤدى إلى شيوع جرائم القتل والاغتصاب التى يرتكبها الأحداث، وأن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام يؤدى إلى فساد النظام الاجتماعى، ويعد مخالفة لصريح القرآن والسنة، لما يترتب على ذلك من تعطيل لأحكام الشريعة الصريحة. وأكد د. محمد رأفت عثمان – عميد كلية الشريعة والقانون السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية – أن الملاحظات على قانون الطفل عديدة، منها أنه اعتبر أن سن الطفولة يمتد حتى الثامنة عشرة، مع أن الثابت فى كتب الحديث الشريف يفيد أنه ينتهى لبلوغ سن الخامسة عشرة، ففى أصح كتب الحديث وهما صحيحا البخارى ومسلم، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما، قال: (عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد – أى عرض عليه ليشترك فى الحرب فى معركة أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجبنى، وعرضت عليه يوم الخندق – معركة الخندق – وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازنى. وبعد الإجازة أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج للاشتراك فى الحرب، قال عمر بن عبد العزيز، لما بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير – يعنى أن هذا هو الفرق بين الطفولة والرجولة). وأضاف – بحسب ما ذكرت انباء الشرق الاوسط: الواقع يتفق مع هذه السن، فإن الولد يبلغ مبلغ الرجال فى العادة بكل تأكيد إذا وصل إلى سن الخامسة عشرة، وتظهر عليه علامات البلوغ بصورة واضحة، فظهور شعر الشارب، وشعر اللحية، وغلظ الصوت بعد أن كان صوته طفوليا رقيقا، وثمة حادث اغتصاب للنساء رأيناه فى وسائل الإعلام المختلفة، ورأينا ضمن من اشتركوا فى الاغتصاب من وصل إلى سن الخامسة عشرة، وحياتنا مليئة بالحوادث التى تؤيد أن وصول الصبى إلى سن الخامسة عشرة يكون رجلا كامل الرجولة.