سعيد: البلوغ يحدده الطب الشرعى وليس شهادة الميلاد وإذا ثبت أنها قاصر وجب تسليمها للكنيسة.. رجب: إسلامها صحيح ما لم تتعرض للضغط أو الإكراه أو الإغراء أثار إسلام فتاة مطروح القبطية سارة إسحاق حالة من الجدل الشديد، خاصة أنها تبلغ من العمر 14 عامًا، حيث يرى بعض علماء الشريعة الإسلامية أن إسلام القاصر لا يجوز شرعًا باعتبار أنها غير حرة فى الاختيار وأجازوا تسليم سارة للكنيسة مرة أخرى، بينما يرى فريق آخر أن إسلام سارة صحيح 100% وأن البلوغ لا يرتبط بسن معين. وقال الشيخ عبد العزيز رجب، وكيل نقابة الدعاة والأئمة وعضو الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، إن السن الشرعى لصحة إسلام الشخص هو بلوغ سن التكليف وذلك بظهور علامات البلوغ المعتبرة عليه، كما يشترط فى صحة الإسلام التمييز بأن يكون الشخص عاقلاً ومدركاً لمعنى وحقيقة الإسلام ولا يشترط فى صحته سن معينة. وقد اختلف العلماء فى تحديد سن البلوغ والتمييز، فبالنسبة للصبى ذهب فريق من العلماء إلى أنه ما كان ابن سبع سنين إلى خمس عشرة سنة لحديث ابن عمر رضى الله عنهما: عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ فى القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضنى يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وقد قال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. ولكن فريقاً آخر ذهبوا إلى أن سن البلوغ ليس له سن محدد وإنما هو الذى يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر. وقد أكد هذا الحكم فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق حيث أكد أن إسلام الصبى المميز صحيح ولا يشترط البلوغ فى صحة إسلامه باتفاق الإمام أبى حنيفة وصاحبيه الذى أكد أنه متى كان الصبى مميزًا بأن بلغ سبع سنوات فأكثر وأسلم صح إسلامه. ولا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام الجهات الرسمية فمتى نطق الشخص بالشهادتين وأقام الشعائر كان مسلمًا وإن لم يعمل بذلك إشهاد رسمي. وقد أفتى بذلك الشيخ بكرى الصدفى مفتى الديار المصرية الأسبق؛ حيث أكد أن النطق بالشهادتين كافٍ فى صحة الإسلام دون توقف على أى شيء آخر. وعلى هذا فإسلام الفتاة القبطية سارة إسحاق التى تبلغ من العمر 14 عامًا صحيح ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ما لم تكن تعرضت للخطف أو الإكراه أو الضغوط، أما إذا تعرضت لضغوط أو خطف أو إكراه أو إغراء فلا يجوز إسلامها، خاصة أنها فى سن المراهقة ويجوز تسليمها للكنيسة مرة أخرى. واختتم الشيخ عبد العزيز رجب بقوله إن الإغراء فى هذه السن يوازى الإكراه لأنه تلاعب بالمشاعر والعواطف وهذا نوع من الغش والتدليس وهو ما ينبذه الإسلام لأن الإسلام لن يزيد ولن يكتمل بإسلام مليون نصرانى أو مليون يهودى ولكن الإسلام ينتقص قدره عندما يتم التدليس والكذب باسمه وعندما يتخذ الدين مطية للوصول إلى عرض قد لا يكون خالصًا لله. ومن جانبه، قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، إن هناك خلافاً بين الفقهاء حول تعريف سن البلوغ، فالمعنى الاصطلاحى لبلوغ الصبى أو الفتاة هو انتهاء حدِّ الصغر ليكون أهلاً للتكاليف الشرعية وبلغ أى "احتلم وأدرك وقت التكليف". وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، مثل خروج المنى من الرجل والمرأة حيث قال تعالى (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [النور:59]. والإنبات وهو: ظهور شعر العانة، ودلَّ على ذلك ما ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذٍ فى بنى قريظة، فحكم بقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية فلا يقتل.. رواه أصحاب السنن وقال: الترمذى حسن صحيح، وهذا ما اتفق عليه الحنابلة والمالكية الذين يرون أن الإنبات علامة للبلوغ مطلقاً. وهناك علامات تختص بها الأنثى وهما علامتان الأولى وهى الحيض لحديث النبى صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أبو داود والترمذي، والمراد بالحائض: البالغ، وسميت بذلك لأنها بلغت سن المحيض. والثانية: الحمل، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الإنسان مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) [الطارق:5-7]. وعليه فإن فتاة مطروح القبطية يجب أولاً عرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة حقيقة بلوغها من عدمه وتكون للطب الشرعى الكلمة الفصل فى قضية البلوغ وليس شهادة الميلاد لأن البلوغ ليس له سن معين ويختلف من شخص لآخر، فإن كانت الفتاة سارة إسحاق بالغة طبقا لشهادة الطب الشرعى، وجب التوقف أمام مسألة أخرى وهى مدى تعرضها للخطف أو الضغط أو الإكراه أو الإرهاب فإن أكرهت على الإسلام فلا يجوز إسلامها ووجب تسليمها للكنيسة فورًا حيث قال تعالى ( لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ). أما إذا كانت سارة قد أسلمت طواعية غير مكرهة ولا مجبرة وقد بلت سن البلوغ الشرعى وليس القانونى صح إسلامها ووجب حمايتها ومنع الاعتداء عليها وعدم تسليمها للكنيسة مرة أخرى.