أقرت لجنة الخمسين بتعديل الثلاث مواد الأولى في باب الحقوق والحريات في دستور 2012 المعطل، وهي المواد المختصة بالكرامة الإنسانية، تجريم التعذيب، مكافحة التمييز. وتنص المادة الأولى في باب الحقوق والحريات على:"الكرامة هي حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته". المادة الثانية: تجريم التعذيب بكل صوره وأشكاله وهو جريمه لا تسقط بالتقادم. المادة الثالثة: الفقرة الأولى المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة او الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أواللغة أوالإعاقة أوالموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر. الفقرة الثانية: التمييز والحض على الكراهية مرتكبها يجرم وفقا للقانون. الفقرة الثالثة: تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. المادة الرابعة: الفقرة الأولى: الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب. الفقرة الثانية: يجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كاملة، ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطات التحقيق خلال 24 ساعة ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام يندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة. الفقرة الثالثة: ولكل من تقيد حريته حق التظلم، من هذا الإجراء والفصل في خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورا. الفقرة الرابعة: ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم به الدولة أو عن تنفيذ العقوبة وكان غير قانوني.