أسعار المانجو في سوق العبور اليوم.. الزبدية ب23 جنيها    ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة من التفجيرات شمال شرق نيجيريا ل48 قتيلا ومصابا    تردد القناة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم الأحد 30-6-2024 في أمم أوروبا    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الأحد 30 يونيو 2024    درجات الحرارة اليوم الأحد 30-6-2024 فى مصر    لحظات تحليق البالون الطائر فى سماء الأقصر احتفالا بذكرى 30 يونيو.. فيديو وصور    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 يونيو    «زي النهارده».. ثورة 30 يونيو تطيح بحكم الإخوان 30 يونيو 2013    استمرار الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية    مقرر استثمار الحوار الوطني: أوربا في أزمة طاقة.. ومصر الوجهة الأهم لتوفير الطاقة المتجددة    شاهد محمد أبو تريكة يصنع الحدث في مواقع التواصل بعد احداث مباراة المانيا والدنمارك ... خالد منتصر يسخر من تصريحات محمد أبو تريكة    ياسر أيوب: اتحاد الكرة يعاني من تهديد الأهلي والزمالك في قرارات الانسحاب    جهاد جريشة: أطالب رابطة الأندية بالاعتذار للاتحاد السكندري    هشام يكن: الزمالك أخطأ لخوضه مباراة سيراميكا كليوباترا    نتائج أولية.. الغزواني في المقدمة بانتخابات الرئاسة الموريتانية    رهينة إسرائيلية مطلق سراحها: هل يمكننا أن نتعلم الحب وليس الكره    إعادة ضخ المياه إلى منطقة الدقى وإستئناف تسيير حركة السيارات (تفاصيل)    مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه على المسرح الكبير    نجوم العالم العربي يطلوّن في البرنامج الجديد «بيت السعد»    خاص.. بيراميدز: ما حدث في مباراة سموحة إهمال واضح من صاحب الأرض وننتظر قرار الرابطة النهائي    "لو تجاري".. اعرف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024    التطبيق من الغد، شعبة المخابز تكشف عن التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز    الأرجنتين تصعق بيرو بثنائية لاوتارو وكندا تبلغ ربع نهائي كوبا أمريكا لأول مرة    "أبو الغيط": مبارك رفض التصدي للاتصالات الأمريكية مع الإخوان لهذا السبب    تفاصيل جديدة عن زواج نجوى كرم    هل يجوز التهنئة برأس السنة الهجرية.. الإفتاء توضح    الصحة: مرضى الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالسرطان    عاجل.. لطلاب الثانوية العامة.. الأسئلة المتوقعة في امتحان الإنجليزي    عصام عبد الفتاح يكشف فضيحة تلاعب كلاتنبرج بالخطوط لصالح الأهلي    وزير خارجية اليمن: القضية الفلسطينية على رأس أولويات القاهرة وصنعاء    7 معلومات عن الأميرة للا لطيفة.. حزن في المغرب بعد رحيل «أم الأمراء»    حظك اليوم برج القوس الأحد 30-6-2024 مهنيا وعاطفيا    محمد رمضان يقدم حفل ختام ناجحا لمهرجان موازين وسط حضور جماهيرى ضخم    أسعار ومواصفات بيجو 2008 موديل 2024    ما هي أول صلاة صلاها الرسول؟.. الظهر أم العصر    من هو أول من وضع التقويم الهجري؟ ولماذا ظهر بعد وفاة الرسول؟    «السيستم عطلان».. رابطة مصنعي السيارات تكشف أسباب تكدس العربيات في الموانئ    عاجل.. فيروس "حمى النيل" يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي.. وحالة من الرعب    اعرف وزن وطول طفلك المثالي حسب السن أو العمر    حكم الشرع في الصلاة داخل المساجد التي بها أضرحة.. الإفتاء تجيب    متحدث التعليم: شكلنا لجنة للوقوف على شكوى امتحان الفيزياء والتقرير في صالح الطلاب    عمرو أديب: مستقبل وطن يمتلك كوادر تنظيمية تستطيع تخفيف الأزمة الاقتصادية| فيديو    ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في الأقصر    الإجازات تلاحق الموظفين.. 10 أيام عطلة رسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو (تفاصيل)    ظهور مؤثر لVAR وقرارات مثيرة فى مباراتى الزمالك وسيراميكا والاتحاد ضد الداخلية    حقيقة تأجيل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 1445    "طعنة بالصدر".. ننشر صورة المتهم بقتل سباك الوراق بسبب المخدرات    5 علامات تدل على خلل الهرمونات بعد الحمل.. لاتتجاهليهم    رئيس لجنة الصناعة ب«الشيوخ»: 30 يونيو ثورة شعب ضد قوى التطرف والتخلف استجاب لها قائد عظيم لتحقيق طموحات الشعب    مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة 3 يوليو    بالتزامن مع بداية امتحاناتها.. 14 معلومة عن برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر    «الزنداني»: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هدفها كسب تأييد شعبي    أستاذ علوم سياسية: الدول المنادية بحقوق الإنسان لم تقم بدور مهم حول غزة    د.حماد عبدالله يكتب: "البلطجة والسفالة" وسكان القصور!!    إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بلدغات سامة في الوادي الجديد    رمضان عبد المعز: الصلاة على النبى تنصرك على آلام وأحزان ومصاعب الدنيا    مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    الري: توجيهات رئاسية بدعم أشقائنا الأفارقة في مجال الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم لمحكمة النقض يفتح الباب لإعادة محاكمة مأمور وضابط بقسم طنطا بتهمة تحريض المحتجزين على تعذيب وقتل سجين
نشر في البديل يوم 15 - 06 - 2011

* المحكمة طالبت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية للسماح لها بإدخال متهمين في الدعوى لم يشملهم قرار الإحالة
* قانونيون: الحكم تاريخي ويحمل إدانة واضحة للنيابة العامة ومحكمة أول درجة لأنهما لم يقدما المتهمين للمحاكمة
* الحكم: شهادة الشهود أثبتت تورط المأمور والضابط.. وقصور التشريع يثقل ضمائر القضاة ويغل يدهم عن حسن متابعة سير العدالة
* الشهود : المأمور والضابط حرضا المتهمين على ضرب وتعذيب المجني عليه وتركاهم يضربانه 12 ساعة
كتب – خالد البلشي :
فتح حكم جديد لمحكمة النقض الباب لمحاكمة مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب القسم عام 2006 أمام محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل وتعذيب سجين وتركه للمحتجزين بالقسم لقتله .. وطالبت محكمة النقض في حكمها الذي صدر برئاسة المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين زغلول البلشي ورفعت حنا وربيع لبنة ومهاد خليفة نواب رئيس محكمة النقض من المشرع تعديل المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإعطائها حق التصدي للوقائع أو المتهمين الذين لم يشملهم قرار الاتهام .. وأشارت المحكمة أن النص لحالي قصر هذا الحق على محكمة الجنايات وإنه تبين لمحكمة النقض أن مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز هما من حرض المتهم الأول على قتل المجني عليه مشيرة أنها لا تملك التصدي لهما طبقا للقانون .. ولإراحة ضمائر أعضائها فإنها أهابت بالمشرع أعطائها حق التصدي للوقائع التي لم يشملها قرار الإحالة ولم تقم محكمة الجنايات بالتصدي لها من أول مرة في النقض ودون انتظار لإحالتها للنقض مرة أخرى .
يذكر أن النقض عند الطعن أمامها أول مرة تصبح محكمة قانون تقتصر مهمتها على النظر في خطأ تطبيق القانون وهو ما لم يتوافر في الواقعة حيث أن الحكم الصادر بأول درجة أقر إعدام الجناة فلم يكن أمامها إلا إقرار الحكم لتنهي بذلك القضية .
وقال قانونيون إن الحكم تاريخي وان مطالبة المحكمة بتعديل المادة 11 هي إدانة واضحة للنيابة التي لم تدرج المأمور والضابط في قرار الاتهام وكذلك يحمل إدانة لمحكمة الموضوع ” الجنايات ” والتي كان يجب عليها أمام الوقائع الواضحة والتي أقضت ضمائر مستشاري النقض لدرجة دفعتهم للمطالبة بتعديل القانون أن تقدم المأمور والضابط للمحاكمة .. وأشارت المصادر إن الحكم يأتي ليؤكد على ضرورة استقلال القضاء والنيابة العامة حتى لا تصبح عرضة للتأثير عليها من قبل السلطة التنفيذية .
وطبقا لوقائع القضية الواردة في حكم محكمة النقض فإن المجني عليه دخل السجن لقضاء 48 ساعة حبس فقرر مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز إعدامه بواسطة أحد السجناء من سيئ السمعة لكن قرار الاتهام لم يقدم المأمور والضابط للمحاكمة رغم وجود 27 شاهد على أنهما قاما بتحريض المتهم على المجني عليه . واستندت محكمة الجنايات لقرار الإحالة وقضت بإعدام المتهم ، ولم تقم بتقديم المأمور وضابط منوب المركز للمحاكمة ، فيما عجزت محكمة النقض عن تقديمهما للمحاكمة لقصور فى القانون لا يمكنها من ذلك ، فقضت برفض طعن المتهم وأقرت الحكم الصادر بإعدامه لكنها أهابت بالمشرع تعديل القانون .
وجاء فى أسباب محكمة النقض أن المجني عليه السيد مصطفى عبد الجواد ، عرض على مركز شرطة طنطا لتنفيذ عقوبة مدتها 48 ساعة حبس محكوم بها عليه فى الجنحة رقم 28825 لسنة 2005 مركز طنطا ، وحدثت مشادة بينه وبين قوة الشرطة بسبب رفضه دخول السجن ورغبته فى قضاء تلك مدة حبسه خارج السجن مما دفع الضابط المنوب إلى محاولة إدخاله بعد تكبيله بوضع قيد حديدي فى يديه من الخلف بناء على تعليمات المأمور ، وخرج المتهم الأول علاء أحمد أحمد جسار من غرفة السجن وحاول إدخال المجني عليه غرفة السجن فقام المجني عليه بركله فى قدمه مما أثار حفيظة المتهم وأصر على الانتقام منه ودخل معه السجن واستعان بالمتهمين الثاني والثالث السيد مصطفى عبد المنعم أبو يوسف ومصطفى مصطفى محمد أبو طبيخ زميليه فى السجن فقاما بتكتيف المجني عليه ، وتكميمه بقطعة من القماش لمنعه من الاستغاثة ، واقتلع المتهم الأول قطعة من الخشب من باب دورة المياه وانهالوا بها وبأحزمة من الجلد ضربا على المجني عليه ، ثم قام المتهمان الأول والثاني بحلق شعر رأسه بشفرة حلاقة كانت معهما ، وشاركهم المتهم الرابع جودة حامد أحمد بسيونى بقطعة من الخشب ، وظل المتهمون الأول والثاني والثالث يضربون المجني عليه من الثالثة مساء حتى فجر اليوم التالي قاصدين من ذلك قتله حتى فاضت روحه إلى بارئها دون تدخل من المأمور أو ضابط منوب القسم .
وقالت محكمة النقض أنه تبين لها من شهادة الشهود أن مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز هما من حرض المتهم الأول على قتل المجني عليه مشيرة أن العميد ممدوح هداية مأمور مركز شرطة طنطا والملازم محمد عبد المنعم عبد الوهاب ضابط منوب المركز هما اللذان استدعيا الطاعن الأول لمساعدتهما على إدخال المجني عليه السجن عندما رفض ذلك ، وأنهما أمراه بضربه وتعذيبه ، وهو ما يجعلهما شريكين بالتحريض فى الجرائم المسندة للطاعنين
وأضافت المحكمة أنها لا تملك التصدي للمأمور والضابط طبقا للقانون لأنهما لم يشملهما قرار الاتهام ولذلك فإنها إراحة لضمائر أعضائها وهى بصدد إصدار هذا الحكم طالبت بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية الذي قصر هذا الحق على محكمة الجنايات، وعلى محكمة النقض حال نظر الموضوع بعد نقض الحكم للمرة الثانية، وهو قصور فى التشريع يثقل ضمائر أعضاء هذه المحكمة ، إذ يغل يدها وهى تعمل رقابتها على حسن سير العدالة الجنائية وتطبيق القانون عن تكفل المساواة أمام القانون وأن تتصدى لما غاب عن محكمة القانون التصدي له من وقائع ومتهمين
وأهابت المحكمة بالمشرع أن يتدارك هذا القصور بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء حق التصدي لمحكمة النقض فى جميع الأحوال .”
جدير بالذكر أن المستشار حسام الغريانى سوف يتولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى اعتبار من أول يوليو القادم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.