سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-9-2024 مع بداية التعاملات الصباحية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 25 سبتمبر 2024    تفاصيل إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر    حملة ترامب: تلقينا إفادة استخباراتية عن تهديدات إيرانية لاغتياله    طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسة غارات فوق سماء بيروت    صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها ووسط إسرائيل    مسعود بيزشكيان: نريد السلام للجميع ولا نسعى إلى الحرب    أمير قطر: منح العضوية الكاملة لفلسطين لا يؤسس سيادتها ولا ينهي الاحتلال    بأسلوب كسر الباب.. سقوط لصوص المنازل بحلوان    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ب صحراوي سوهاج    خلال تبادل إطلاق نار.. مصرع متهم هارب من أحكام قصائية في قنا    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-9-2024    بحضور نجوم الفن.. أبطال فيلم "عنب" يحتفلون بالعرض الخاص في مصر    هل هناك نسخ بالقرآن الكريم؟ أزهري يحسم الأمر    مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء 25-9-2024 والقنوات الناقلة    نجم الزمالك السابق: «قلقان من أفشة.. ومحمد هاني لما بيسيب مركزه بيغرق»    تعرف على موعد عرض مسلسل أزمة منتصف العمر    أنقرة: الصراع الأوكراني يهدد بمواجهة عالمية طويلة الأمد    برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن التنمية المستدامة بجامعة سوهاج    لا أساس لها من الصحة.. شركات المياه بالمحافظات تكشف حقيقة التلوث وتنفي الشائعات المنتشرة على الجروبات    برامج جديدة للدراسة بكلية التجارة بجامعة المنوفية    وفري في الميزانية، واتعلمي طريقة عمل مربى التين في البيت    أحمد موسى: مصر لها جيش يحمي حدودها وشعبها ومقدراته    وزير خارجية لبنان: حوالي نصف مليون نازح بسبب العدوان الإسرائيلي    تحرك عاجل من كاف قبل 72 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك بسبب «الشلماني»    بريطانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "فورا"    بعد ظهورها في أسوان.. تعرف على طرق الوقاية من بكتيريا الإيكولاي    جولة مرور لوكيل «صحة المنوفية» لمتابعة الخدمات الصحية بالباجور    محافظ أسوان يطمئن المصريين: ننتظر خروج كل المصابين نهاية الأسبوع.. والحالات في تناقص    بشرى للموظفين.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام والخاص والبنوك (هتأجز 9 أيام)    عمارة ل«البوابة نيوز»: جامعة الأقصر شريك أساسي لتنمية المحافظة وبيننا تعاون مستمر    ريم البارودي تعود في قرار الاعتذار عن مسلسل «جوما»: استعد لبدء التصوير    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني وكأس كاراباو بإنجلترا    خطر على القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على معدة غارفة    حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير أمام الأهلي    زيادة جديدة في أسعار سيارات جي إيه سي إمباو    وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة    "حزن وخوف وترقب".. كندة علوش تعلق على الأوضاع في لبنان    قطع المياه اليوم 4 ساعات عن 11 قرية بالمنوفية    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    وفاة إعلامي بماسبيرو.. و"الوطنية للإعلام" تتقدم بالعزاء لأسرته    فريق عمل السفارة الأمريكية يؤكد الحرص على دفع التعاون مع مصر    حال خسارة السوبر.. ناقد رياضي: مؤمن سليمان مرشح لخلافة جوميز    بعد اختفائه 25 يوما، العثور على رفات جثة شاب داخل بالوعة صرف صحي بالأقصر    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج القوس    حدث بالفن| وفاة شقيق فنان ورسالة تركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي واعتذار حسام حبيب    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر    رياضة ½ الليل| الزمالك وقمصان يصلان السعودية.. «أمريكي» في الأهلي.. ومبابي يتألق في الخماسية    هل الصلاة بالتاتو أو الوشم باطلة؟ داعية يحسم الجدل (فيديو)    محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نخل بوسط سيناء    الكيلو ب7 جنيهات.. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة سارة بشأن سعر الطماطم    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحمل    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب نقض يقدم للجنة الدستور اقتراحات بتعديل 17 مادة وأسباب تعديلها
نشر في البديل يوم 19 - 02 - 2011


كتب – علي خالد :
تنشر البديل جدول بتعديلات دستورية مقترحة في 17 مادة بالدستور .. صاغها المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض كمحاولة لطرح حلول للمشاكل المطروحة وتقديمها للجنة تعديل الدستور كتصور منه للتعديلات المؤقتة التي يجب إحداثها في الدستور .. وتتضمن التعديلات نصوصا للمواد الجديدة وأسباب التعديل . وتطرح البديل التعديلات للنقاش العام حولها كخطوة نحو إثراء النقاش العام حولها .
النص المقترح ملاحظات
المادة 74 :
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات ، السريعة لمواجهة هذا الخطربعدأخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ، ويوجه بيا نا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها . ولا يجوز حل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذهالسلطات .
المادة 74 :
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ،ويوجه بيانا إلى الشعب،ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال عشرة أيام من اتخاذها ولايجوزحل مجلسى الشعب والشورى أثناءاتخاذ هذه السلطات .
إن النص الحالى يعطى لرئيس الجمهورية سلطات واسعة فى إتخاذ إجراءات غير محددة والتى تكون غالبا موجهة ضد حريات الأفراد ، وحبسهم بلا أية ضمانات . فلابد من وضع ضمانات لعدم إساءة هذا وهى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب بدلا من مجرد أخذ رأى رئيسى مجلسى الشعب والشورى ، وإجراء الاستفتاء على تلك الاجراءات خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذها بدلا من ستين يوما .
المادة75 :
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية
أن يكون مصريا من أبوين مصريين
، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين
سنة ميلادية .
المادة 75 :
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية
أن يكون مصريا من أبوين مصريين
، وألا يحمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية ، وألا يقل سنه عن أربعين
سنة ميلادية .
من غير المتصور أن يترشح لرئاسة الجمهورية شخص متعدد الجنسيات وهو ما يؤدى إلى تعدد الانتماءات مما يضر بمصالح البلاد .
المادة 76 :
الكل يعرف هذا النص وكيف تم تفصيلة على شخص بعينة ، وهو نص لا مثل له
فى دستور فى العالم ويعد أسوأ ما فى التشريع المصرى .
المادة 76 :
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يوافق على الترشيح
50 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى ، وىجوز أن تكون الموافقة
على أكثر من مرشح .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة قضائية عليا تشكل من رئيس المحكمة
الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل
من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس المحكمة الإدارية العليا ، وتتولى هذه اللجنة الإشراف الكامل على كافة مراحل العملية الانتخابية
والفرز وإعلان النتيجة .
ويجرى الاقتراع تحت الاشراف القضائى الكامل فى كافة مراحله .
هذا النص المقترح يتيح لكل من يرى
فى نفسه القدرة والكفائة على رئاسة
الجمهورية ، ولجدية الترشيح وخطورة المنصب وجلاله رأينا أن يوافق على الترشيح خمسون عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وليس هناك ما يمنع من أن تكون الموافقة على أكثر من مرشح ما دام الأمر فى النهاية للشعب يختار من بين المرشحين ما يراه جديرا بهذا المنصب الخطير .
المادة 77 :
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من
تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ، ويجوز
إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .
المادة 77 :
مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إنتهاء الرئاسة السابقة ، ويجوز إعادة إنتخاب رئيس
الجمهورية لمدة واحدة أخرى .
المادة 81 :
لايجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا
تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى
أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أوأن
يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا
بوصفه ملتزما أو موردا أو مفاولا .
المادة81 :
ىبقى النص كما هو وتضاف إليه الفقرة التالية :
” ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .”
كان لابد من جزاء يتقرر على مخالفة هذا النص .
المادة 87 :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحبن ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لايزيد على عشرة أعضاء .
المادة 87 :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
لم يعد هناك مبرر لنسبة العمال
والفلاحين بعد أن فقد النص على هذه النسبة لمبرره ، ورأينا فى المجلس المنحل ما يقرب من خمسين لواء شرطة ومحامين مقيدين بتقابة المحامين ويمارسون المحاماة دخلوا المجلس كفلاحين .
المادة 88 :
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء .
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد ، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحياد الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون . ويبن القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها
أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقيين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا للقواعد التى يحددها القانون .
المادة 88 :
.يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب .
وتتولى لجنة قضائية عليا يبين القانون
كيفية تشكيلها ، الاشراف على الانتخابات وكيفية إجرائها ، على أن يكون الاقتراع فى كافة مراحله تحت الاشراف القضائى الكامل .
حتى تكون الانتخابات نظيفة ونزيهة ، معبرة عن إرادة الأمة تعبيرا صحيحا ليس مزيفا أو مزورا .
المادة 89 :
ىجوز للعاملين فى الحكومة وقى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، وفيما عدا
الحالات التى يحددها القانون ىتفرغ عضو مجلس الشعب ، ويتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
المادة 89 :
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، على أن يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
ولا يجوز له أن يحصل على أية ميزة أو منفعة غير مقررة لزملائه
طوال مدة عضويته . كما لا يجوز منحة رتبا أو نياشين أثناء مدة عضويته .
وذلك حتى لا يتمكن الوزراء من مساومة الأعضاء على أسئلتهم
وإستجواباتهم بالمنافع والمميزات التى
لايستحقونها ، وكم رأينا كيف استفاد
أعضاء مجلس الشعب من عضويتهم بالمجلس عن طريق التستر على أخطاءالوزراء ، بل وجرائمهم فى حق الشعب .
المادة 93 :
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه . وتختص محكمة النقض بالتحفيق فى صحة الطعون
المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه . ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر بوما من تاريخ علم رئيس المجلس به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يومامن تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
المادة 93 :
تختص محكمة النقض بالتحقيق والفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب ، ويجب إتقديم الطعن إلى محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ إعلا نتيجة الانتخابات.
وتصدر محكمة النقض بعد تحقيق الطعن الحكم برفض الطعن وصحة العضوية أو بقبول الطعن وبطلان العضوية المطعون فيها .
ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من بصحة العضوية أو بطلانها بأى طريق من طرق الطعن .
وذلك لما أثبتته التجربة من تلاعب
المجلس فى صحة عضوية أعضائه
والتفرقة بين الطعون المتماثلة ، فضلا على أن الطعن فى صحة العضوية ينطوى على منازعة قضائية يتعين أن يكون التحقيق
والفصل فيها للمحاكم دون غيرها .
المادة 95 :
لايجوز لعضو مجلس الشعب أثناء
مدة عضويته أن يشترى أويستأجر
شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله
أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم
مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
المادة 95 :
يبقى النص كما هو وتضاف إليه
الفقرة التالية :
“ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .”
خلف الكثير من أعضاء مجلس الشعب هذا النص تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية ومنها المجلس نفسه الذى تستر على الكثير من أعضائه الذين نهبوا المال العام واستولوا على أرضى الدولة بالمخالفة للنص المذكور ، فكان لابد من جزاء على مخالفته .
.
المادة 96 :
لايجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد
أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها ، أو أخل
بواجبات عضويتة ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية
ثلثى أعضائه .
المادة 96 :
تسقط عضوية مجلس الشعب عن العضو إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد
فقد أحد شروط العضوية ، أو أخل بواجبات عضويته ، ويصدر قرار إسقاط العضوية من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة القيم بالمجلس وسماع أقوال العضو.
ويجوز لمن أسقطت عضويته الطعن على قرار المجلس أمام محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، وتصدر المحكمة الحكم برفض الطعن وتأييد القرار أو بإلغاء القرار المطعون فيه .
ولا يجوز الطعن على حكم محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن .
لطالما تلاعب المجلس بهذا النص
وكال بأكثرمن مكيال فى هذا الشأن دون أن تكون هناك وسيلة فعالة لوضع الأمور فى نصابها الصحيح ، فكان لابد من إعطاء من
أسقطت عضويته الطعن فى قرار إسقاط العضوية أمام محكمة النقض .
المادة 106:
جلسات مجلس الشعب علنية .
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء
على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية .
المادة 106 :
جلسات مجلس الشعب علنية .
ويجوز إنعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب مائة عضو من أعضائه .
وذلك لتحقيق الرقابة الشعبية على
آداء أعضاء المجلس وتقييمهم ، فضلا عن أنه ليس هناك ما يجب
إخفائه على الشعب صاحب المصلحة الوحيد فى البلاد ، وكفى إخفاء الحقائق على الشعب وما أدى إليه من كوارث تحمل الشعب وحده عواقبها .
المادة 134 :
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا
أعضاء فى مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .
المادة 134 :
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء
ونوابهم والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب
ولا يجوز لهم حضور جلسات
المجلس ولجانه إلا بناء على طلب المجلس لسماع أقوالهم فيما يريد المجلس سماع أقوالهم فيه .
ويجوز لهم أن يطلبوا من المجلس سماع أقوالهم فى أمور محددة .
وذلك حتى تتحقق الرقابة البرلمانية كاملة دون حرج أو مجاملة ، هذا إلى أنه من غير المتصور أن يكون
الوزير رقيبا على نفسه أو على زملائه فى الوزارة .
المادة 135 :
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه
كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى ، إلا
إذا كان من الأعضاء .
المادة 135 :
إلغاء .
ليس هناك مبرر لحضور أعضاء من الحكومة جلسات المجلس مادام المجلس لا يرى ضرورة لحضورهم ، وإن رأى ضرورة لذلك فعليه استدعائهم لسماع أقوالهم فيما يريد سماعهم فيه .
المادة 139 :
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ، ويحدد إختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم . وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية .
المادة 139 :
ينتخب نائبا لرئيس الجمهورية بالاقتراع السرى العام المباشر .
وتسرى القواعد المنظمة لإنتخاب رئيس الجمهورية ومساءلته على
نائب رئيس الجمهورية ، كما تسرى عليه أحكام المادتين 77 ، 81 من الدستور .
وهو نظام معمول به فى كثير من الدول ، وهو الأنسب لمصر
المادة 154 :
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أو نائبا له أو وزيرا أو نائبا له أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
المادة 154 :
يشترط فيمن يعبن رئيسا للوزراء أو نائبا له أو وزيرا أو نائبا له أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية ، وألا يحمل جنسية دولة أخرى .
المادة 158 :
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه
أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه
أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه
ملتزما أو موردا أو مقاولا .
المادة 158 :
يبقى النص كما هو وتضاف إليه الفقرة التالية :
“ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك . ويسرى هذا النص على رئيس الوزراء ونوابه .”
وتضاف كلمة ” ونوابه ” بعد كلمة الوزير الواردة فى صدر النص .
نفس المبرر الوارد فى المادتين 81 ،95 من الد
8


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.