أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "دائرة البحيرة" مبدأ قانونيًّا؛ يقضي بمسئولية الدولة إداريًّا عن الأضرار التي تلحق بالمواطنين في حال تعرضهم للإصابة إثر مهاجمة الحيوانات أو الكلاب الضالة لهم، وقضت بإلزام جهة الإدارة بدفع تعويض قدره 50 ألف جنيه لورثة عامل توفي بعد أن عقره "كلب ضال" بالطريق العام. أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض بركة وأحمد السفتي كان ورثة العامل المتوفي، قد أقاموا دعوى ضد محافظ البحيرة ووزير الداخلية ووكيل وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري بالبحيرة طالبوا فيها بصرف تعويض لهم عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة وفاة مورثهم بعد أن عقره كلب ضال. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدولة أو جهة الإدارة مسئولة عن مكافحة الكلاب الضالة حفاظًا على حياة وأرواح المواطنين، وبالتالي فهى مسئولة من الناحية الإدارية عن الأضرار التي تصيبهم في حال تعرضهم للإصابة أو الوفاة نتيجة لمهاجمة هذه الحيوانات. وقالت إن المسئولية الإدارية والتعويض عنها من اختصاص محكمة القضاء الإداري مما يستوجب إلزام جهة الإدارة بدفع تعويض لورثة المتوفي الذي أكدت شهادة الوفاة ومحاضر الشرطة وفاته بداء الكلب. أخبارمصر - قضاء - البديل Comment *