أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "دائرة البحيرة"مبدأ قانونيا يقضي بمسئولية الدولة إداريا عن الإضرار التي تلحق بالمواطنين في حال تعرضهم للإصابة اثر مهاجمة الحيوانات او الكلاب الضالة لهم وقضت بالزام جهة الإدارة بدفع تعويض قدره 50 الف جنيه لورثة عامل توفي بعد ان عقره " كلب ضال " بالطريق العام. أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض بركة واحمد السفتي.
كان ورثة العامل المتوفي قد اقاموا دعوي ضد محافظ البحيرة ووزير الداخلية ووكيل وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري بالبحيرة طالبوا فيها بصرف تعويض لهم عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة وفاة مورثهم بعد ان عقره كلب ضال.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الدولة او جهة الإدارة مسئولة عن مكافحة الكلاب الضالة حفاظا علي حياة وأرواح المواطنين وبالتالي فهي مسئولة من الناحية الإدارية عن الأضرار التي تصيبهم في حال تعرضهم للإصابة او الوفاة في حال تعرضهم للمهاجمة من هذه الحيوانات.
وقالت المحكمة ان المسئولية الادارية والتعويض عنها من اختصاص محكمة القضاء الاداري مما يستوجب الزام جهة الادارة بدفع تعويض لورثة المتوفي الذي اكدت شهادة الوفاة ومحاضر الشرطة وفاته بداء الكلب.