أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني و علاء البيلي رئيسي المحكمة و أمانة سر ممدوح غريب و أحمد رجب حيثيات حكمها ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام من تهمة قتل 3 متظاهرين والشروع في قتل آخرين أمام القسم أثناء أحداث 28 يناير 2011 والمعروفة ب"جمعة الغضب" خلال أحداث ثورة يناير التي خرج فيها جموع الشعب المصري فى مظاهرات سلمية اعتراضا علي سوء الأوضاع فى الشارع المصري . قالت المحكمة في حيثيات حكمها "إنه لما كان الجزاء الجنائي هو أخطر الجزاءات جميعا يصيب الناس في أرواحهم وأشخاصهم وأموالهم وكيانهم الأدبي و من ثم وجب التزام الحرص الشديد و التحقق الكامل و الوصول الى اليقين القضائي الأكيد فقد ثبت في يقينها وخلص إلي وجدانها من خلال دور المحكمة في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية و اتخاذ الاجراءات التي توصلها للحقيقة ومن خلال سماع شهادة شهود الإثبات الرئيسيين وغيرهم وناقشتهم في مضمون شهاداتهم وأتاحت ذلك للخصوم في الدعوى و صولا لليقين المتحد ومن خلال تكليف الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تقدم بها شهود الإثبات و المتهمون وتحتوي على مشاهد لبعض وقائع الدعوى وشاهدتها بنفسها" . وتابعت المحكمة "ومن خلال ظروف و ملابسات القضية فقد خلص إلي وجدان المحكمة عدم اطمئنانها الى صحة الاتهام وتبدلت أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة عندما شهد بعض شهود الإثبات أنهم شاهدوا ضباط و أمناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام و ضباط و جنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الأشقياء و المسجلين يطلقون أعيرة نارية بكثافة و بصورة عشوائية على المتظاهرين أمام ديوان القسم و قال بعضهم إنهم شاهدوا من بين هؤلاء الاشخاص المتهمين الماثلين إلا أنهم عادوا و شهدوا بجلسات المحاكمة أنهم لم يبصروا أيا من المتهمين يطلق أعيرة نارية على المتظاهرين و أنهم لم يعاينوهم بموقع الأحداث أمام ديوان القسم و أن ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين آخرين لم يسمونهم أو يبلغوا المحكمة بأسمائهم" . وأكدت المحكمة في حيثياتها أن باقي شهود الاثبات ال 54 الذين ورد ذكرهم بأدلة الثبوت لم يشهدوا وقائع القتل أو الشروع فيه فكان منهم ذوي وأهل المجني عليهم و البعض الآخر من الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم فيما جاءت شهادات المجني عليهم و المصابين قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم للإدانة إذ قرروا انهم لم يشاهدوا مطلق الأعيرة النارية التي أحدثت إصابتهم و لا يعلمون شخص مطلقها أو الأسلحة التي استخدموها. ونوهت أن تقرير خبير المصنفات الفنية لم يكشف عن سمة دليل إثبات أو نفي و كل ما أظهره عرض تلك الاسطوانات و مشاهدتها بمعرفة المحكمة مظاهرة سلمية في النهار و عمليات كر و فر ليلا أمام قسم شرطة دار السلام بين فريقين أحدهما يقف أمام ديوان القسم تحت أضواء الطريق العام و الآخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة يتبادلون إلقاء أشياء و مواد حارقة وسط أصوات متداخلة و إطلاق الأعيرة النارية يتدرج بين الكثافة و الفردية لا يظهر مطلقا تلك الأعيرة و من أي اتجهات أطلقت ..كما لم يظهر من خلاله ايضا اي من المتهمين الماثلين بموقع الأحداث ..كما احتوت المشاهد آثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب و الحوائط و آثار حرائق داخل القسم و خارجه و أشخاص يحملون متاعا و منقولات خارجين من ديوان القسم و احتراق إحدى سيارات الشرطة . أضافت المحكمة أنه من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره ولابد من مساءلته ان يكون قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا و خلت أوراق الدعوى من دليل يقيني تطمئن له المحكمة على مساهمة أي من المتهمين في جرائم القتل او الشروع فيه المنسوبة إليه سواء كفاعل أصلي بظهوره على مسرح الجريمة و إتيانه عملا من الأعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات بجعله فاعلا أصليا او كشريك في الجريمة مع الفاعل الأصلي بإحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الإجراءت الجنائية و هي التحريض او الاتفاق او المساعدة . أشارت في حيثياتها أن أوراق الدعوى خلت من اي أعمال تحرٍ او جمع استدلالات بشأن الجرائم موضوع المحاكمة و تقديمهما لسلطة التحقيق و هي النيابة العامة و هو الأمر المنوط بالجهات الأمنية المختصة بالدولة و التي كلفها القانون بالبحث و التنقيب و تقديم الأدلة الكافية و هو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الأدلة للنيابة العامة للتحقق منها . كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من : النقيب أحمد صلاح عبد الحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على، رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافى، وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزى منصور دياب، وزكريا القبيصى، أمناء شرطة، لاتهامهم بقتل كل من كريم أحمد جميل ورمضان شعبان عبد القوى وإسلام أحمد محمد عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا أمام القسم، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وقام المتهمون بإطلاق الرصاص على المجنى عليهم من الأسلحة الميرى حال تظاهرهم أمام القسم، قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات المرفقة بتقرير الطب. Comment *