قال المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببنها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوى الناخبين لانتخابات الرئاسة وتأييد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يومي 23 و24 من الشهر الجاري, إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أعطى للحنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية سلطة دعوى الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وإنها لم تخرج على اختصاصها حينما دعت الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. وأكدت المحكمة أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هو القانون الواجب تطبيقه في انتخابات الرئاسة دون غيرة وأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يطبق في انتخابات مجلس الشعب والشورى وهو القانون الذي أعطى لرئيس الجمهورية الحق في دعوى الناخبين لانتخابات مجلس الشعب والشورى. وأضافت المحكمة أن المشرع في المادة 28 من الإعلان الدستوري حصن قرارا اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية أو غير قضائية وهو الأمر الذي يمتنع على محكمة القضاء الإداري تسليط رقابتها القضائية على قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية. ودعت المحكمة السلطة المختصة إلى إصدار تشريع ينظم طريقة للطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الطعن أمام الدائرة التي تختص بالفصل فيما يوجه إلى مثل هذه القرارات من مطاعن بالمحكمة الإدارية العليا، وعلى أن يقدم الطعن إليها خلال ميعاد قصير ويتم البت فيه في ميعاد ليس بالطويل بما يحفظ لانتخابات رئاسة الجمهورية مرتبتها، وبما لا يطيل أمد النزاع حول ما يصدر بشأنها من قرارات . المادة 28 حصنت قرارات لجنة الرئاسة.. وليس من حق المحكمة الإدارية تسليط رقابتها القضائية عليها المحكمة تطالب السلطة المختصة بإصدار تشريع ينظم طريقة للطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية