وافق مجلس الشعب بصفة مبدئية على اقتراحات بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية . وتقضي التعديلات بأن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وفي حالة إنتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل. كما تقضي التعديلات بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي وشهاد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. وأوضح الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن الإعلان الدستوري ينص على عرض أي مشروع قانون خاص بالانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل إقراره ، وتصدر قرارها خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا رأت بدستوريته يكون قرار المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في لجريدة الرسمية. ومن جانبه، اعترض النائب ممدوح إسماعيل فعلى المادة 28 من الإعلان الدستوري، مستنكرا ما وصفه ببقاء مجلس الشعب أسيرا للمادة 28 و قال لقد أن الأوان للمجلس أن يخرج من ظلم هذة المادة و أشار أن وضع البلاد لن يستقر في ظل بقائها، مشيرا إلى أنها "تصطدم بالمادة 21 من الإعلان الدستوري نفسه. Comment *