وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية، وسط حالة من الجدل والشد والجذب بين النواب حول بعض مواد مشروع القانون، ووجه العديد من النواب انتقادات حادة للمادة 28 من الإعلان الدستوري والتى تحصن قرارات اللجنة المختصة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية من الطعن. وطالب النواب بتعديل المادة 36 من القانون للحد من صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية وضبط العملية الانتخابية بحيث تتطابق النتائج النهائية للانتخابات مع نتائج الفرز فى اللجان الفرعية، وطالب النائب محمد منير بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته، بينما هاجم النائب ممدوح إسماعيل المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تمنع الطعن على نتائج الانتخابات، وقال النائب باسل عادل إن فترة الصمت الانتخابى مهمة جدا للعملية الانتخابية لذلك يجب وضع ضوابط صارمة فى حالة خرق الصمت يوم التصويت، وقال النائب سامح مكرم عبيد إن اللجنة التشريعية رفضت إدراج اقتراح تقدم به لتدارك العوار الموجود بالمادة 28 من الإعلان الدستوري.
وتقضي التعديلات بأن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين إعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وفي حالة إنتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل. كما تقضي التعديلات بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي وشهاد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.