في اجتماع صاخب، وزراء إسرائيليون ينصبون كمينا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي    استطلاع: غالبية الألمان يرفضون إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل    للمسافرين.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم على خطوط السكك الحديد    أسوان تتزين لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني| صور    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    تصل ل 20 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب نوفمبر المقبل    جالانت يتخذ قرارا بشأن جمعية «القرض الحسن» التابعة لحزب الله    مجدي عبد الغني ل كهربا: أنت ليك ماضي معروف.. والناس مش نسياه    حقيقة صرف مكرمة ملكية بقيمة 1000 ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي في السعودية    تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بسوهاج    قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    رئيس جامعة بنها: ندعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم    استشهاد وإصابة فلسطينيين بتفجير في بيت لاهيا    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    الكلاب في الحضارة الفرعونية.. حراس الروح والرفاق في عالم الآلهة    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    الفنانة نورهان: اشتغلت مدرسة إنجليزي بعد الاعتزال.. التمثيل كان يسرقني من الحياة    عاجل- كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة وخطوات معرفة رقم الحدود عبر أبشر    كسر بالجمجمة ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لسائق تعدى عليه 4 أشخاص في حلوان    عاجل - تمديد فترة تخفيض مخالفات المرور وإعفاء 50% من الغرامات لهذه المدة    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط    محمد عبدالجليل معلقًا على غرامة كهربا: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    الصحة اللبنانية تدين تعرض إسرائيل لأكبر مرفقين طبيين في البلاد وتطالب بموقف دولي إنساني    3 مشروبات يتناولها الكثير باستمرار وتسبب مرض السكري.. احذر منها    قصف مدفعي مكثف في عيتا الشعب جنوب لبنان    حل سحري للإرهاق المزمن    نشرة التوك شو| حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة ومستجدات خطة التحول إلى الدعم النقدي    مدحت شلبي يوجه رسائل نارية ل حسين لبيب بعد أزمة السوبر    بعد منعه من السفر… «هشام قاسم»: السيسي أسوأ من حكم مصر    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ما حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    قائد القوات البحرية يكشف سبب طُول الحرب في أوكرانيا وغزة    إسرائيل تتوعد: الهجوم على إيران سيكون كبيرًا وسيجبرها على الرد    «القابضة للمطارات»: مؤتمر المراقبين الجويين منصة للتعاون ومواجهة تحديات الملاحة    كيفية تفادي النوبات القلبية في 8 خطوات..لايف ستايل    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    التجميد أو البيع.. اجتماع في الأهلي لحسم مصير كهربا    متحدث الصحة: نعمل بجدية ومؤسسية على بناء الإنسان المصري    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    رئيس انبي: «حصلنا على 21 مليون جنيه في صفقة حمدي فتحي.. واللي عند الأهلي ميروحش»    شيرين عبدالوهاب تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية (تفاصيل)    شريف سلامة: أتخوف من الأجزاء ولكن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث مفاجأة    فى منتصف الأسبوع..سعر الطماطم والبصل والخضار بالاسواق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    أبو هميلة: توجيهات الرئيس للحكومة بمراجعة شروط صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء    الصفحة الرسمية للحوار الوطنى ترصد نقاط القوة والضعف للدعم النقدى    عاجل - طبيب تشريح جثة يحيى السنوار يكشف عن الرصاصة القاتلة والإصابات المدمرة (تفاصيل)    أبرز موافقات اجتماع مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر    القصة الكاملة لتدمير القوات المصرية للمدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 1967    50 جنيهًا تُشعل خلافًا ينتهي بجريمة قتل في كفر الشيخ    ابتعدوا عن 3.. تحذير مهم من محافظة الإسماعيلية بسبب حالة الطقس    مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة    ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 (تحديث الآن)    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم في قضية متظاهري حدائق القبة:الضباط تجاوزوا حق الدفاع الشرعي وقتلوا 22متظاهرا بنية سليمة
نشر في البديل يوم 20 - 03 - 2012

* نيران المتهمين أثناء دفاعهم الشرعي عن النفس طالت أشخاصا بعيدا عن القسم وفي المنازل بنية سليمة
* المتظاهرون اختاروا مكانا للتظاهر أمام القسم تاركين ميدان التحرير والميادين العامة التي تصلح لهذا الأمر
* القاضي بدأ الجلسة بالقول: بسم الله نبدأ اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الهوى وابعد عنا كيد الشيطان
* فئة قليلة من الضالين المضلين اندست بين المتظاهرين وألقت الطوب والحجارة والزجاجات الحارقة لحرق القسم
* المتهمون لم يهربوا من القسم لأنه من الجبن الذي لا تقره الكرامة الإنسانية ولا كرامة الضباط والجنود
* الحكم: براءة 3 ضباط وحبس 11ضابطا وأمين شرطة سنة مع الإيقاف لتجاوزهم حق الدفاع الشرعي
كتب – السيد سالمان :
قضت محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين بحدائق القبة بمعاقبة 11ضابط وأمين شرطة بالحبس لمدة سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم، وقضت، ببراءة 3 ضباط من التهم الموجهة إليهم وإلزام المتهمين المحكوم عليهم بأداء التعويض الجابر للمدعين بالحق المدني عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي حاقت بهم، وإلزام المتهمين بمصاريف الدعوي وأتعاب المحاماة وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة، في قضية قتل متظاهري الحدائق المتهم فيها 14من ضباط وأمناء شرطة الحدائق بقتل 22 متظاهراً، وإصابة 44 في أحداث جمعة الغضب.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه مع توافر حالة الدفاع الشرعي إلا أنها رأت أن المتهمين تجاوزوا حدود هذا الحق بنية سليمة آية ذلك هذه الكمية الكبيرة من الذخيرة التي أطلقت وهذا العدد الكبير من القتلى والجرحى واستطالة نيران أسلحتهم إلي قتل العديد من الأشخاص بعيدا عن مبني القسم وفي المنازل والمباني التي تواجههم مما يعد تجاور لحدود حق الدفاع الشرعي الأمر المنطبق عليه نص المادة 251 من قانون العقوبات.
صدر الحكم برئاسة المستشار صبري محمد حامد بعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء الدين عباس وأمانة سر علاء حمزة واحمد رجب.
وقالت المحكمة انه بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات حكمت المحكمة بمعاقبة كل من صابر كمال مصطفى واحمد خليفة عميره ووائل عز الدين محمد وقدري محفوظ الغرباوى واحمد مصطفى بيومي وحمدي عبد المجيد إبراهيم دياب وكريم محمد يحيى وهشام مصطفى مشهور وعلى فوزي عبد العزيز ومحمد محمود سليم وإيهاب السيد حسن خلاف بالحبس لمدة سنه واحدة عما هو منسوب لكل منهم وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وبراءة كل من صبري عبد المجيد وصابر عبد الله ومحمد محمد يوسف وألزم المتهمون المحكوم عليهم بأداء حق المدعين بالحق المدني في التعويض الجابر عن الأضرار المادية والأدبية الموروثة التي حاقت بهم وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة لتقدير قيمة التعويضات النهائية المستحقة
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة حيث خرجت هيئة المحكمة إلي المنصة وقبل النطق بالحكم قال القاضي بسم الله نبدأ الجلسة، اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الهوى وابعد عنا كيد الشيطان فتحت الجلسة، “إن المحكمة قبل أن تنطق بحكمها تود أن تشير إلى إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها مؤداها إن بعضا من المتظاهرين المسالمين اختاروا مكانا للتظاهر أمام قسم شرطة حدائق القبة تاركين ميدان التحرير والميادين العامة التي تصلح لهذا الأمر مما مهد لفئة قليلة من الضالين المضلين إن تندس بين المتظاهرين وتلقي بقطع الطوب والحجارة والزجاجات الحارقة على القسم في محاولة لحرقة واقتحامه مما أشعل النيران في بعض سيارات الشرطة ودراجاتها فخرج مأمور القسم المتهم الأخير وبعض الضباط وطالبوا المتظاهرين بالتفرغ والانصراف والمحافظة على الأرواح والممتلكات ولكن هذه الفئة الباغية لم ترتعد ولم تكف عن إلقاء الطوب والحجارة والزجاجات الحارقة علي القسم مما أدخل في روع المتهمين واعتقادهم أن هذه الأفعال إن استمرت علي هذا النحو من شأنها إحراق القسم وهدمه وإحداث الموت لهم أو إصابتهم بجروح بالغة وخاصة أن الأنباء قد تواترت بأن الخارجين عن القانون قد أحرقوا بعض أقسام الشرطة واستولوا علي ما بها من أسلحة وذخائر وأفرجوا عن المساجين المحتجزين بها كما أحرقوا العديد من المباني الحكومية وحطموا أسوار السجون وأطلقوا من بداخلها وأن هناك العديد من الضباط والجنود قد سقطوا بين قتيل وجريح وفي هذه الظروف لا يمكن القول أن بإمكان المتهمين الهرب وترك مبني القسم بما فيه وبمن فيه لأن ذلك من الجبن الذي لا تقره الكرامة الإنسانية بصفة عامة وكرامة الضباط والجنود المنوط بهم حماية القسم والأمن العام بصفة خاصة .
وقالت المحكمة أنه لا يمكن التحدي بإمكانية طلب المدد والعون من السلطات الأخرى فجميعنا يعلم الظروف التي كانت تعيشها البلاد في هذه الأثناء وحالة الفوضى والاضطراب والفراغ الأمني مما يتعذر معه وصول قوات كبيرة لتواجه الأعداد الغفيرة من المتظاهرين والمعتدين أمام القسم، ومن ثم فقد احتمي المتهمون بمبني القسم وأطلقوا النيران بأسلحتهم صوب المعتدين لدفع هذا الاعتداء الذي يوشك أن يحرق القسم ويهدمه ويسلب محتوياته ويطلق المحبوسين بداخله ويقضي عليهم أيضا فسقط المجني عليهم .
ولكن المحكمة رأت أنه مع توافر حالة الدفاع الشرعي أن المتهمين قد تجاوزوا حدود هذا الحق بنية سليمة آية ذلك هذه الكمية الكبيرة من الذخيرة التي أطلقت وهذا العدد الكبير من القتلى والجرحى واستطالة نيران أسلحتهم إلي قتل العديد من الأشخاص بعيدا عن مبني القسم وفي المنازل والمباني التي تواجههم مما يعد تجاور لحدود حق الدفاع الشرعي الأمر المنطبق عليه نص المادة 251 من قانون العقوبات.
وقالت المحكمة في حيثياتها أنها لم تهدر حقوق ورثة جميع الشهداء والقتلى وجميع المصابين وقضت بأحقيتهم في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم وبورثتهم وختمت حيثياتها رحم الله شهداءنا وقتلانا وأهلهم ذويهم الصبر وعجل بالشفاء لجميع المصابين،
وقالت المحكمة أنه لها نداء ورجاء، فإما النداء فهو لضباط الشرطة الشرفاء في كل مكان علي أرض مصر فالمحكمة تناشدكم والشعب يناديكم عودوا إلي مواقعكم وقوموا بواجبكم في حقن الدماء وصون الإعراض وحفظ الأموال وضبط المجرمين الهاربين من السجون الذين يروعون الآمنين ويعيثون في الأرض فسادا ويقطعون الطرق ويسفكون الدماء ويهتكون الأعراض ويسلبون الأموال ولكن شعب مصر يذكركم أن تقوموا بواجبكم وفق لنصوص القانون التي تقضي بعدم المساس بكرامة المواطن وآدميته أيا كان شأنه ولو كان متهم بجرم مشهود فالكل يتساوى في الأهمية، وأضافت قرينة البراءة تلازم الفرد حتى يثبت علي وجه الجزم واليقين إدانته.
وأما رجاء المحكمة فهو موجه للإعلام والسياسيين والمثقفين والمفكرين حيث تهيب بهم أن يقمعوا طموح النفس البشرية التي توجه الاتهامات الجزافية بغير حق وإطلاق الفتاوى بغير علم ودون الإطلاع علي الأوراق أو الإلمام بظروف كل دعوي وملابساتها إلماما لا يقدر عليه ولا يتاح إلا لقاضي، فانتم بذلك تثيرون الرأي العام وتطلقون سدنة –اتزان – العدالة في محرابها المقدس وتعبثون بجلال القضاء وتخلون بميزان العدل بل وتقوضون دعائم الحكم.
وفي النهاية وجهت المحكمة كلمة لشعب مصر العظيم قائلة إن أهداف الثورة لن تتحقق بالفوضى وقطع الطرق وتعطيل وسائل الإنتاج ومصرنا الجديدة أصبحت لا تحتمل مثل هذا العبث ويتعين وقف هذه الممارسات ولو بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.