ينشر الاسبوع اونلاين المرسوم بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 والمعروف باسم كادر المعلمين. ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم. رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وعلي القانون رقم 155 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر القانون الآتي نصه. المادة الأولي، يستبدل بنصوص البندين 2 و3 من المادة 72 والمادة 73 والمادة 74 والمادة 78 والمادة 79 والمادة 81 والفقرة الثانية من المادة 83 والمادة 87 والمادة 88 والمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية: مادة 72 البندين 2 و3: 2- أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلا علي مؤهل عال تربوي مناسب أو علي مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي. 3-أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب. كما نص القانون علي منح شاغلي وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلي بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين علي بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير علي 175%، المعلم الأول "أ" 150%، المعلم الأول 125%، والمعلم علي 100%. واعتبر القانون بعد تعديله الدروس الخصوصية مخالفة يستحق التحقيق فيها من قبل الوزير أو المحافظ، وتوقيع جزاءات علي من تثبت عليه هذه المخالفة بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية، علي حسب المستوي. ونص القانون علي التعاقد مع المعلم المساعد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخري، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ، ويجب خلال هذه المدة أن يحصل المعلم علي شهادة مزاولة المهنة من الأكاديمية المهنية للمعلم واستيفاء برامج التنمية المهنية، وإذا لم يحصل عليها ينتهي عقده تلقائيًا دون حاجة لأي إجراء.