أصدر الرئيس "محمد مرسى" مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 والمعروف باسم كادر المعلمين. ونص القرار على "قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم". وبعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر القانون الآتى نصه: المادة الاولى، يستبدل بنصوص البندين 2 و3 من المادة 72 والمادة 73 والمادة 74 والمادة 78 والمادة 79 والمادة 81 والفقرة الثانية من المادة 83 والمادة 87 والمادة 88 والمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية: مادة 72 البندين 2 و3: 1- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى. 2 - أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب. كما نص القانون على منح شاغلى وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير على 175%، والمعلم الأول "أ" 150%، والمعلم الأول 125%، والمعلم على 100%.