أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا بعدم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية الليبية والسوادنية من دولة السودان بدون إقامة نظامية، وعدم تنسيقهم وفقاً لمكتب التنسيق بالجامعات المصرية. أصدر الحكم المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناجى الزفتاوى. وأكد المبدأ أن المحكمة رجحت الاتجاه باعتبار الإقامة النظامية للطالب في الدولة التى حصل منها على شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة، وفقاً لأحكام قرار وزير التعليم العالى، وما تلاه من قرارت فى هذا الشأن، حيث وضع عددا من الشروط لقبول الطالب في الجامعات المصرية ومنها ضمنها شرط إقامة الطالب فى نفس بلد الحاصل منها على شهادة الثانوية. وأضاف المبدأ فى حيثياته، أن شروط القبول في الجامعات المصرية يحكمها قرارت المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث إنه المنوط بتنظيم دخول الطلاب وقبولهم، ونظم ذلك وزير التعليم العالى. وأوضحت المحكمة أن المبدأ الجديد بعدم قبول طلاب الثانوية السوادنية بالجامعات المصرية إلا بشرط الإقامة الكاملة، لا يلغى معادلة شهادة الثانوية السوادنية بالشهادة في الثانوية المصرية، بل شددت المحكمة أن الشهادة السودانية والليبية معترف بها رسمياً في دولة مصر والمبدأ لا يلغى الاعتراف بمعادلته ابالشهادة المصرية ، ولكن بدون تنسيقهم فى الجامعات المصرية. واستندت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن الإقامة الشرعية في الدولة التى حصل منها الطالب على الثانونية العامة المعادلة، أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها، تكون شرط لصلاحية القبول بالجامعات المصرية ، وأن هذا القرار قد صدر بدولة مصر، والمختص بإصداره صدق عليه ، فضلاً عن أن الذى أصدره فى نطاق اختصاصه المقرر قانوناً. ونفت أن يمس ذلك المبدأ الاتفاقيات الدولة و الخاصة " بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهادته ودرجاته العليمة في الدول العربية " ، والمُوقّع عليها في باريس عام 1978، والتى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية ، وكان محتوى هذه الاتفاقيه " الاعتراف بإحدى الشهادات أو ألقاب التعليم العالى او درجاته الممنوحة في احدي الدول المتعاقدة على الاتفاقية ، مع منح حامل الشهادة الحقوق التى يتمتع بها من يحمل شهادة أو درجة علمية، والسماح لحاملها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في أى دولة متعاقدة على الاتفاقية ،فهذه الاتفاقية اعترفت صراحة بشهادة إتمام الثانوية التى تمنحها الدول المتعاقدة، بشرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضي الدول المُوقعه على الاتفاقية، فهى أيضاً فيى نطاق الإقامة النظامية للطالب فى الدولة التى منحته الشهادة.