بدعوة من المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وحملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، ومركز هشام مبارك للقانون، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل ، اجتمعت القوي النقابية والعمالية بمقر المركز حيث عقدت ورشة عمل لمناقشة المسودة الثالثة من مقترح قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوي العاملة، وإنتهت مناقشات القوي العمالية والنقابية والحقوقية إلي إعلان القوي الموقعة علي البيان تأييدها للمسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية، مؤكد علي أن غالبية نصوص المشروع تتوافق ومعايير الحريات النقابية، ولا ينال ذلك من تمسكها بتعديل بعض النصوص الواردة بالمسودة الثالثة من المشروع، والتي تتمثل في مناشدة تلك القوي بسرعة العمل علي إصدار قانون الحريات النقابية وفقا للتصور الذي تنتهي إليه مناقشة جلسة الحوار الإجتماعي المنعقد صباح اليوم بوزارة القوي العاملة لمناقشة المسودة الثالثة من المشروع. ، وكذلك رفضها نص المادة 18 من مشروع القانون والتي تحدد قواعد وشروط إنشاء "الاتحادات النقابية للعمال" ، و"الاتحادات العامة العمال" حيث اشترط لتأسيس الأولي إنضمام عشرين منظمة نقابية تضم عشرين ألف عامل نقابي علي الأقل، واشترط لتأسيس الثانية عشرة إتحادات نقابية تضم في عضويتها مائتا عامل نقابي علي الأقل، وتري القوي الموقعة علي هذا البيان أن هذه الشروط تعد قيود تحكمية تعوق الوحدة الإختيارية للعمال، وفي هذا الصدد طرحت إقتراحين ، المقترح الأول " للمنظمات النقابية إنشاء إتحادات نقابية للعمال، وإتحادات عامة للعمال" ، أما المقترح الثاني " يكون بتكوين الإتحادات النقابية للعمال بشرط توافر طلب إنضمام عشر نقابات عمالية، بحيث يكون تشكيل الإتحادات العامة للعمال علي المستوي القومي بشرط توافر طلب إنضمام من عشرة إتحادات نقابية، أو عشرين نقابة عمالية" في شأن متصل رفضت القوي الموقعة علي بيان الموافقة علي المشروع ما ورد في نهاية الفقرة الأولي في نص المادة 25 من مقترح القانون بشأن الهبات والتبرعات الاجنبية معلنه رفضها تقديم الجهات الأجنبية للهبات والتبرعات للتنظيمات النقابية العمالية، وطالبت بأن يقتصر الأمر علي ما تتلاقاه النقابات المصرية من دعم فني أو تقني أو بناء قدرات من الإتحادات الدولية والعربية التي تتمتع النقابات العمالية المصرية بعضويتها . أيضا طالبت بتعديل نص المادة التاسعة من مشروع القانون والتي تتناول التفرغ النقابي، وأقترحت تحديد قواعد التفرغ للقيام بمهام النشاط النقابي لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها، ويكون لكل مجلس إدارة منظمة نفابية الحق في منح التفرغ النقابي لأحد أعضائها علي الأقل وما زاد عن هذا العدد يكون بالتشاور مع أصحاب الأعمال، مع إحتفاظ العامل المتفرغ بكامل حقوقه الوظيفية كما اقترحت إضافة فقرتين 'ثانية وثالثة' للمادة 30 تنص علي " ولا يجوز لصاحب العمل التحقيق مع عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية الإ بعد إخطار نقابته والسماح لها بحضور التحقيقات، ولا يجوز خفض تقرير كفاية العامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية لأقل مما كان يحصل عليه قبل دخوله مجلس إدارة المنظمة النقابية" كذلك اقترحت القوي المشاركة في اعداد مشروع القانون تعديل المادة 35 حتي تكون أقصي مدة للدورة النقابية ثلاث سنوات وليس خمس سنوات كما ورد بالمادة ، و إضافة وتعديل بعض العبارات في المواد " ا ، 5 ، 10 ، 24 ، 27 " بما يصب في صالح العمال ونقاباتهم . وفي ختام الورشة طالبت القوي النقابية والحقوقية بمنح المنظمات النقابية بعض الاعفاءات والمزايا التي تعينها علي العمل النقابي مثل حق إقامة حفل فني سنوي معفي من ضريبة الملاهي، إعفاء مقار النقابات من الضريبة العقارية، ونصف استهلاك الكهرباء، والمياة، والغاز، والتليفون.