أكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن جمعيات رعاية المسجونين وأسرهم تؤدى دورا اجتماعيا للسجين باعتباره انسانا فتتولى دراسة احوال المساجين من الناحية التربوية والنفسية والاجتماعية والعمل علي رفع مستواهم الاخلاقي والاجتماعي والمهني داخل السجن وخارجه والسعي لتوجيههم توجيها سليما يضمن منع تكرار اجرامهم وتقديم الاعانات المادية والاجتماعية لاسر السجناء واكدت انه لا يجوز للمحافظين حل تلك الجمعيات اذ جعل الدستور حلها من خلال السلطة القضائية. كما اكدت على ان منظمات المجتمع المدني هي واسطة العقد بين الفرد والدولة وعن طريقها تتم تربية المواطنين على الممارسة الديمقراطية ودعت المحكمة مجلس النواب الجديد تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ليتوافق مع الدستور الحالي بجعل الحل بيد القضاء لا السلطة التنفيذية احتراما للنصوص الدستورية التى تعد الاسمى فى الدولة وهى التى شرعت لتطبق وتحيا بين الناس لتلقى واجب الاحترام فى تعاملهم مع الدولة وليست اضغاث احلام او امانى فى الخيال يمنى بها الناس ويوعدون ! وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظ البحيرة فيما تضمنه من حل جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بمحافظة البحيرة المشهرة برقم 7 منذ عام 1966وما يترتب على ذلك من آثار وإلزمت الإدارة المصروفات. قالت المحكمة أن السجن بات وسيلة لتأديب المجرم وإصلاحه وتأهيله وتنبيهه عن غفلته ، لكن السجين انسان ، فحق الدولة في تأديبه وتهذيبه وإصلاحه لا يتعارض مع حقه الطبيعي الانساني في الحياه هو وذويه ، فرغم انه خلف القضبان إلا انه بحاجة الي الرعاية الصحية والنفسية والاخلاقية والاجتماعية والمادية ، كما ان الاسرة التي تركها من زوجة واولاد او والدين في سن طاعن تحتاج هي الاخري الي رعاية وحماية لذا فإنه في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة لم يقتصر اصلاح وتأهيل المسجونين اثناء العقوبة او بعد انتهائها علي عاتق الدولة فحسب بل يشاركها في هذا الدور ما تقوم به المؤسسات الاهلية التي تقوم علي رعاية المسجونين واسرهم ، اذ ان جمعية رعاية المسجونين واسرهم تهدف في الاصل الي دراسة احوال المساجين من الناحية التربوية والنفسية والاجتماعية والعمل علي رفع مستواهم الاخلاقي والاجتماعي والمهني داخل السجن وخارجه والسعي لتوجيههم توجيها سليما يضمن منع تكرار اجرامهم وتقديم الاعانات المادية والاجتماعية لاسر السجناء ، بحيث صار دورها الجوهري يتمثل في الاسهام في وقاية اسر المسجونين من الانحراف . واضافت المحكمة انها تهيب بالمشرع المصري وقد قارب مجلس النواب علي تشكيله الاول عقب ثورة الشعب في 30 يونيه 2013 الي ضرورة المسارعة الي تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الحالي والصادر بالقانون رقم 84 لسمة 2002 ، ليتوافق مع الدستور الحالي ، فبالرغم من أن الدستور الجديد ينص على أن يكون إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، وأن يكون حل الجمعيات من خلال القضاء، فإن قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002 يعطى الادارة الممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى الحق فى عزل مجلس إدارة الجمعيات، وكذلك الحق فى حلها الأمر الذى يتطلب ان يضع مجلس النواب علي قمة اولوياته ضرورة تدخله لتعديل هذا القانون حتي يكون متوافقا مع احكام الدستور الجديد دون ان ينعزل عنها اذ نصت المادة 75 من الدستور المعدل على ان تمارس الجمعيات والمؤسسات الاهلية نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الادارية التدخل في شئونها او حلها او حل مجالس ادارتها او مجالس امنائها إلا بحكم قضائي, وانه يتعين احترام قواعد الدستور وهى تتمتع بأعلى درجات الالزام الدستورى , و شرعت لتطبق وتحيا بين الناس لتلقى واجب الاحترام فى تعاملهم مع الدولة وليست اضغاث احلام او امانى فى الخيال يمنى بها الناس ويوعدون ! وذكرت المحكمة ان جمعية رعاية المسجونين وأسرهم تم شهرها برقم 7 لسنة 1966 ، اى منذ خمسين عاما وقد اصدر محافظ البحيرة قراراه المطعون فيه بحلها وتصفيتها بحجة توقف نشاطها وعدم انعقاد جمعيتها العمومية مجلس ادارتها لاكثر من ثلاث سنوات ، وذلك على خلاف الثابت بالاوراق اذ الثابت بمحاضر مجلس ادارة الجمعية ومخاطبات الشئون الاجتماعية للجمعية ، ومخاطبات مديرية امن البحيرة ادارة البحث الجنائي قسم الرعاية اللاحقة بشأن طلبات مساعدة مالية لبعض المسجونين، وعشرات الطلبات من استمارات البحث الاجتماعي صادرة من مديرية التضامن الاجتماعي للجمعية بشأن بعض المسجونين الذين انتفعوا من الجمعية المدعية وعشرات الاستمارات من مكتب الخدمة الاجتماعية بقطاع السجون ( سجن دمنهور) مرفق به صور بطاقات شخصية للمسجونيين ، استمارات صرف مبالغ مالية لمسجونيين بعد خروجهم من السجن او لزوجاتهم واسرهم ، وفواتير شراء اجهزة كهربائية لاسر المسجونيين ، وبعض الميزانيات العمومية للجمعية وكشف حساب للجمعية ببنك مصر ، وطلبات استلام حصص كرتونة رمضان من المنطقة الشمالية العسكرية ، الامر الذي يدحض ما استند اليه قرار المحافظ من توقف نشاط الجمعية ويجعله عاريا من سبب قانوني صحيح . واختتمت المحكمة حكمها الهام أن منظمات المجتمع المدني و الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، هي واسطة العقد بين الفرد والدولة، وعن طريقها ومن خلالها تتم تربية المواطنين على الممارسة الديمقراطية والتوافق مع إطارها وإدراك مناهجها واستيعاب طبيعتها، مما مفاده إدراك المواطن لضرورة إسهامه في شئون وطنه والتحامه مع أماله والتشكى من آلامه ، كما ان إسهام المواطن في العمل الوطني لا يكون فحسب عن طريق التعبير باختيار ممثل له في المجلس النيابي أو المجالس المحلية وإنما يكون أيضا عن طريق الإسهام فى الاعمال المتعلقة بتنمية المجتمع الذي يعيش فيه ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، وأداة ذلك ووسيلة تكوين الجمعيات الأهلية التي تعد الواجهة الاخرى لحقيق الديمقراطية.