قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظ البحيرة فيما تضمنه من حل جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بمحافظة البحيرة المشهرة برقم 7 منذ عام 1966 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة بالمصروفات. وأكدت أنه لا يجوز للمحافظين حل تلك الجمعيات إذ جعل الدستور حلها من خلال السلطة القضائية. كما أكدت على أن منظمات المجتمع المدنى هى واسطة العقد بين الفرد والدولة وعن طريقها تتم تربية المواطنين على الممارسة الديمقراطية. جاء ذلك برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية، المستشارين صالح كشك، ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة. وأضافت المحكمة أن هذا الحكم جديد ويعد من أدبيات القضاء المصرى لرعاية حقوق الإنسان حتى ولو سجين، فجمعيات رعاية المسجونين وأسرهم تؤدى دورًا اجتماعيا للسجين باعتباره إنسانًا فتتولى دراسة أحوال المساجين من الناحية التربوية والنفسية والاجتماعية والعمل على رفع مستواهم الأخلاقى والاجتماعى والمهنى داخل السجن وخارجه والسعى لتوجيههم توجيها سليما يضمن منع تكرار إجرامهم وتقديم الإعانات المادية والاجتماعية لأسر السجناء. ودعت المحكمة مجلس النواب الجديد تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ليتوافق مع الدستور الحالى بجعل الحل بيد القضاء لا السلطة التنفيذية احتراما للنصوص الدستورية التى تعد الأسمى فى الدولة وهى التى شرعت لتطبق وتحيا بين الناس لتلقى واجب الاحترام فى تعاملهم مع الدولة وليست أضغاث أحلام أو أمانى فى الخيال يمنى بها الناس ويوعدون!