قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية 'الدائرة الأولي بالبحيرة' برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة السلبي المطعون فيه بالامتناع عن صرف دواء MIGLUSTATلأحد الأطفال مصاب بمرض نادر مدي الحياة أو حتي تمام الشفاء علي نفقة الدولة، وما يترتب علي ذلك من آثار تشمل إلزام وزارة الصحة بتقديم ذلك الدواء إلي الطفل بجرعة 200 مجم ثلاث مرات يوميًا، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وألزمت الحكومة المصروفات. و ناشدت المحكمة في حكمها اليوم الأربعاء المشرع بشمول الأطفال المتسربين من التعليم بسبب المرض أو غيره أو أطفال الشوارع تحت مظلة التامين الصحي مثل أقرانهم الطلاب إعمالًا لمبدأ المساواة وتيسيرًا عليهم في تلقي الرعاية العلاجية وحتي يحين تدخل المشرع فالدولة ملزمة بعلاجهم علي نفقتها. وقال والد الطفل في الدعوي التي أقامها إنه فقير وباع كل ما يملك لعلاج ابنه الذي تسبب المرض في عدم تعليمه حيث يعاني من مرض وراثي نادر من أمراض التمثيل الغذائي، وهذا المرض تم اكتشاف علاج له بأنزيم 'MIGLUSTAT ' بجرعة 200 مجم ثلاث مرات يوميًا مدي الحياة، وقد تم عرضه علي المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة التي أوصت بعلاجه، وذهب والد الطفل إلي التأمين الصحي لكنه رفض علاجه بحجة أنه غير مختص لعدم قيده بأي مدرسة، وتوجه لوزارة الصحة فامتنعت عن تقديم العلاج له بحجة انه ليس من بين حالات العلاج علي نفقة الدولة. وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، أن الطفل ابن المدعي لا يسري عليه القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي علي الطلاب، لأنه غير مقيد بمدرسة بسبب المرض وعدم قدرته علي الحركة أو الكلام، كما أنه لا يسري عليه المرسوم بقانون رقم '86' لسنة 2012 بشأن التامين علي الأطفال دون السن الدراسي لكونه بلغ 14 عامًا. وأكدت المحكمة أن المشرع منح طلاب المدارس التمتع بمظلة العلاج في التأمين الصحي دون غيرهم، ومن ثم يكون المشرع قد ميز دون أسس موضوعية بين أطفال المدارس وبين الأطفال غير المنتمين للتعليم بسبب المرض أو غيره أو أطفال الشوارع علي الرغم من أن المشرع الدستوري لم يقيد حق الأطفال في الرعاية الصحية بالانتماء للنظام المدرسي مما يفقد شريحة من أطفال المجتمع من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية وهو ما يخالف مبدأ المساواة، فطبقًا للمادة 53 من الدستور المعدل 'المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر. وتابعت المحكمة :'التمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، و تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، فكان الحق في المساواة أمام القانون هو أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، والدستور حظر التمييز بين المواطنين في أي صور التمييز التي تنفصل عن أسسها الموضوعية ولا يتصور بالتالي ألا يكون الدستور قد قصد إلي حمايتها، ولا أن تقرها السلطة التشريعية في مجال تنظيمها للحقوق والحريات علي اختلافها'. وذكرت المحكمة أن حالة الطفل تستلزم تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج العاملين والمواطنين علي نفقة الدولة علي هذا الطفل. واختتمت المحكمة أن الطفل يبلغ من العمر 14 عامًا، ووالده غير قادر علي تحمل علاجه، وأكد التقرير الطبي المرفق الصادر من 'المركز القومي للبحوث 'مركز التميز للبحوث الطبية' مرضه وإصابته ووجوب علاجه بأنزيم 'MIGLUSTAT ' بجرعة 200 مجم ثلاث مرات يوميًا مدي الحياة كي لا تسوء حالته، و إذ امتنع وزير الصحة عن توفير الدواء المشار إليه بالرغم من خطورة حالته الصحية علي النحو السالف بيانه مع وجوب التزامه القانوني بتوفير كل ما يحتاج إليه الطفل من أدوية ورعاية طبية ومن ثم فإن مسلكه في هذا الشأن يعد قرارًا سلبيًا مخالفا لقانون وأن التأخير في صرف الدواء المشار إليه أو بديله يعرض حياته للخطر علي الوجه الوارد بالتقرير الطبي المشار إليه، وهو ما يستنهض همه المحكمة في إسباغ الحماية العاجلة للعلاج اللازم للطفل و الواجب علي الإدارة تقديمه