نص المذكرة الإيضاحية لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، والصادرة عن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية. وإليكم نص المذكرة : قانون مباشرة الحقوق السياسية : بعد العمل بالدستور في 18/1/2014 حرصت الحكومة علي تهيئة كل السبل لإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقاً لقواعد تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية تحت اشراف القضاء، وذلك التزامًا بأحكام الدستور وبأهداف ثورتي 25 يناير سنة 2011 و 30 يونيو سنة 2014. وفي هذا السياق أسرعت الحكومة بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، و تضمن ترجمة صادقة للمبادئ الحاكمة لإدارة منظومة الانتخابات وفق ما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية العليا. كما أعدت قانون مجلس النواب الذي صدر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 محدداً عدد اعضاء المجلس و شروط ترشحهم وكيفية انتخابهم وفق نظام انتخابي يدمج بين الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة واضعاً قواعد وتدابير تضمن التمثيل المناسب والملائم للفئات التي شملها الدستور برعايته. وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 15 لسنة 37 الصادر بجلسة 1/3/2015، متضمناً عدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الوارد بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015، متضمناً عدم دستورية عبارة 'متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة' الواردة بالبند '1' من المادة '8' من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، فعملت الحكومة علي اعداد قانون تقسيم لهذه الدوائر و تعديل شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب، بما يتفق مع حكمي المحكمة الدستورية المشار اليهما، وبهذه المناسبة رأت الحكومة إجراء مراجعة كاملة لقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب، وأجرت جلسات للحوار مع القوي الوطنية للاستماع إلي مقترحاتها في هذا الشأن، كما استطلعت رأي اللجنة العليا للانتخابات. وفي ضوء ما أسفر عنه الحوار وما أبدته اللجنة العليا من آراء، رؤي إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب. وتهدف التعديلات بصفة عامة إلي تلبية احتياجات الواقع العملي، وإزالة أي التباس يثير مظنة عدم التوافق بين أحكام القانون وبين نصوص الدستور، وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شأن حقي التصويت و الترشيح، وفي هذا الصدد تضمن المشروع الأحكام الآتية : أولاً : الفئات المحرومة من مباشرة حقي التصويت والترشيح : أورد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية 'الفقرة ثانياً' فئات من المواطنين محرومين من مباشرة حقي التصويت والترشيح، وذلك لإدانتهم بحكم نهائي ينال من أهليتهم السياسية، وقد رؤي إجراء بعض التعديلات علي هذه الفقرة، وذلك علي النحو الآتي : استبدال كلمة ' نهائي ' بكلمة ' بات ' الواردة بالبند '1' من هذه الفقرة، وذلك لتوحيد سبب الحرمان بصدور حكم نهائي بالإدانة اعمالاً لمبدأ المساواة بين أفراد الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي. إضافة عبارة ' ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ' إلي البندين '3 و 4' وبذلك فإن المواطن الذي يصدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله، وكذلك من فصل من خدمة الحكومة أو إحدي شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وثبتت ادانته بحكم نهائي، فإن مدة حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية تكون خمس سنوات تالية لصدور هذا الحكم، أي أن حرمانه يكون لمدة محددة، بالنظر إلي أن حقي التصويت والترشيح من الحقوق الدستورية اللصيقة بحق المواطنة، ولا يستساغ تأبيد حرمان المواطن منها. حذف عبارة ' ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ' الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية، نظرًا لأنه لن يترتب علي هذه الجملة أي مردود عملي ذو أثر، في ضوء أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يزول في جميع الأحوال بعد رد الاعتبار، وفقاً للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. ثانياً : لجنة انتخابات المحافظة : لا توجد محاكم ابتدائية في بعض المحافظات، لذلك رؤي تعديل نص المادة '12'، لتحديد من يترأس لجنة انتخابات المحافظة في هذه الحالة. ثالثاً : التعديل في قاعدة بيانات الناخب : تأكيداً علي الالتزام بمبدأ سيادة القانون وما يقتضيه من احترام حجية الأحكام القضائية وتنفيذها، فقد حرص المشروع علي تعديل نص المادة '16' لإزالة أي لبس قد يفهم منه أن القانون يجيز التراخي في تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتصحيح بيان الناخب في قاعدة بيانات الناخبين أو التراخي في رفع أسماء المتوفين من القاعدة، ويهدف التعديل إلي التأكيد علي أن الدولة حريصة علي اجراء الانتخابات والاستفتاءات في نزاهة وشفافية. رابعاً : الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية : لا خلاف علي أن الأشخاص ' مستقلين أو منتمين لأحزاب' الذين تجمعهم قائمة واحدة يرتبطون فيما بينهم برابطة إما حزبية أو مشروع سياسي واحد، ومن الناحية الواقعية وفي الأغلب الأعم، فإن الدعاية للقائمة تتم بالترويج لرمزها الانتخابي أو لأفكار الحزب أو للمشروع السياسي الذي اجتمع حوله مترشحي القائمة، وذلك عكس الدعاية التي يقوم بها المترشح بالنظام الفردي، والذي يسعي لكسب تأييد الناخبين لشخصه في أغلب الأحوال، ومراعاة لهذا الواقع العملي. بالإضافة إلي الاتساع الجغرافي للدائرة في الانتخاب بنظام القائمة، فقد رؤي رفع الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية الخاصة لمترشحي القائمة، دون إجراء مساواة حسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة، إذ لا يتماثلان في مركزهما القانوني، فكل منهم يستقل بنظام انتخابي يستوجب من الناحية الواقعية أسلوب من الدعاية يتمايز عن الأسلوب المناسب لدعاية الآخر. فضلاً عن أن إجراء المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة، يهدر مصلحة أولي بالرعاية، تتعلق بمراعاة الوجدان العام للمجتمع المصري، إذ لن يتقبل الوعي الجمعي للمجتمع أن يصل حد الانفاق علي الدعاية لمترشحي القائمة لمبلغ يتعدي ربع مليار جنيه مصري، وذلك فيما لو جرت المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة. خامسًا : الجهات القائمة علي استطلاع الرأي : يشهد الواقع قيام جهات بإجراء استطلاعات رأي، ولا ينطبق علي هذه الجهات وصف وسيلة اعلامية، واحتراماً للحق في المعرفة، فقد رؤي تعديل النص علي نحو يسمح لهذه الجهات بإجراء استطلاعات رأي تتعلق بموضوع الاستفتاء أو الانتخابات ونشر نتائج هذا الاستطلاع، لكن وفقاً للضوابط التي حددها القانون والتي تصغها اللجنة العليا للانتخابات. قانون مجلس النواب : سادسًا: عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، والمقاعد الخاصة بالانتخاب للنظام الفردي : بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وعملت الحكومة علي إعداد قانون بتعديل هذا الجدول الوارد بالقانون المشار إليه، وفي ضوء الإرتباط الوثيق بين تقسيم الدوائر من ناحية وبين عدد أعضاء مجلس النواب وعدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي من ناحية أخري، حيث تدخل هذه الأعداد كعناصر أساسية في المعادلة الخاصة بحساب الوزن النسبي للمقاعد في مجلس النواب. فعدل المشرع عدد اعضاء مجلس النواب المنتخبين المنصوص عليه في المادة ' 1 ' من قانون مجلس النواب ليصبح '568' عضواً وفق ما فرضه تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي، و كذلك عدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ' 448 مقعداً'. سابعًا: سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت علي أساسها: قرر الدستور المساواة بين المواطنين جميعاً لدي القانون في كافة الحقوق و الحريات والواجبات العامة كأصل عام، والزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وبتحقيق المساواة بين المرأة و الرجل في جميع الحقوق. و اذ قررت المادة '11' من الدستور تمييزاً ايجابياً للمراءة بضمان تمثيلها بمجلس النواب تمثيلاً مناسباً استثناءً من مبدأ المساواة، و التزاماً بعدم التوسع في الحقوق التمييزية للمرأة بما يتجاوز هذا الهدف، تم الغاء الفقرة الأخيرة من المادة '6' من قانون مجلس النواب التي كانت تقرر عدم سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت علي أساسها، عدا حالة تغييرها لانتمائها الحزبي أو المستقل. وذلك لإزالة أي شبهة حول تجاوز هذا الحكم لحدود تحقيق هدف تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في مجلس النواب. و تقرير تمييز ايجابي يجاوز الحدود والهدف المقرر دستورياً بالمخالفة للأصل العام في المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فتم الغاء هذا التمييز الايجابي للمرأة، درءًا لشبهة مخالفة الدستور. ثامنًا: عدم اشتراط الجنسية المصرية المنفردة للترشح لعضوية مجلس النواب: صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015، متضمناً عدم دستورية عبارة 'متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة' الواردة بالبند '1' من المادة '8' من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 باعتباره قيداً و شرطاً جديداً مخالفاً لنصوص الدستور. والتزاماً بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم دستورية هذا التقييد للحق في الترشح، تم تعديل أول شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بإلغاء النص علي اشتراط الجنسية المصرية منفردة، والاكتفاء باشتراط أن يكون المترشح مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، علي أن يُترك للجنة العليا للانتخابات التأكد من أن جنسية المترشح المصرية لم تسقط لتجنسه بجنسية دولة أجنبية، وذلك في ضوء أحكام قانون الجنسية ووفقًا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن.