حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ    ضاحي خلفان يثير جدلًا بتعليقه على اغتيال حسن نصرالله.. هل شمت بمقتله؟    نقيب الأشراف يهنئ الرئيس والجيش بذكرى أكتوبر: ستظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة    ماراثون رياضي بجامعة عين شمس احتفالًا بالعام الدراسي الجديد    تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 3-10-2024.. خسائر بعيار 21    تحالف مصرفي من ثمانية بنوك يمنح تمويلا مشتركا لصالح شركة بالم للتنمية العمرانية إحدي شركات بالم هيلز بقيمة 10.3 مليار جنيه مصري لتمويل مشروعها بمدينة أكتوبر الجديدة    تعرف على تطور الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإمارات بقيادة السيسي وبن زايد    رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي لبحث سبل التعاون    نائب وزير الإسكان يتابع موقف تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بدمياط    محافظ القليوبية يقود مسيرة نيلية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر    محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح بالرياض    41 ألفا و788 شهيدا ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ «7 أكتوبر»    «القاهرة الإخبارية»: جوتيريش يقف حائلاً أمام إعطاء إسرائيل خاتم الشرعية لجرائمها    روسيا: 3 قتلى وعشرات الجرحى جراء هجوم أوكراني على بيلجورود    سفير مصر بالدوحة يبحث مع وزير الدولة للشئون الخارجية القطرى العلاقات الثنائية    رقم سلبي تاريخي لأندية إسبانيا في دوري أبطال أوروبا    عاجل.. إيقاف نجم بيراميدز 6 أشهر بسبب الأهلي.. عقوبات صادمة    "سيؤثر على الفريق".. تن هاج يعلن غياب ماسون ماونت عن موقع بورتو في الدوري الأوروبي    مجهول الهوية.. طلب التحريات حول العثور على جثة طافية بنهر النيل في أبو النمرس    استعجال تقرير المعمل الكيميائي حول ضبط مواد مخدرة بحوزة 7 عناصر إجرامية بالجيزة    موعد امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2024 - 2025    نحاس ودهب وعُملات قديمة.. ضبط 5 متهمين في واقعة سرقة ورشة معادن بالقاهرة    فيلم عنب يصدم آيتن عامر بسبب إيراداته.. كم حقق في 24 ساعة؟    في أول أيامه.. إقبال كبير على برنامج «مصر جميلة» لرعاية الموهوبين    معرض الرياض الدولي للكتاب يناقش دور الصورة في حفظ التراث الثقافي وأهمية الصور التاريخية    لطفي لبيب يكشف عن قيمة أجره في فيلم «السفارة في العمارة»    تعرف على موعد حفل وائل جسار بدار الأوبرا    الصحة: تشغيل جراحات القلب في مستشفى الزقازيق وإجراء أول قلب مفتوح بطامية المركزي    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    رئيس "الطب الوقائي": اشتراطات وإجراءات صارمة لمراقبة تطعيمات الأطفال    14محضرا تموينيا بساحل سليم وإزالة تعديات الباعة الجائلين بأبوتيج فى أسيوط    صلاح الأسطورة وليلة سوداء على الريال أبرز عناوين الصحف العالمية    محامي أحمد فتوح يكشف تفاصيل زيارة اللاعب لأسرة ضحيته لتقديم العزاء    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حركة حماس روحي مشتهى    بريطانيا تستأجر رحلات جوية لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان    بيع 4 قطع أراضٍ بأنشطة مخابز جديدة بالعاشر من رمضان لزيادة الخدمات    توقعات برج القوس اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024: الحصول على هدية من الحبيب    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    «القاهرة الإخبارية»: استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل داخل لبنان    المنيا: ضبط 124 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز والأسواق بملوي    ب367 عبوة ل21 صنف.. ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية    «وسائل إعلام إسرائيلية»: إطلاق 10 صواريخ على الأقل من جنوبي لبنان    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    التابعي: الزمالك سيهزم بيراميدز.. ومهمة الأهلي صعبة ضد سيراميكا    مفاجآت اللحظات الأخيرة في صفقات الزمالك قبل نهاية الميركاتو الصيفي.. 4 قيادات تحسم ملف التدعيمات    اليوم العالمي للمعلم| الإحصاء: معلم لكل 27 تلميذًا للعام الدراسي 2023/2024    نقيب الأطباء: ملتزمون بتوفير فرص التعليم والتدريب لجميع الأطباء في مصر إلى جانب خلق بيئة عمل مناسبة    ألفاظ خارجة.. أستاذ جامعي يخرج عن النص ويسب طلابه في «حقوق المنوفية» (القصة كاملة - فيديو)    طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ينتظمون في الدراسة خلال الأسبوع الأول    ضبط عاملة استولت على 750ألف جنيه من ضحاياها بزعم استثمارها فى التجارة بسوهاج    نجاح عملية استئصال لوزتين لطفلة تعانى من حالة "قلب مفتوح" وضمور بالمخ بسوهاج    الفنانة منى جبر تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    بالأسماء.. نتيجة انتخابات مركز شباب برج البرلس بكفر الشيخ    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص المذكرة الإيضاحية لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب
نشر في الفجر يوم 01 - 05 - 2015

حصلت بوابة "الفجر" على نص المذكرة الإيضاحية لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والصادرة عن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيديد وزير العدالة الإنتقالية.
وإليكم نص المذكرة :
قانون مباشرة الحقوق السياسية :
بعد العمل بالدستور في 18/1/2014 حرصت الحكومة على تهيئة كل السبل لإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقاً لقواعد تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية تحت اشراف القضاء، وذلك التزامًا بأحكام الدستور وبأهداف ثورتي 25 يناير سنة 2011 و 30 يونيو سنة 2014 .
وفي هذا السياق أسرعت الحكومة بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 ، و تضمن ترجمة صادقة للمبادئ الحاكمة لإدارة منظومة الانتخابات وفق ما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية العليا .
كما أعدت قانون مجلس النواب الذى صدر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 محدداً عدد اعضاء المجلس و شروط ترشحهم وكيفية انتخابهم وفق نظام انتخابي يدمج بين الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة واضعاً قواعد وتدابير تضمن التمثيل المناسب والملائم للفئات التي شملها الدستور برعايته.
وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 37 الصادر بجلسة 1/3/2015 ، متضمناً عدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الوارد بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015 ، متضمناً عدم دستورية عبارة "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 ، فعملت الحكومة على اعداد قانون تقسيم لهذه الدوائر و تعديل شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب؛ بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية المشار اليهما ، وبهذه المناسبة رأت الحكومة إجراء مراجعة كاملة لقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب ، وأجرت جلسات للحوار مع القوى الوطنية للاستماع إلى مقترحاتها في هذا الشأن، كما استطلعت رأي اللجنة العليا للانتخابات . وفي ضوء ما أسفر عنه الحوار وما أبدته اللجنة العليا من آراء؛ رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وقانون مجلس النواب.
وتهدف التعديلات بصفة عامة إلى تلبية احتياجات الواقع العملي، وإزالة أي التباس يثير مظنة عدم التوافق بين أحكام القانون وبين نصوص الدستور، وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شأن حقي التصويت و الترشيح ؛ وفي هذا الصدد تضمن المشروع الأحكام الآتية :
أولاً : الفئات المحرومة من مباشرة حقي التصويت والترشيح :
أورد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية (الفقرة ثانياً) فئات من المواطنين محرومين من مباشرة حقي التصويت والترشيح ؛وذلك لإدانتهم بحكم نهائي ينال من أهليتهم السياسية ؛ وقد رؤى إجراء بعض التعديلات على هذه الفقرة ؛وذلك على النحو الآتي :
استبدال كلمة ( نهائي ) بكلمة ( بات ) الواردة بالبند (1) من هذه الفقرة ؛ وذلك لتوحيد سبب الحرمان بصدور حكم نهائي بالإدانة اعمالاً لمبدأ المساواة بين أفراد الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي .
إضافة عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ) إلى البندين (3 و 4) وبذلك فإن المواطن الذي يصدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله ، وكذلك من فصل من خدمة الحكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ؛لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وثبتت ادانته بحكم نهائي ؛ فإن مدة حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية تكون خمس سنوات تالية لصدور هذا الحكم ؛ أي أن حرمانه يكون لمدة محددة ؛ بالنظر إلى أن حقي التصويت والترشيح من الحقوق الدستورية اللصيقة بحق المواطنة ؛ ولا يستساغ تأبيد حرمان المواطن منها.
حذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية؛ نظرًا لأنه لن يترتب على هذه الجملة أي مردود عملي ذو أثر؛ في ضوء أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يزول في جميع الأحوال بعد رد الاعتبار ، وفقاً للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية .
ثانياً : لجنة انتخابات المحافظة :
لا توجد محاكم ابتدائية في بعض المحافظات، لذلك رؤى تعديل نص المادة (12)؛ لتحديد من يترأس لجنة انتخابات المحافظة في هذه الحالة.
ثالثاً : التعديل في قاعدة بيانات الناخب :
تأكيداً على الالتزام بمبدأ سيادة القانون وما يقتضيه من احترام حجية الأحكام القضائية وتنفيذها؛ فقد حرص المشروع على تعديل نص المادة (16) لإزالة أي لبس قد يفهم منه أن القانون يجيز التراخي في تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتصحيح بيان الناخب في قاعدة بيانات الناخبين أو التراخي في رفع أسماء المتوفين من القاعدة؛ ويهدف التعديل إلى التأكيد على أن الدولة حريصة على اجراء الانتخابات والاستفتاءات في نزاهة وشفافية .
رابعاً : الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية :
لا خلاف على أن الأشخاص ( مستقلين أو منتمين لأحزاب) الذين تجمعهم قائمة واحدة يرتبطون فيما بينهم برابطة إما حزبية أو مشروع سياسي واحد، ومن الناحية الواقعية وفي الأغلب الأعم؛ فإن الدعاية للقائمة تتم بالترويج لرمزها الانتخابي أو لأفكار الحزب أو للمشروع السياسي الذي اجتمع حوله مترشحي القائمة؛ وذلك عكس الدعاية التي يقوم بها المترشح بالنظام الفردي، والذي يسعى لكسب تأييد الناخبين لشخصه في أغلب الأحوال، ومراعاة لهذا الواقع العملي.
بالإضافة إلى الاتساع الجغرافي للدائرة في الانتخاب بنظام القائمة، فقد رؤى رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الخاصة لمترشحي القائمة، دون إجراء مساواة حسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة، إذ لا يتماثلان في مركزهما القانوني ، فكل منهم يستقل بنظام انتخابي يستوجب من الناحية الواقعية أسلوب من الدعاية يتمايز عن الأسلوب المناسب لدعاية الآخر.
فضلاً عن أن إجراء المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة، يهدر مصلحة أولى بالرعاية، تتعلق بمراعاة الوجدان العام للمجتمع المصري، إذ لن يتقبل الوعي الجمعي للمجتمع أن يصل حد الانفاق على الدعاية لمترشحي القائمة لمبلغ يتعدى ربع مليار جنيه مصري، وذلك فيما لو جرت المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة.
خامسًا : الجهات القائمة على استطلاع الرأي :
يشهد الواقع قيام جهات بإجراء استطلاعات رأي، ولا ينطبق على هذه الجهات وصف وسيلة اعلامية؛ واحتراماً للحق في المعرفة، فقد رؤي تعديل النص على نحو يسمح لهذه الجهات بإجراء استطلاعات رأي تتعلق بموضوع الاستفتاء أو الانتخابات ونشر نتائج هذا الاستطلاع، لكن وفقاً للضوابط التي حددها القانون والتي تصغها اللجنة العليا للانتخابات.
قانون مجلس النواب :
سادسًا: عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، والمقاعد الخاصة بالانتخاب للنظام الفردي :
بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وعملت الحكومة على إعداد قانون بتعديل هذا الجدول الوارد بالقانون المشار إليه، وفي ضوء الإرتباط الوثيق بين تقسيم الدوائر من ناحية وبين عدد أعضاء مجلس النواب وعدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي من ناحية أخرى، حيث تدخل هذه الأعداد كعناصر أساسية في المعادلة الخاصة بحساب الوزن النسبي للمقاعد في مجلس النواب.
فعدل المشرع عدد اعضاء مجلس النواب المنتخبين المنصوص عليه في المادة ( 1 ) من قانون مجلس النواب ليصبح (568) عضواً وفق ما فرضه تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي، و كذلك عدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ( 448 مقعداً).
سابعًا: سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها:
قرر الدستور المساواة بين المواطنين جميعاً لدى القانون فى كافة الحقوق و الحريات والواجبات العامة كأصل عام ، والزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ، وبتحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق .
و اذ قررت المادة (11) من الدستور تمييزاً ايجابياً للمراءة بضمان تمثيلها بمجلس النواب تمثيلاً مناسباً استثناءً من مبدأ المساواة ،و التزاماً بعدم التوسع في الحقوق التمييزية للمرأة بما يتجاوز هذا الهدف ، تم الغاء الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون مجلس النواب التي كانت تقرر عدم سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها ، عدا حالة تغييرها لانتمائها الحزبي أو المستقل.
وذلك لإزالة أي شبهة حول تجاوز هذا الحكم لحدود تحقيق هدف تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى مجلس النواب . و تقرير تمييز ايجابي يجاوز الحدود والهدف المقرر دستورياً بالمخالفة للأصل العام فى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، فتم الغاء هذا التمييز الايجابي للمرأة؛ درءًا لشبهة مخالفة الدستور.
ثامنًا: عدم اشتراط الجنسية المصرية المنفردة للترشح لعضوية مجلس النواب:
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015 ، متضمناً عدم دستورية عبارة "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 باعتباره قيداً و شرطاً جديداً مخالفاً لنصوص الدستور.
والتزاماً بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم دستورية هذا التقييد للحق في الترشح ، تم تعديل أول شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بإلغاء النص علي اشتراط الجنسية المصرية منفردة ، والاكتفاء باشتراط أن يكون المترشح مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ؛ على أن يُترك للجنة العليا للانتخابات التأكد من أن جنسية المترشح المصرية لم تسقط لتجنسه بجنسية دولة أجنبية ؛وذلك في ضوء أحكام قانون الجنسية ووفقًا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.