نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2014، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وينص القانون علي أن أحكامه تسري علي أول انتخابات لمجلس النواب، تجري بعد العمل بأحكامه، وعلي كل انتخاب تكميلي لها، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام. كما تقسم جمهورية مصر العربية إلي مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلي أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. وينص كذلك علي أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.