تعقد لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعا عاجلا خلال ساعات، لبحث التكليفات التي طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل المواد الخاصة بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ، علي ضوء ما جاء في حيثيات الحكم الخاص بالرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه. وصرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية بأن التعديلات ربما تشمل قانون العقوبات، لتغليظ العقوبة في جرائم استغلال النفوذ، موضحا أن اللجنة ستدرس كل ما طرحته محكمة الجنايات من توصيات، خاصة ما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث لا تنقضي جريمة استغلال النفوذ إلا من تاريخ ترك الموظف وظيفته وليس من تاريخ ارتكاب الجريمة. وذلك في اعقاب اعلان المستشار محمود الرشيدي القاضي الذي أصدر حكم البراءة بحق مبارك ونجليه إن المادة 15 من قانون العقوبات غلت يديه عن إنزال الأحكام في قضايا الرشوة. وفي محاولة منه لسد تلك الثغرات، أصدر السيسي توجيهاته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية. ومن الجدير بالذكر ان الأحكام القضائية بحصول الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ونجليه، ورموز نظام حكمه، اثارت الكثير من الجدل بشأن وجود ثغرات قانونية أدت إلي إفلاتهم من العقاب، رغم ثبوت تهم الفساد بحق مبارك نجليه وصديقه رجل الأعمال حسين سالم. وفي محاولة منه لسد تلك الثغرات، أصدر السيسي توجيهاته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية التي حوكم بموجبه مبارك ورموز نظام حكمه. وأوضح الرشيدي أن المادة 15 من قانون العقوبات غلت يديه عن إنزال أحكام بحق مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم في قضايا الرشوة، وقال في نهاية حيثيات أحكامه ببراءتهم: 'وأخيرًا فإن محكمة الإعادة تود أن تشير في ختام أسباب شق الاتهام الوارد في أمر الإحالة رقم 3642 لسنة 2011، والمتعلق بحصول نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك علي فيلات من رجل الأعمال حسين سالم مقابل منح مبارك لشركة حسين سالم الحق في تصدير الغاز الطبيعي المصري، إلا أنه يجب علي القاضي النافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعني العدالة في قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حَكَمَ بمقتضي النص، ونبّه إلي ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلاً لإصلاح القانون، وليبرئ ذمته أمام الله، وليحمل جريرة الضيم من سنه'. وأضاف الرشيدي: 'وسدًا لثغرات اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه ثم الاحتماء بالمدة المسقطة للدعوي الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائي وفي نطاق النهضة التشريعية المقبلة عليها البلاد، ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة الباب الثالث متقدمًا للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، لتبسط العدالة سلطانها علي كل صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم'. وتنص المواد التي أشار إليها الرشيدي علي: 'تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك'. وتنص الفقرة الأخيرة التي أشار إليها الرشيدي علي: 'ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك'. وفي استجابة سريعة لتوصيات القاضي، وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع المصري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات إلي وزيري العدل والعدالة الإنتقالية بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعديل المواد المشار إليها.