مقتل 3 وإصابة العشرات بقصف أوكراني على دونيتسك    فلسطين.. شهيد وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنزل في خان يونس    تشكيل الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا    مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟    مواجهة محسومة| الأهلي يستضيف جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا    بعد قرار حبسه.. تفاصيل التحقيق مع صلاح التيجاني بالتحرش بالفتيات    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    مندوب سوريا يطالب مجلس الأمن بإدانة الهجمات الإسرائيلية على لبنان    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    هل يؤثر خفض الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب في مصر؟    فصل التيار الكهرباء عن ديرب نجم بالشرقية لأعمال الصيانة    النيابة تأمر بإخلاء سبيل خديجة خالد ووالدتها بعد حبس صلاح التيجاني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34    أرباح أكثر.. أدوات جديدة من يوتيوب لصناع المحتوى    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    هاني فرحات: جمهور البحرين ذواق للطرب الأصيل.. وأنغام في قمة العطاء الفني    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    "حزب الله" يستهدف مرتفع أبو دجاج الإسرائيلي بقذائف المدفعية ويدمر دبابة ميركافا    عاجل - رياح وسحب كثيفة تضرب عدة محافظات في العراق وسط تساؤلات حول تأجيل الدراسة    تشكيل مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    وزير الخارجية: الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    نائب محافظ المركزي المصري يعقد لقاءات مع أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية.. فيديو وصور    صرف فروقات الرواتب للعسكريين 2024 بأمر ملكي احتفاءً باليوم الوطني السعودي 94    مواصفات فورد برونكو سبورت 2025    في احتفالية كبرى.. نادي الفيوم يكرم 150 من المتفوقين الأوائل| صور    مواصفات هاتف Realme P2 Pro الجديد ببطارية كبيرة 5200 مللي أمبير وسعر مميز    موعد التسجيل في قرعة الحج بالجزائر 2025    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    ملف يلا كورة.. تأهل الزمالك.. رمز فرعوني بدرع الدوري.. وإنتركونتيننتال في قطر    معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعدادًا لخوض كأس الأمم الإفريقية    حفل للأطفال الأيتام بقرية طحانوب| الأمهات: أطفالنا ينتظرونه بفارغ الصبر.. ويؤكدون: بهجة لقلوب صغيرة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    وزير الثقافة بافتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة: سندعم المبدعين    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    شيرين عبدالوهاب ترد على تصريحات وائل جسار.. ماذا قالت؟ (فيديو)    راجعين.. أول رد من شوبير على تعاقده مع قناة الأهلي    إسرائيل تغتال الأبرياء بسلاح التجويع.. مستقبل «مقبض» للقضية الفلسطينية    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية    بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    تعليم الإسكندرية يشارك في حفل تخرج الدفعة 54 بكلية التربية    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    أوقاف الفيوم تفتتح أربعة مساجد اليوم الجمعة بعد الإحلال والتجديد    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الإفتاء: مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها محرم شرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدل" و"العدالة الانتقالية" تعدان تشريعًا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.. المادة 15 تمنع محاكمة القرن من تطبيق عقوبة الرشوة على مبارك.. والنقض تنظر طعون البراءة وفق التشريع القديم
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2014

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، كلفا إدارتى التشريع بالوزارتين بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة على الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية فى جرائم الرشوة بسقوط مدة العقوبة بسبب التقادم.
وأوضحت المصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، أن إدارتى التشريع بالوزارتين ستعملان خلال هذا الأسبوع على وضع أهم الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، خاصة المادة 15 من القانون، والتى طالب المستشار محمود كامل الرشيدى قاضى محاكمة القرن، بتعديلها بعد أن منعته من تطبيق العدالة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم فى قضية حصول نجلى مبارك على فيلات من حسين سالم مقابل منح شركته حق تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وذكرت المصادر، أنه فور انتهاء وزارتى العدل والعدالة الانتقالية من إعداد التعديلات اللازمة على القانون ستقومان بتسليمها إلى لجنة الإصلاح والتشريع الملكفة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء التعديلات اللازمة على القانون.
وأشارت المصادر، إلى أن المادة 15من قانون العقوبات نصت على فى الفقرة الأولى على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما نصت فى الفقرة الأخيرة على أنه "ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
وأوضحت المصادر، أن الفقرة الأخيرة من المادة تشير إلى أن العقوبة تسقط من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، وهو ما منع المستشار الرشيدى من إصدار حكمه على مبارك وحصل على البراءة فى تلقى رشوة، لأن الجريمة مر عليها 10 سنوات.
وحول مدى إمكانية تطبيق التعديلات الجديدة فى حالة نظر محكمة النقض للطعون التى ستقدمها النيابة العامة على الأحكام الصادر ضد مبارك.
وكان المستشار محمود كامل الرشيدى، طالب المشرع والقائمين على النهضة التشرعية فى مصر بضرورة تعديل الفقرة الأخيرة من نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، حتى لا يقوم الموظف العام بارتكاب جرائم الرشوة والاحتماء بهذة المادة بسقوط العقوبة بعد مرور مدة عشر سنوات على ارتكابه الجريمة.
وقال الرشيدى نصًا فى حيثيات حكمه: "وأخيرًا فإن محكمة الإعادة تود أن تشير فى ختام أسباب شق الاتهام الوارد فى أمر الإحالة رقم 3642 لسنة 2011، والمتعلق بحصول نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم مقابل منح مبارك لشركة حسين سالم الحق فى تصدير الغاز الطبيعى المصرى، إلا أنه يجب على القاضى النافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة فى قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حَكَمَ بمقضتى النص، ونبّه إلى ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلاً لإصلاح القانون، وليبرئ ذمته أمام الله، وليحمل جريرة الضيم من سنه، وسدًا لثغرات اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه ثم الاحتماء بالمدة المسقطة للدعوى الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائى وفى نطاق النهضة التشريعية المقبلة عليها البلاد ضرورة التعجيل بتعديل تشريعى للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة الباب الثالث متقدمًا للباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، لتبسط العدالة سلطانها على كل صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقى أو مزعوم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.