في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز في تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة ، أحال جهاز حماية المستهلك كلا من شركة مالتي ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية والكائنة' شارع حبيب يعقوب – الزيتون – القاهرة وفرعها بالعين السخنة ' و شركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية الكائنة ' 7 تعاونيات سموحة - الالسكندرية ' للنيابة العامة نظرا لعدم التزامهما بتنفيذ القرارارت الصادرة ضدهما من مجلس ادارة الجهاز والتي تقضي بإلزامهما باصلاح المنتجات محل الشكاوي وفقا للقانون. وصرح السيد / عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التي قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكاوي وهو الامر الذي يوضح اصرار الشركتين المحالتين علي مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأشار يعقوب إلي أن احالة شركة مالتي ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية جاءت بناء علي تلقي شكوتين تضرر فيهما الشاكيتان من شراء كل واحدة منهما لجهاز مشاية رياضية من الشركة وخلال فترة الضمان وبعد مرور 3 شهور علي الاستعمال توقفت الاجهزة عن العمل وباللجوء للشركة المشكو في حقها قامت بمماطلة الشاكيتان بادعاء ان العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام وقال يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق في الشكوتين وتم احالة الاجهزة لهيئة المواصفات والجودة والتي قامت بفحصهما واعداد تقرير فني بحالتهما انتهي الي ان العيوب الموجودة بهما هي عيوب صناعة وليست سوء استخدام ، وبناء علي ذلك تم عرض الشكوتين علي مجلس الادارة الذي اصدر قراره بالزام الشركة باصلاح جهازي المشاية لكلتا الشاكيتان دون تحميلهما اية نفقات اضافية، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها الي كلا من نيابة الزيتون ونيابة السويس الكلية لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأضاف يعقوب الي ان الجهاز قد قام بإحالة شركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية للنيابة العامة في ضوء الشكوي التي تلقاها من احدي المواطنات بشأن تضررها من قيام الشركة باصلاح الغسالة الخاصة بها بأسلوب معيب أدي الي احتراق الجهاز بالكامل نتيجة للتقفيل الخاطئ للكهرباء، وقد قام الجهاز بالتأكد من ذلك من خلال احالة الغسالة المحترقة للفحص بمعرفة مصلحة الرقابة الصناعية والتي اودعت تقريرها بأن حريق الضفيرة الكهربائية للغسالة نتج عن التوصيلات الكهربائية والتي قامت الشركة بفكها واعادة توصيلها أثناء قيامها بالإصلاح مقابل مبلغ 800 جنيه قامت بسدادها الشاكية، وبناء علي ذلك تم عرض الشكوي علي مجلس الادارة الذي اصدر قراره بالزام الشركة باصلاح غسالة الشاكية دون تحميلهما اية نفقات اضافية، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها الي نيابة سيدي جابر لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأكد يعقوب أن الجهاز يراعي حل الشكاوي بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً علي صحته وسلامته من خلال الاحالة الي النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة. وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبته علي السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد علي شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوي الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك علي الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .