أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني. وينص القرار علي تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه طبقا للقرار تختص الأمانة العامة بالمسائل التالية: - إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الدفاع الوطني وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة. - تلقي تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها علي المجلس. - إعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس. - القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس. - إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها. - حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها. - إعداد تقرير نصف سنوي في شهري يناير ويوليو من كل عام، وآخر سنويا يتضمن بيانا بالموضوعات والمسائل التي نظرت أمام المجلس، ويعرض هذا التقرير علي السيد رئيس المجلس. - تنفيذ أية مهام أخري توكل إليها. وقد نص القرار علي أنه يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح وزير الدفاع. كما نص القرار علي تعيين أعضاء الأمانة العامة من ضباط القوات المسلحة وغيرهم من الجهات المختصة بالدولة، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع، علي ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها. وينص القرار علي أنه يلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الضباط والأفراد من القوات المسلحة لمعاونة الأمانة العامة في أعمالها، ويفوض وزير الدفاع في إختيارهم. ويتولي الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفي حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من أعضاء الأمانة. ويعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناء علي طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله لأعضاء المجلس قبل موعد إنعقاد الجلسة بيومين علي الأقل. وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلي الجهات المختصة بالتنفيذ. وينص القرار أيضا علي أن الأمين العام للمجلس يمثل أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لازمة لعمل المجلس. وينشأ بالأمانة العامة ما يلزم من سجلات وملفات لضمان حسن سير العمل بالمجلس وانتظامه وعلي وجه الخصوص السجلات والملفات الآتية: سجل محاضر إجتماعات المجلس وسجل قرارات المجلس وسجل متابعة تنفيذ قرارات المجلس و سجل للمكاتبات الواردة والصادرة و ملف لحفظ صور المكاتبات. ويحدد بقرار من الأمين العام درجة سرية السجلات والملفات والمكاتبات، ومن له حق الإطلاع عليها، وكيفية حفظها وتداولها.