أصدر الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أمرا بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأية صورة كانت أو انتمي للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأية صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأية وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض علي شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأية طريقة - بعقوبة السجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد علي عشرين سنة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ نقلا عن بيان صدر عن الديوان الملكي أنه إذا كان مرتكبا أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد علة ثلاثين سنة، ولايخل ما ورد في هذه العقوبات من هذا الأمر بأية عقوبة مقررة شرعا أو نظاما. وأوضح أن الأفعال المنصوص عليها تسري عليها الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة. وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارات الداخلية، والخارجية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والعدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دوريا - بالتيارات والجماعات المشار إليها ورفعها للديوان للنظر في اعتمادها. وأوضح أنه يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.