أصدر الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أمرا بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت أو انتمى للتيارات أوالجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أوإقليميا أودوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أوالإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة - بعقوبة السجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن عشرين سنة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» نقلا عن بيان صدر عن الديوان الملكي أنه إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أوأفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة، ولايخل ما ورد في هذه العقوبات من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعا أونظاما . وأوضح أن الأفعال المنصوص عليها تسري عليها الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة . وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارات الداخلية، والخارجية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والعدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دوريا - بالتيارات والجماعات المشار إليها ورفعها للديوان للنظر في اعتمادها . وأوضح أنه يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .