أكدت دار الإفتاء المصرية أن العمليات الانتحارية والتفجيرات التي تستهدف المدنيين حرام شرعًا، ولا علاقة لها بالإسلام من قريب ولا من بعيد، بل هي الكبائر التي توعد الله فاعلها بالعقاب وأوضحت دار الإفتاء في فتوي لها أن هذه العمليات الانتحارية والتفجيرات هي سفك للدم الحرام وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين التي حرم الله تعالي قتلها إلا بالحق. وشددت الفتوي علي أن الشرع الشريف قد عظَّم دم الإنسان ورهَّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق، فقال عز وجل: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، وجعل الله تعالي قتل النفس - مسلمة أو غير مسلمة - بغير حق قتلاً للناس جميعًا، فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]. وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلي أنه إذا كان لا يجوز أثناء الحرب الفعلية مع الأعداء قتل النساء غير المقاتلات والأطفال والشيوخ العجزة والعسفاء - وهم الأجراء الذين يعملون في غير شؤون القتال-، ففي غيرها أولي. قال تعالي: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]، والمراد بالذين يقاتلونكم: الذين هم متهيئون لقتالكم من الأعداء، وبمفهوم المخالفة لا تقاتِلوا الشيوخ والنساء والصبيان. وأكدت الفتوي علي أن الشرع الشريف أوجب المحافظة علي خمسة أشياء أجمعت كل الملل علي وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وهي ما تسمي بالمقاصد الشرعية الخمسة، وهذه العمليات الإرهابية والتفجيرات قد اعتدت علي مقصد حفظ النفوس، وحفظ الأموال كذلك. أما بخصوص الانتحاري القائم بعملية التفجير فشددت دار الإفتاء المصرية في فتواها علي أن الذي يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم نفسه أو نحو ذلك فهو منتحر وداخل في عموم قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم -: 'من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذب به يوم القيامة'.