طالب كمال ابو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة وزير التضامن الاجتماعي بصرف اعانة استثنائية لعدد من العمال المفصولين من عدة شركات لحين عودتهم الي اعمالهم. طبقا للشروط والاجراءات القانونية لصرف تعويضات البطالة لمثل هذة الحالات الاستثنائية. ومن جانبة اكد الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ان شروط استحقاق تعويض البطالة وفقا لنص المادة 92 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد تضمنت الشروط الاتية. اولا- ان يكون العامل قد استقال من الخدمة والا يكون انتهت مدة خدمتة لحكم قضائي نهائي مخل بالشرف وان يكون مشتركا في التامين 6 اشهر علي الاقل-وان يكون قادرا علي العمل -وان يكون قيد اسمة في سجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة - وان يتردد المؤمن علية علي مكتب القوي العاملة المسجل بة في المواعيد المحددة بقرار من وزير القوي العاملة ثانيا - مراعاة اجراءات صرف تعويض البطالة وفقا لنص المادة 132حتي 137 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 وتعديلاتة علي النحو التالي. التقدم بصورة الاستمارة رقم 6 خلال الاسبوع الاول لتعطلة الي مكتب العمل والحصول علي شهادة قيد تقدم في ميعاد اقصاة نهاية الاسبوع الثاني لتعطلة الي الصندوق المختص بدائرتة ويثبتها المكتب المذكور علي استمارة 133.... التردد علي مكتب العمل المسجل فية في المواعيد المحددة الرسمية ويتولي الموظف المختص اثبات تواريخ التردد بالتوقيع في بطاقة الصرف وختمها. ويجوز التجاوز عن تاخير المؤمن علية في قيد اسمة في سجل المتعطلين لعذر قهري بعد التقدم بما يفيد ذلك.