نفي المستشارالدكتورمدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض والعضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لإعداد الدستور ممثلا عن نادي القضاة بصورة قاطعة صحة ما تردد وتناقلته بعض وسائل الإعلام حول تبنيه لمقترح دستوري بأن يتم انتزاع ' قضاء التأديب من مجلس الدولة وإسناده إلي هيئة النيابة الإدارية. وأوضح المستشار سعد الدين في تصريح له أنه أثناء المناقشات داخل لجنة نظام الحكم 'بلجنة الخمسين' أبدي موافقته علي مقترح النيابة الإدارية بأن تكون جزءا لا يتجزأ من قضاء التأديب, وذلك دونما المساس أو نزع اختصاص قضاء مجلس الدولة في نظر ومباشرة الطعون التأديبية بما مفاده أن النيابة الإدارية بوصفها تمثل جهة الإدعاء في قضاء التأديب, فمن حقها أن تكون جزءا أساسيا من قضاء التأديب عملا بما يجري في شأن النيابة العامة التي هي جزء لا يتجزأ من القضاء باعتبار أنها تمثل الإدعاء أمام القضاء, خاصة وأن قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 صدر تحت مسمي قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. وقال المستشار سعد الدين إن ما قرره في هذا الصدد, لا يعدو كونه مجرد رأي واقتراح داخل لجنة الخمسين, شأنه في ذلك شأن بقية الأعضاء الذين يتقدمون بمقترحاتهم, وأن اقتراحه لم يتضمن قط نزع اختصاص قضاء التأديب من مجلس الدولة. وأشار إلي أن رأيه بالموافقة علي مقترح هيئة قضايا الدولة بإعداد العقود لا يعني نزع الاختصاص من مجلس الدولة في صياغة ومراجعة تلك العقود, وهو الاختصاص الثابت والأصيل لمجلس الدولة منذ أن تم إنشاؤه في عام 1946.. موضحا أنه استند في موافقته إلي عقد الوكالة المفترضة بين الحكومة وهيئة قضايا الدولة, وأنها تنوب بمقتضي هذا العقد عن الحكومة في تمثيلها أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي. وأضاف المستشار سعد الدين أن الموافقة تضمنت أن يضاف إلي اختصاصات هيئة قضايا الدولة, بمقتضي ما تقدم, إعداد تلك العقود بدلا من اللجوء إلي مكاتب المحاماة الخاصة التي تكلف خزانة الدولة مبالغ مالية طائلة.. حيث يمكن لقضايا الدولة إعداد هذه العقود بما يتوافر لديها من خبرات قانونية في مجال عملها, علي أن تأخذ هذه العقود بعد ذلك مسارها الطبيعي في أن يطرح مشروع العقد المقدم من الحكومة ويراجع كليا في بنوده وصياغته بمعرفة مجلس الدولة, كما هو مقرر في قانون مجلس الدولة. من ناحية أخري قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين إن لجنة نظام الحكم توافقت علي إفراد فصل خاص للسلطة القضائية ممثلة في القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وذلك علي ضوء مقترح بهذا الشأن سبق وأن تقدم به إلي اللجنة مشيرا إلي أن اللجنة توافقت أيضا علي مقترحه بعدم جواز ندب القضاة لغير جهات عملهم بما يعني ندبهم إلي المناصب الإدارية بالمحاكم ووزارة العدل المتعلقة بعملهم. ولفت إلي أنه تم التوافق أيضا علي الموازنة المستقلة للسلطة القضائية مطالبا بأن يتم إدراجها رقما واحدا في الميزانية حفاظا علي استقلال السلطة القضائية وعدم وقوع أي توغل عليها من السلطتين التشريعية والتنفيذية لافتا إلي أن هذا الأمرلا يمثل أي تخوف ولا يعني مطلقا عدم جواز مناقشة ميزانية القضاة أمام السلطة التشريعية. وأضاف المستشار سعد الدين أن دستور 2012 كان منصوصا به علي الموازنة المستقلة للقضاء, غير أن ذلك لم يمنع مجلس الشوري 'حينها' من إصدار قانون الموازنة العامة وتم فيه تقليص سلطة الجهة في الاعتمادات المالية المقررة لها بنسبة 5% وترك ال` 95% الباقية في يد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير المالية.. مؤكدا أن استقلال القضاء الذي هو ضمانة للوطن والمواطنين لابد وأن يقوم علي تحديد الموازنة المستقلة برقم واحد حتي لا تتدخل أية سلطات من السلطات في موازنة السلطة القضائية, ويؤدي ذلك إلي الانتقاص من استقلال القضاء, خصوصا مع إلغاء ندب القضاة لغير جهات عملهم. وأكد المستشار سعد الدين علي ضرورة إلغاء تحديد مدة شغل منصب النائب العام في مشروع لجنة الخبراء 'العشرة' والذي تم نقله من نص دستور 2012, موضحا أن هذا النص ورد في الدستور المعطل لإضفاء المشروعية علي تجاوز الرئيس السابق محمد مرسي بعزل النائب العام 'حينها' وافتئاته علي السلطة القضائية عن طريق إعلانه الدستوري الباطل الصادر في نوفمبر 2012 موضحا أنه اقترح داخل اللجنة أن يكون اختيار النائب العام من بين 3 نواب لرئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف تاليين بالترتيب لأعضاء مجلس القضاء الأعلي. وأشار إلي مقترحه هذا في شأن منصب النائب العام يحقق الغرض, وقد لا تتجاوز حينها مدة شغل منصب النائب العام أكثر من عامين أو 3 أعوام علي أقصي تقديرعلي أن يدخل في الاختيار النواب العامين المساعدين إذا تحقق فيها شرط الأقدمية وأن يكون اختيار شاغل المنصب بمعرفة مجلس القضاء الأعلي ويصدر بذلك قرارمن رئيس الجمهورية بعد ذلك.