اودعت محكمة جنح مستأنف العياط امس اسباب الحكم في حادث قطاري العياط الذي وقع مساء 24 اكتوبر من العام الماضي وراح ضحيته 19 مواطنا واصيب 39 اخرون وقضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن المتهمين الثمانية وصدرت عليهم احكام تراوحت مابين 3 سنوات لستة اشهر.. جاءت الاسباب في 63 ورقة فولسكاب قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد شعبان وعضوية القاضيين احمد حامد علي خليفة واحمد قاسم الزناتي وحضور احمد الركيب رئيس النيابة ان المحكمة استندت في ادانتها للمتهم الاول وحيد كامل موسي قائد القطار 152 انه عقب توقف القطار محل قيادته لمدة ثلاث عشرة دقيقة الا انه لم يقم باتخاذ اجراءات الوقاية بالاتصال من جهاز اللاسلكي المزود به الجرار للابلاغ عن العطل بعد مرور مدة 5 دقائق المسموحة له باستبيان سبب التعطل وحيث اثبتت اللجنة الفنية صلاحية الجهاز الذي كان مودعا بالجرار وطابق ذلك معاينة النيابة العامة فضلا عن ان رئيس الفنيين بالهيئة قرر ان الجرار وجهاز اللاسلكي كانا صالحين للاستخدام وتم الكشف عنها صباح يوم الحادث واكد ان هذا فني ميكانيكي ديزيل منطقة الواسطة واكدا ان المتهم وقع علي الدفتر المخصص من انه استلمه الجرار بحالة سليمة كما اثبتت الاوراق من انه بتفريغ المكالمات التليفونية المسجلة تبين ان المتهم لم يقم باستخدام هذا الجهاز وهذا يعد دليل ادانة عليه كما ثبت للمحكمة إدانته بانه لم يقم باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في لائحة هيئة السكك الحديدية ولم يقم باستخراج امر 85 ب لكي يسلمه لمساعده لطلب الامداد وانتشال القطار من التعطل وكذلك ثبت ان المتهم لم يكن بحوزته السماعة النقالي والمنصوص عليها ان تكون بعهدته بمتقضي اللوائح كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ان المتهم كان متعاطيا جوهر الحشيش المخدر واثبتت اللجنة الفنية ان توقف القطار قارب مدة ثلاث عشر دقيقة من واقع برج الحركة بالمراقبة المركزية والذي كان في تمام السادسة والثلث وان التصادم قد تم بين القطارين في السادسة وست وثلاث دقائق واكدت المحكمة في حكمها بالنسبة لبراءة مساعد قائد القطار 152 خالد رجب والكمساري الامامي حسام الدين عبدالعظيم من تهمة القتل الخطأ والاصابة الخطأ استنادا ان نص لائحة السكك الحديدية 285 علي ج قد الزمت مساعد القطار بعدم مغادرته القطار لطلب الامداد قبل حصوله علي امر 85 ب والذي لم يقم بتسليمه اليه قائد القطار »المتهم الاول« فضلا ان طلب الاتصال المكلف به مساعد قائد القطار يتطلب ان يعطي له السائق السماعة النقالي والتي لم توجد اساسا مع سائق القطار حال حدوث الواقعة كما ان اعتراف المتهم الاول من انه اعطي المتهم الثاني كبسولة الوقاية الامامية كان بعد حدوث الواقعة الامر الذي برأت المحكمة المتهم من تهمتي القتل والاصابة الخطأ بسبب الاستحالة بتنفيذ تلك المهام دون اوامر وامداد السائق له بالمعدات كما استندت المحكمة في براءة الثاني ان المتهم »سائق القطار« لم يكلفه بالقيام بإجراءات للوقاية وان دوره مقصور علي اصطحاب المتهم الثاني لاتخاذ اجراءات الوقاية المنصوص وعليها وقد ادانتهما المحكمة عن خطئهما في الحاق ضرر جسيم بالمال العام وكذلك بالاهمال في استخدام اموال ومصالح جهة عملهم استنادا انها لم يسع اي منها لاتخاذ فعل ايجابي مكتفيا كل منهما بما تفرضه عليه القوانين واللوائح دون النظر الي العناية مما يعد اخلالا بامانة الوظيفة وان تصرفهما اتسم بالسلبية المطلقة حيث لم يقم اي منها باستخدام الهاتف المحمول للاتصال بزملائه او محاولة انزال المواطنين من القطار الامر الذي لايفترض ان يقوم به الشخص العادي في مثل تلك الظروف وقد استندت المحكمة لادانتها للمتهم رمضان شحاته مرسال بان نصوص لائحة السكك الحديدية توجب عليه عند تعطل القطار ان يقوم بوقائية من الخلف باستخدام اول كبسول علي بعد 500 متر من مؤخرة القطار وان يضع الكبسول الثاني بعد الثاني 500 اخري وكذلك اظهار الانارة اليدوية الحمراء عند قدوم القطار وجاءت اسباب الحكم ان المتهم طيلة فترة الثماني دقائق والتي بعد استنزال مدة 5 دقائق لمحاولة اصلاح العطل لم يقم بأي اجراء باتخاذ وضع الكبسول المخصص علي بعد سبعمائة متر من مؤخرة القطار وقد ثبت للمحكمة ان مسافة السبعمائة قد يسهل وضعها في مدة زمنية تستغرق ثماني دقائق وهو الامر الذي لم يقم به المتهم وقد ادانت المحكمة قائد القطار 188 بعدا ن ثبت بانه قام بتعطل جهاز التحكم الآلي ATC بتعمد وقد اثبتت هذا تحقيقات الادارة المركزية للتشغيل وتقرير اللجنة الفنية فضلا انه تبين من اقوال الفنيين ان المتهم يوم الحادث قد قام بالتوقيع علي الدفاتر الخاصة من انه قام باستلام الجرار بما يحويه من جهاز التحكم في حالة صالحة للاستعمال اوعدم وجود اعطال به وكان من خطورة غلق هذا الجهاز ان بتعطيله يكون القطار والجرار غير مستجيبين للسيمافورات التحذيرية التي تتحكم في سرعة القطار والقادرة علي ايقافه قبل وقوع حادث.