تعقد محكمة القضاء الاداري جلسة عاجلة لنظر عدد من الطعون ضد قرار البرلمان بتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.. طالبت الطعون بالغاء قرار مجلسي الشعب والشوري بتشكيل لجنة المائة من 05 عضوا من داخل البرلمان و05 عضوا من خارجه. يحدد المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة جلسة عاجلة لنظر الطعون بأمانة سر سامي عبدالله. أكدت الطعون التي اقامها عدد من الشخصيات السياسية والقانونية وبعض المثقفين ضد رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ان جميع الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري وضعوا معايير لاختيار اللجنة التأسيسية »لجنة المائة« علي ان يكون نصفهم من داخل البرلمان ونصفهم من خارجه.. وذلك بالمخالفة للمادة 06 من الاعلان الدستوري والاعراف الدستورية.. كما ان القرار مخالف لاحكام المحكمة الدستورية العليا. وأوضحت الطعون ان هذا القرار لا يعتبر صادرا عن البرلمان ولا يعتبر من الاعمال البرلمانية التي لا يجوز الطعن فيها.. لان الهيئة المشكلة من الاعضاء المنتخبين لا تعتبر برلمانا حتي يكون عملها بمنأي عن الرقابة القضائية. واضافت ان القرار خالف المادة 06 من الاعلان الدستوري واكدت الدعوي مخالفة الثابت في قضاء المحكمة الدستورية العليا من خلو الدستور وسموه وتأسيسه لسلطات الحكم في الدولة بما يعني ان سلطة منها لا يجوز لها ان تنشئه. وبالتالي فإن اقحام الاعضاء المنتخبين علي تشكيل لجنة المائة بهذه الصورة والكثافة غير المعهودة في صناعة الدساتير انما يخالف المنطق القانوني واحكام المحكمة الدستورية العليا فيكون جديرا بوقف تنفيذه والغائه.. ومخالفة القرار المطعون فيه للمعني الصحيح والتفسير السليم للمادة 06 من الاعلان الدستوري.. حيث تنص المادة 06 علي ان يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال ستة اشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. وباستقراء متأن لهذا النص فإن مفاده ان الاعلان الدستوري اذ استبق خطوة وضع الدستور بتشكيل البرلمان بغرفتيه اولا فإنه استهدف خلق مجمع انتخابي من ممثلي الشعب لتلقي ترشيحات اعضاء الجمعية التأسيسية ثم قيامهم هم بتبويب هذه الترشيحات وتعليق المعايير الموضوعية لانتخاب المائة عضو من الذين تطرح اسماؤهم ليتم الانتقاء منهم انتقاء يعبر عن الكفاءة في كل متنوعات المجتمع ليضمن الانتخاب الذي يجريه البرلمان من بين المرشحين تمثيلا معبرا عن متنوعات المجتمع من عمال وفلاحين ومثقفين وعلماء صناعا ومهنيين فنانين وادباء وشعراء وقانونيين مسلمين ومسيحيين رجالا ونساء ويراعي فيها التمثيل الجغرافي بطول نيل مصر وعرض صحراواتها وكذلك الاطياف السياسية. وأوضحت ان كلمة انتخاب التي نصت عليها المادة 06 من الاعلان الدستوري طبقا لما جاء في صفحة 809 من الجزء الثاني من المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية تعني الاختيار والانتقاء وانتخبه اي اختاره باعطائه صوته في الانتخاب وبهذا يتبين ان الفعل انتخب متعد لغير ذات الفاعل كما انه لم يرد انتخب فلان نفسه، وهو ما يؤكد صواب ما تذهبنا اليه من ضرورة انتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية من غير اعضاء البرلمان بمجلسيه.. وهو ما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لنص المادة 06 من الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102 كما ان اعتبارات الملاءمة تقضي بضرورة عدم دخول اعضاء البرلمان في عضوية اللجنة. وكان الطعون قد تقدم بها الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة عن نفسه وبصفته وكيلا عن اكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين وشملت قائمة المدعين كلا من الدكتور عبدالجليل مصطفي البسيوني والدكتور محمود محمد كبيش وحمدي قنديل والدكتور اسامة الغزالي حرب وسكينة جمال فؤاد وعصام الاسلامبولي والدكتور جمال زهران وجلال عارف واحمد طه النقر والدكتور كمال الهلباوي والدكتور مصطفي كامل السيد والدكتور محمد نور فرحات والدكتور يحيي الجمل ومني ذو الفقار والدكتور نبيل صمويل ومحمد سمير ومحمد صفوت عليش والدكتور علاء الاسواني.