"الصحفيين" تتلقى ردًا من النواب حول ملاحظات النقابة على "الإجراءات الجنائية" -(تفاصيل)    أول رد فعل من ناصر عبدالرحمن بشأن صورته المتداولة مع صلاح التيجاني    مدبولي: حددنا 5 مناطق سنطرحها للاستثمار على البحر الأحمر منها "رأس بناس"    نصر الله: التصعيد الإسرائيلي "سيزيد من تهجير السكان ويبعد فرصة عودتهم" إلى الشمال    استشهاد وإصابة 7 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لجنين بالضفة    بحضور 53 أميرا وأميرة واحدة.. محمد بن سلمان يثير تفاعلا بكلمة مجلس الشورى    "حالته حرجة".. أخر تطورات الأزمة الصحية لفهد المولد لاعب الشباب السعودي    انفجارات هزت الجيزة.. 30 أنبوبة غاز فتحت بوابة الجحيم في مصنع طوب    موجة مسيئة للقرآن.. الأزهر يحذر من ظاهرة" التغني بالقرآن"    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    ورشة للمخرج علي بدرخان بالدورة ال40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي    جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندى فى استهداف بصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان    «الأروقة» تعيد الحياة العلمية للجامع الأزهر ..الطلاب ينتظرون الشيوخ على الأبواب.. ومشروع للتوثيق المرئى    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    محافظ كفرالشيخ يوجه بالتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح على مخلفات البناء    مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يُكرم «هاني رمزي» في دورته السابعة    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    القوات البحرية تنجح في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا    الأزهر للفتوى الإلكترونية يعلن الإدعاء بمعرفة الغيب يؤدى إلى الإلحاد    زراعة الغربية تبحث الاستعدادات للموسم الشتوى    تقرير يُكشف: ارتفاع درجات الحرارة بريء من تفجيرات " البيجر " والعملية مدبرة    استطلاعات رأي تظهر تعادل هاريس وترامب على المستوى الوطني    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    محافظ بني سويف: إزالة 272 حالة بحملات المرحلة الثالثة من الموجة ال23    "صحة أسوان": لا يوجد بمستشفيات المحافظة حالات تسمم بسبب المياه    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فيلم عاشق على قمة شباك تذاكر السينما في مصر.. تعرف على إيراداته    الحكومة تستعرض الخطة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    توقعات برج الحمل غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024.. نصيحة لتجنب المشكلات العاطفية    أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أنباء عن خضوعها للجراحة    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    أخبار الأهلي: بعد تعاقده مع الأهلي.. شوبير يعلن موعد بداية برنامجه    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر لويس دياز    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    "بيوصل خمور لأمها وعاشرها مرة برضاها".. مفاجأة في اعترافات مغتصب سودانية بالجيزة    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    خبير سياسي: إسرائيل تريد مد خط غاز طبيعي قبالة شواطئ غزة    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    جامعة الأزهر تشارك في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    حزب الله يهاجم تمركزا لمدفعية إسرائيلية في بيت هيلل ويحقق إصابات مباشرة    «لو مش هتلعبهم خرجهم إعارة».. رسالة خاصة من شوبير ل كولر بسبب ثنائي الأهلي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الرقابة الصحية»: نجاح 11 منشأة طبية جديدة في الحصول على اعتماد «GAHAR»    ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية فى البحيرة    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة استغرقت 4ساعات حضرها فريد الديب بعد شائعة هروبه
الدفاع يصر علي براءة رمزي ويؤكد أن النيابة استبعدته من تهم التحريض والقتل ود. محمد سعيد: الدولة عوضت أسر المتوفين بإرادتها.. والمحكمة غير مختصة بنظر الدعاوي المدنية
نشر في الأخبار يوم 02 - 02 - 2012

بمعني انه بدفاعه عن المتهم عندما يدافع عن مصلحته الشخصية.. اما بالنسبة للجنة الحريات فانها ليس لها الشخصية المعنوية المستقلة وبالتالي ليس لها الحق بالتقاضي باسمها.. اما بالنسبة للدعوي المدنية المقامة من اسر الشهداء فلابد
التأكد من صلة كل شهيد او مصاب.
اما د.أشرف رمضان المحامي الثالث للمتهم فدفع بستة دفوع تتضمن عدم حيدة النيابة العامة والقصور الشديد في التحقيقات ووصف النيابة بأنها جعلت من أنفسها سلطة الاتهام وسلطة تحقيق وسلطة جمع المعلومات.و قررت المحكمة في جلستها التي استمرت لمدة 4 ساعات تخللتها استراحة لمدة نصف ساعة التأجيل لجلسة الاحد القادم لاستكمال سماع مرافعة الدفاع الذي سيتولاه د. جميل سعيد كآخر مرافعة للدفاع عن المتهم احمد رمزي حيث سيقدم حافظة مستندات تفيد شكوي مقدمة من 500 ضابط ضد المتهم اللواء احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي سابقا لتعرضهم للخطر بعد تجريدهم بأمر من المتهم السادس من سلاحهم الشخصي وكذا عدم تسليحهم لحماية انفسهم.. و اكدوا في شكواهم بان إصدار اللواء احمد رمزي لقراره سحب الخرطوش وكذلك عدم اصطحاب السلاح الشخصي عرضهم للتهلكة اثناء الثورة واذا كانت الثورة قد فشلت فكان سيحاكم ال500 ضابط لتجريدهم من السلاح.
و بدأ المستشار احمد رفعت في بداية الجلسة باثبات حضور المتهمين وتم النداء علي المتهمين واولهم محمد حسني مبارك (بصوت منخفض موجود) وعلاء وجمال نجلاه افندم وكان جمال ممسكا بيده بعض الاوراق ليدون ملاحظاته حول ما يدور بالجلسة كما تم اثبات حضور العادلي ومساعديه الستة المتهمين وردوا كلمة موجود.
حضور الديب
وشهدت بداية الجلسة مفأجاة عندما قرر المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة اخراج احد المحامين من قاعة المحكمة بعد قيامه بالصراخ والمطالبة بحماية مصر من خلال سجن المتهمين وعلي رأسهم مبارك.. فطالبت هيئة المدعين بالحق المدني عن اسر الشهداء اخراجه من القاعة لعدم اثبات حضوره عن اي مدع بالحق المدني.. كما حضر فريد الديب محامي مبارك بعد مرور 10 دقائق من انعقاد الجلسة وسط دهشة من الجالسين بالقاعة بعد انتشار شائعات هروبه لخارج مصر وجلس الديب علي اول مقعد بالقاعة بجانب مساعده وظل مرتديا نظارته الشمسية طوال انعقاد الجلسة.. كما ظل يتفحص قفص الاتهام من وقت لآخر.
براءة المتهم
استكملت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهم اللواء احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي السابق.. حيث طالب د. محمد سعيد استاذ القانون الجنائي ببراءة المتهم من كافة التهم المسندة اليه استنادا الي انعدام الجريمة لانه قد صدر قرار الاتهام في الدعوي رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل مسندا الي الاربعة المتهمين الاوائل من مساعدي وزير الداخلية الاسبق فيه جريمة الاشتراك مع بعض ضباط الشرطة وأفرادها في قتل المجني عليه معاز السيد محمد واخرين عمدا مع سبق الاصرار باعتبارها الجريمة الاصل وكذا اشتراكهم مع بعض ضباط الشرطة وافرادها في قتل المجني عليه احمد محمد محمود واخرين واشتراكهم مع بعض الضباط وافراد الشرطة في الشروع في قتل محمد عبد الحي الفرماوي واخرين باعتبارهما هاتين الجريمتين جنائيتين اقترنتا بالجناية الاصل.. كما صدر قرار الاتهام في امر احالة الدعوي رقم 3632 لسنة 2011جنايات قصر النيل مسندا للمتهمين الاول والثاني فيه ذات الجريمة الاصل في الدعوي رقم 1227.. كما ان قرار الاتهام الصادر في تلك الدعوي الاخيرة متضمنا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي ضد اخرين غير من وجه اليهم الاتهام.. كما ان النيابة العامة سحبت اتهامها للمتهمين الثاني والثالث والرابع في القضية رقم 1227و ذلك باعتبار ان النيابة العامة قد رأت العمل بنص المادة 214 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية بعد ان اصدرت أمرها بإحالة الدعوي 1227 للمحكمة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فقامت بها.
انتفاء التحريض والقتل
واضاف ان السبب الثاني للبراءة هو انتفاء ركن التحريض مشيرا الي انه ورد بأمر الاحالة عبارة الاتهام (اتخذوا قرارا بتحريض بعض ضباط الشرطة وأفرادها) ولم تذكر قيامهم بهذا التحريض فعلا.. و لما كانت المحكمة مقيدة بمبدأ عينية الدعوي فإنه لا يكون جائزا مساءلة المتهم عن المساهمة في الجرائم موضوع الدعوي بطريق تحريض الفاعلين الاصليين.. كما ان السبب الثالث للبراءة هو انعدام الاشتراك بطريق المساعدة.. حيث تنسب المساعدة في قرار الاتهام الي المتهمين معا علي المفهوم من عبارته القائلة (وساعدهم علي تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم) ولم ترد عبارة ويساعدهم كل منهم بان امر بتسليحهم ومفاد ذلك وجوب تحقق الوحدة المعنوية علي السلوك بين المتهمين ووجب اثباته.. و تساءل دفاع المتهم احمد رمزي اذا لم يتم تحديد نتائج سلوك كل متهم بتلك القضية لوجب صدور حكم ببراءتهم.
كما دفع ايضا بانعدام اسباب تشديد الجريمة الاصل وذلك لعدم استقلال الجنايات المقترنة بها فيها علي وجوب هذا عملا بما تنص عليه المادة 234/2 من قانون العقوبات.. وايضا الدفع بعدم توافر سبق الاصرار لعدم تصوره مع كون قصد القتل محددا في عبارة قرار الاتهام وهو غير المقصود عقلا.. و ايضا لما ترتب علي انتفاء حصول التحريض من انتفاء العلم بغرض حصوله وانتفاء الاشتراك وفقا للبند الثالث من المادة 40 من قانون العقوبات.. و دفع ايضا بانعدام الجريمة لعدم اثبات عنصرها الاساسي وعدم مشروعية التسليح وانعدام العلاقة بين السلوك المسند للمتهم وبين النتيجة.
عدم اختصاص المحكمة
واشار دفاع المتهم رمزي الي عدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة بنظر الدعاوي المدنية.. حيث انه ورد بقرار الاتهام عبارة (قد ارتكبوا صور السلوك المؤثم جنائيا حال ادائهم وظائفهم وبسببها.. كما انهم استعانوا في ارتكابها بالسلطات التي تخولها اياهم وظائفهم.. مشيرا الي انه وفقا للمادة 174 من القانون المدني نصت علي ان يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشرع.. متي كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته فانه يكون مقررا كون الدولة مسئولا عن الحقوق المدنية.. واضاف ان السبب الثاني لعدم قبول الدعاوي المدنية ان ممثل هيئة قضايا الدولة تذرع لاثبات توافر شرطي الصفة والمصلحة الواجب توافرهما في المدعي بالحقوق المدنية لدي الدولة بما قاله من ان الضرر المتمثل في فقد المتوفين من ابناء مصر.. فانه يمكن الرد عليه بان الضرر الذي يصيب المجتمع هو هذا الذي تطالب النيابة العامة بجبره لصالح المجتمع علي المستفاد من نص المادة الاولي من قانون الاجراءات الجنائية.. وان الضرر المتمثل في المبالغ التي دفعتها الدولة تعويضا لاسر قتلي التظاهرات وللمصابين هو ضرر غير مترتب علي الجرائم المسند ارتكابها الي المتهمين بطريق مباشر وذلك لان سبب قيام الدولة بدفع هذه المبالغ كتعويضات كان بارادتها المنفردة.
وحول الدعاوي المدنية المقامة من لجنة الحريات بنقابة المحامين اشار د.محمد سعيد محامي المتهم احمد رمزي بانه يجب رفضها لافتقاد الجهة المدعية عنصر اهلية الادعاء التي تشمل الحق في التقاضي لعدم كونها شخصا قانونيا.. كما ان تلك اللجنة تعد في حكم الجمعيات فانه من المقرر في مصر انه يشترط بقبول دعوي الجمعية بطلب التعويض امام المحكمة الجنائية ان تكون قد اصابتها بضرر شخصي مباشر.
واضاف انه بالنسبة للدعاوي المدنية المقامة من اسر الشهداء والمصابين دفع بعدم قبولها استنادا الي ان اغلب المدعين بالحقوق المدنية قد جعلوا قرابتهم بالمجني عليه هي سبب الدعوي المدنية دون ان يعنوا ببيان ماهية الضرر الذي اصابهم ونوعه وبيان نية من حق لهم او مصلحة مشروعة.
بطلان التحقيقات
وبعد انتهاء مرافعة د. محمد سعيد اعتلي د. اشرف رمضان منصة الدفاع وتمسك وانضم في كل ما ابداه زملاؤه المدافعون عن المتهمين في طلباتهم وفي كل اوجه الدفاع والدفوع وتمسك بسماع شهادة اللواء مدير امن الجامعة الامريكية ومديري مناطق الامن المركزي الذين لم يُسألوا في تحقيقات النيابة العامة.. وقيل بأنه يعرض اوجه دفاعه ودفوعه امام هذه المنصة وشبها كالكعبة الشريفة ومن انها الملاذ الاخير لهيئة الدفاع عن المتهمين لان تلك المنصة الطاهرة الشريفة سوف تحكم بالعدل.. وقال قبل ان يبدي دفوعه بانه لا يقصد تجريح النيابة العامة بل انه يقدرها باعتبار أعضائها قضاة.. ودفع ببطلان كافة التحقيقات التي اجريت في هذه الدعوي لعدم توافر حياد من اجراها كما دفع بالقصور الشديد فيها والذي يعجز المحكمة في تقدير الدفاع عن استخلاص الصورة الحقيقية في الدعوي الامر الذي يقتضيها ان تقوم باجراء تحقيق نهائي فيها.
كما دفع ببطلان مواد الاتهام علي الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم وذلك بتوافر اسباب الاباحة وهي اداء الواجب باستعمال الحق وحالة حق ضرورة الدفاع الشرعي.. كما دفع بانتفاء الجريمة في حق المتهم السادس لعدم توافر اركانهم وذلك لانتفاء الركن المادي والرابطة الذهنية والقصد الجنائي العام والخاص.. كما دفع بانتفاء الظرف المشدد وهو سبق الاصرار والاقتران وبخلو الاوراق من سمة دليل يقيني يقطع بارتكاب المتهم للجريمة.
وشرح الدفاع كل دفع علي حدة وقال بشأن عدم حيدة النيابة العامة وبالتالي بطلان التحقيقات مؤدي ذلك ان النيابة تقوم بصفتين: التحقيق والاتهام وهما وظيفتان متناقضتان واجب عليها وفقا لاوراق الدعوي بان تسرد الادلة ثم وفقا لشخصيتها تقوم بتوجيه الاتهام للمتهمين الا انه قصرت في هذا الشأن واستجابت لضغوط من الرأي العام ووجهت الاتهامات دون تبصر ومن ايات ذلك انه تم سؤال كافة مديري الامن في توقيت واحد في جميع المحافظات والاسئلة التي تم توجيهها اليهم جميعا هي نموذج واحد للجميع ومن ايات ذلك ما قررته د.مروة متولي عبد العزيز بان هناك اناسا كثيرين جاءوا الي المستشفي وقرروا ان البلطجية هم الذي تعدوا عليهم وقال بان المصاب ايمن محمود صلاح قرر بأنه مضروب من بلطجي كما قرر مصاب اخر بأنه اصيب علي كورنيش النيل امام ماسبيرو عقب وصول طلائع الجيش لاتحاد الاذاعة والتليفزيون.
واشار الدفاع الي حالات لاحقة علي الاحداث اضافتها النيابة العامة لفترة الاتهام منها حالات تخص موقعة الجمل وحالات امام اقسام الشرطة علي خلاف ما قرره المستشار مصطفي سليمان في مرافعته من انه قدم المصابين والشهداء بالميادين فقط وكان هدف النيابة ارضاء الشارع.
عدم الحيدة
وانتقل د.اشرف رمضان الي عدم حيدة النيابة العامة قائلا بان اهم ايات عدم الحيدة بان النيابة عندما فرغت بنود دفاتر الامن المركزي افرغتها بطريقة توحي بارتكاب جريمة لانها علي سبيل المثال كتبت بالبند أن به سلاح خرطوش ولم تدون ما بعده من ان هناك كاس اطلاق وطلقات دافعة وهو ما يعني محدثات الصوت واطلاق قنابل الغاز وليس طلقات الخرطوش.
اجتماع وزير الداخلية
وانتقل في مرافعته الي مشروعية اجتماع وزير الداخلية ومساعديه ومشروعية التسليح علي فرض حصوله اعمالا بنص المادة 47 من قانون هيئة الشرطة بشأن وجود حالة من امر رئيس يجب طاعته ولم يعترض احد الجنود او الضباط حتي تكون الجريمة في حق المتهم علي فرض منطق قرار اتهام النيابة العامة وعلي الرغم من الثابت في اقوال المديرين الاقليميين للامن المركزي بان الاوامر الصريحة من مساعد الوزير لقوات الامن المركزي المتهم السادس اللواء احمد رمزي بعدم خروج السلاح الخرطوش كما ان هناك حالة ضرورة ودفاع شرعي لرجال وضباط الشرطة المتصور انهم الفاعلون الاصليون.. لان هناك اوامر خدمة تحدد مكان كل ضابط وجندي فكان يتعين علي النيابة العامة استدعاءهم وبسؤالهم عن الظروف التي وضع فيها في ساعة الاحداث والوقوف علي تسليحهم.. وهناك من الضباط من قرروا بتعرفهم للضرب بالمولوتوف والطوب فاضطروا لخلع ملابسهم وارتداء ملابس مدنية ومنهم من اختبأ علي اسطح المنازل ومنهم من اصيب بالفعل ودفاتر احوال العمليات الخاصة ابتداء من الساعة 01.3 مساء يوم 28 يناير 2011 بلغت اخطارات بحرق طابقين خلف دار القضاء العالي واقتحام المتظاهرين فندق كونراد واقتحام مديرية امن حلوان وتساءل ماذا يفعل احمد رمزي وشرعية النظام قائمة فلا يجوز مقاومة السلطات من قبل المتظاهرين خاصة وان قام في تمام الساعة 4.35 بسحب قوات تأمين ميدان التحرير لتأمين وزارة الداخلية والتليفزيون.. فكل هذا خطر داهم يبيح لافراد وجنود الشرطة استخدام حق الدفاع الشرعي عن النفس والمنشآت الاقتصادية والشرطية لانه واجب عليهم حماية مؤسسات الدولة وفي النهاية فان الجنود والضباط من احادي الناس ومن حقهم الدفاع عن النفس.
واكد الدفاع بانه منذ 30 عاما لم يطلق جهاز الامن المركزي طلقة واحدة علي متظاهرين منذ عام 5002 والتظاهرات الفئوية والحركات السياسية..

وانه لم يتوقع احد بان الرئيس السابق محمد حسني سوف يخلع من منصبه
واعتقد المصريون بانهم سيموتون ومبارك لن يموت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.