سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فى قضية قتل المتظاهرين.. الديب يحضر الجلسة.. والمحكمة تطرد محامياً أخذ يصرخ: "مصر بتضيع بعد أحداث بورسعيد".. ودفاع رمزى: صدور أمر بإطلاق النار مشروع قانوناً
استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، اليوم الخميس، ثالث جلسات مرافعة دفاع اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، والمتهم مع الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و5 من مساعديه، بالاشتراك بطريق التحريض والمساعدة فى قتل المتظاهرين السلميين فى أحداث ثورة 25 يناير. فى بداية الجلسة، أمرت المحكمة بإخراج حامد صديق أستاذ بالمركز القومى للبحوث، أحد المدعين بالحق المدنى، عقب قيامة بإحداث ضوضاء وشوشرة على المحكمة، عندما صرخ قائلا: "مصر بتضيع.. مصر فى خطر يا سيادة القاضى"، وذلك تعقيبا على ما حدث أمس الأربعاء، من مجزرة بعد أحداث العنف فى مبارة النادى الأهلى والمصرى البورسعيدى، والتى تسببت فى وفاة نحو 73 شخصاً وإصابة المئات، متهماً فى ذلك رموز النظام القابعين خلف قفص الاتهام بالمسئولية عن الحادث، فقررت المحكمة إخراجه من قاعة المحكمة لتسببه فى إثارة الفوضى، ليقوم بعض الحرس بإخراجه من القاعة إلى خارج الأكاديمية. وفوجئ الحضور بفريد الديب، محامى الرئيس السابق، يدخل قاعة المحكمة للاستماع إلى المرافعة، وذلك فى أول ظهور له عقب شائعة هروبه خارج البلاد، وأكد ل"اليوم السابع" أنه غادر البلاد لكى يتم إجراء عدة فحوصات طبية وتحاليل لأن لديه 6 دعامات فى القلب. واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة الدكتور محمد سعيد محامى اللواء أحمد رمزى، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى، الذى تحدث فى بداية مرافعته على الدعاوى المدنية المقامة فى حق المتهمين بداية من دعوى هيئة قضايا الدولة، التى رفعت من أجل الدفاع عن الحق العام، وما فقدته مصر من أبنائها، وأشار إلى أن القانون نص برفع الدعوى المدنية أن يكون لمن وقع عليه ضرر مباشر ناتج عن الجريمة، وليس للضرر العام، وبذلك لا يجوز للمحكمة نظر تلك الدعوى، أما بالنسبة للدعوى المقامة من لجنة الحريات بنقابة المحامين فإن هذه اللجنة لا تتمتع بالحق القانونى فى التقاضى، وليس لها شخصية اعتبارية، كما حدد القانون، أما لو كانت عن نقابة المحامين فليس لها هذا الحق أيضا ولا يمكن للنقابة رفع دعوى إلا عن الأضرار الواقعة على النقابة نفسها، أما بالنسبة لدعاوى المدعين بالحق المدنى، فإن معظم تلك الدعاوى قامت على درجة القرابة، ونص القانون على أنه لرفع الدعوى المدنية لمن فقد مجنى عليه، وكان هناك ضرر شخصى مباشر جراء ذلك الفقد مباشر لرفع تلك الدعوى، وطلب عدم قبول الدعوى المدنية حتى لا تكون سبباً فى تعطيل الدعوى الجنائية. وتحدث بعدها محامى رمزى عن أن القضية الماثلة هما قضيتان تم دمجهما فى قضية واحدة، فكانت القضية رقم 1227 التى صدر فيها أمر إحالة العادلى ومساعديه للمحاكمة، والأخرى رقم 3642 بإحالة مبارك والعادلى فقط بنفس الاتهامات والمجنى عليهم ونفس الوقائع كاملة، واستشهد بأقوال فريد الديب عندما أشار فى تلك النقطة فى مرافعته إلى أن ذلك يدلل على أن هناك قراراً ضمنياً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، إذ إن إحالة مبارك والعادلى فقط توحى بنفس الدلالة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد باقى المتهمين، حيث إن النيابة حصرت الاتهام فى مبارك والعادلى فى تلك القضية، ودفع بانتفاء الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة، قائلا، إن المحكمة الجنائية تتقيد فقط بعبارات الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقرار الإحالة وضح بأن هناك قراراً من المتهمين بتحريض مجهولين من بعض ضباط الشرطة على القتل والشروع فيه، مما يوضح، طبقا لتلك العبارة، أنه لو تم فرض صحته أن الأمر مجرد اتفاق لم يخرج إلى حيز التنفيذ والدعوى لم تذكر التحريض بل فقط الاتفاق عليه، كما لم يثبت بالاشتراك بالوحدة المعنوية للمتهمين، بالإضافة إلى أن أمر الإحالة أكد على قيام المتهمين بتسليح القوات بالمخالفة للتعليمات، ولم تذكر التعليمات التى تمت مخالفتها، مما يتعين معه براءة المتهمين طبقا للقانون، وأشار إلى أن المادة 102 من قانون الشرطة صرحت باستخدام السلاح النارى فى المظاهرات، إذا كان يهدد المال والمنشآت والحياة، وإذا توافر به عدد أكثر من 5 أشخاص، ولو تم فرض صدور أمر من المتهمين بالتلسيح، فإن ذلك يعد أمرا مشروعا طبقا للقانون، ولا يجوز محاكمتهم عليه، كما أشار أنه لو تم فرض قيام المتهمين بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين فإن ذلك الأمر يعد غير مشروع، وقانون العقوبات والقضاء العسكرى سمح لهم بمخالفته هذا الأمر لأنه أمر غير مشروع وإلا يتحمل المسئولية من يقوم به لمعرفة بأنه أمر ضد القانون وغير مشروع والتمس من المحكمة براءة المتهم. واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة الدكتور أشرف رمضان، محامى اللواء أحمد رمزى، الذى طلب من المحكمة سماع شهادة مدير أمن الجامعة الأمريكية ومدير المناطق بالأمن المركزى الذين لم يسألوا فى التحقيقات فى المحافظات التى استند الاتهام إليها، واصفا المحكمة بالكعبة الشريفة والمنصة التى تحوطها الملائكة، ودفع ببطلان كافة التحقيقات التى أجرتها النيابة لعدم حيادها، وقصور التحقيقات مما يعجز المحكمة على استخلاص الصورة الحقيقة ودفع بانعدام الاتهام لخروجه من نطاق التجريم وتوافر أسباب الإباحة أداء الواجب، وانتفاء الركن المادى فى الجريمة وانتفاء شرط سبق الإصرار لخلو الأوراق منه. وأشار إلى أنه لم يتوافر حياد النيابة العامة لأنها منذ عام 1952 تتمتع بسلطة التحقيق والاتهام، وهما سلطتان متناقضتان ومتعارضتان، والنيابة لم تتسم بالحياد لأنها كانت مدفوعة بقوة الثورة والشعب، مما جعل الدفاع يشعر بأن قرارات الاتهام معدة سلفا قبل التحقيق، والنيابة لم تكن فى حالتها الطبيعية عندما قامت بالتحقيق، حيث واجهت ضغطاً كبيراً من الشعب وأثناء المعاينة بعد أن كانوا يطلقون عليهم النيران ويحققون وسط إطلاق النيران والشغب، كما قالوا فى مرافعتهم. وأكد رمضان أن جميل سعيد، محامى رمزى، سيقدم فى مرافعته شكوى مقدمة من 500 ضابط للواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق من أحمد رمزى، ويؤكدون أنه عرض حياتهم للخطر لقيامه بتجريدهم من السلاح الشخصى والخرطوش أثناء أحداث الثورة، مشيرا إلى أن الضباط الذين شاركوا فى تلك الأحداث كانوا يستغلون حق الدفاع الشرع والإباحة باستخدام الواجب ولو سقط النظام يوم 28 يناير وسقطت عنهم صفته الشرطية لأصبحوا مواطنين عاديين يستغلون حقهم الذى كفله القانون بالدفاع عن أرواحهم، والدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة ضد الحركة والائتلاف.