قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة عدم مطابقة 4 مواد في تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية لأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 3 مارس الماضي.. وأكدت المحكمة بعد مراجعة مشروع المرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 471 لسنة 5002 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.. ان المواد 5، 11، 33 المستبدلة بالمادة الاولي من مشروع القانون، والمادة الثالثة التي تضمنت إلغاء المادة 81 من القانون رقم 471 لا تطابق أحكام الاعلان الدستوري. وأكدت المحكمة في حكمها ان المادة 82 من الاعلان الدستوري منحت المحكمة الدستورية العليا حق الرقابة السابقة علي مشروع المرسوم بقانون الانتخابات الرئاسية، وذلك للتأكد من مطابقة نصوص المرسوم المعروض لاحكام الاعلان الدستوري باعتباره الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد بعد تعطيل الدستور الصادر 1791، واكدت المحكمة ان هذه الرقابة كان من الممكن ان تكون اكثر فعالية لو وردت علي مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الانتخابات الرئاسية برمتها، فالمرسوم بقانون المعروض علي المحكمة عالج المسألة علي نحو جزئي شابته عدة عيوب عديدة. وأضافت المحكمة ان هذه المطالب منها ان المهادة 01 من القانون 471 لسنة 5002 نصت علي ان يحدد ميعاد بدء اجراء انتخابات رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الاعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، والدستور المشار إليه هو الدستور الصادر عام 1791 الذي تم تعطيله، وكان الامر يقتضي تعديل هذه المادة او الغاء عبارة مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور. وأكدت المحكمة انها قررت ضوابط لممارسة رقابتها السابقة علي دستورية مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقررت ما يخرج عن اختصاصها في دستور 1791 والذي كرره الاعلان الدستوري الصادر في مارس 1102.. والضوابط الثلاثة هي مراجعة الصياغة القانونية للمشروع، والنظر في أي تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخري ما لم يرق التناقض الي مخالفة دستورية، وتقرير مدي ملاءمة بعض الاحكام التي احتواها المشروع باعتبار أن ذلك الامر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع. لجنة الانتخابات واستنادا الي ذلك فقد تبين للمحكمة مايلي: اولا: تضمنت المادة الخامسة المستبدلة بالمادة الاولي من المشروع تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.. ونصت علي انه في حالة وجود مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها، والتالي في تشكيل اللجنة يعد رئيسها هو رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبذلك فالنص يخالف المادة 82 من الاعلان الدستوري والذي أفصح عن ان رئاسة اللجنة منوطة برئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته للاعتبارات التي قدرها، وترتيبا علي ذلك فإن صفة رئيس المحكمة الدستورية العليا عند وجود مانع لديه فتنتقل الي الاقدم من نوابه فيحل محله طبقا لنص المادة 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ويؤيد ذلك ان المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة 94 من الاعلان الدستوري هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، والنص المعروض يحجب من يتولي رئاسة المحكمة الدستورية العليا وهو الاقدم من اعضائها عن رئاسة اللجنة بما يخالف نص المادتين 82، 94 من الاعلان الدستوري.. ولذلك يجب تعديل هذا النص علي نحو يسمح بأن تؤول رئاسة اللجنة الي أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي هو عضو في اللجنة ذاتها علي ان يضم الي عضوية اللجنة حال قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة بعد نائبها الاول. هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فقد نصت المادة ذاتها في فقرتها الاخيرة علي أن (وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لاجراءات الترشيح والانتخابات).. ويتعين تفسير هذه العبارة علي نحو لا يعطي اللجنة المذكورة الحق في اضافة أية قواعد جديدة تخالف الاحكام المنصوص عليها في الإعلان الدستوري. توقيع المؤيدين ثانيا: نظمت المادة (11) المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع المعروض الاجراءات المتعلقة بإثبات حصول طالب الترشيح لرئاسة الجمهورية علي النصاب الذي حددته المادة (72) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 1102 سواء ما كان متعلقا بتأييد اعضاء مجلسي الشعب والشوري أو من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب، ونصت علي ان يكون تأييد الطائفة الاخيرة وهم المواطنون علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي هذا النموذج بما تضمنه من بيانات، وان يثبت صحة هذا التوقيع، بغير رسوم، بمعرفة احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل. واذ ناط هذا النص بوزير العدل وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية إصدار قرار بالضوابط التي تتبعها مكاتب التوثيق لدي إثباتها صحة توقيعات المؤيدين للمرشح من الناخبين، فإنه يكون بذلك قد خالف حكم المادة (82) من الاعلان الدستوري الذي خص لجنة الانتخابات الرئاسية بمهمة الاشراف علي هذه الانتخابات بجميع مراحلها بدءا من الترشح وحتي إعلان النتيجة، وبديهي أن الاجراءات المتعلقة بضوابط اثبات صحة توقيع المؤيدين للمرشح تعد جزءا من اجراءات الترشح مما يدخل في اختصاص اللجنة المذكورة، الامر الذي يتعين معه النص علي أيلولة الاختصاص بوضع ضوابط صحة توقيع المؤيدين الي لجنة الانتخابات الرئاسية شريطة الا تخالف هذه الضوابط أيا من أحكام الاعلان الدستوري. مستندات الترشيح ثالثا: تنص المادة (31) المستبدلة بالمادة الاولي من المشروع في فقرتها الثانية علي ان (ويجب ان يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة، وعلي الاخص: 1 النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشح او مستخرج رسمي منها). ويتعين تفسير عبارة (المستندات التي تحددها اللجنة) علي نحو لا يعطيها الحق في اضافة شروط جديدة للشروط الواردة بنص المادتين (62) من الاعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 1102، و(1) من القانون رقم 471 لسنة 5002 والتي أضيفت اليها فقرة ثانية بالمادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض. رابعا: أشارت المادة (31) في فقرتها الثانية مستبدلة بالمادة الاولي من المشروع المعروض الي بعض المستندات التي يجب ان ترفق بطلب الترشيح ومنها ما ورد بالبند رقم (3) الخاص باقرار طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخري. والنص علي هذا النحو يتفق وحكم المادة (62) من الاعلان الدستوري الذي اشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري. في حين ان نص المادة (1) فقرة ثانية الواردة بالمشروع المعروض نص علي انه ويشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصري الجنسية من ابوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حصل هو أي من والديه علي جنسية دولة أخري..) والنص الأخير استبدل كلمة (حصل) بكلمة (حمل) المرددة في المادة (62) من الاعلان الدستوري، والبند رقم (3) من الفقرة الثانية من المادة (31) من المشروع المعروض ذاته. لذا يلزم توحيد المصطلح بحيث يعبر بكلمة (حمل) بدلا من (حصل) كي تتفق ونصوص الاعلان الدستوري من ناحية، ومن ناحية أخري فإن كلمة (حصل) تعني ان الجنسية كانت بالاكتساب في حين أن كلمة (حمل) أشمل وأعم إذ تعني ان الجنسية تم حملها إما أصليا بواقعة الميلاد مثلا أو بالاكتساب. صوت واحد خامسا: نصت المادة (03) المستبدلة بالمادة الاولي من المشروع المعروض علي أن يجري الاقتراع في يوم واحد، وأجازت عند الضرورة اجراء الاقتراع علي يومين متتاليين، وفي بيان كيفية ادلاء الناخب بصوته في محافظة غير المحافظة المقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بها، أجازت المادة (33) من القانون مستبدلة بالمادة الاولي من المشروع المعروض أن يدلي ذلك الناخب بصورة أمام أية لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التي يوجد بها، وان يثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومي في كشف مستقل يخصص للوافدين، علي ان يقوم بالتوقيع بخطه او ببصمة إبهامه قرين اسمه، وغرس إصبعه في مداد غير قابل للازالة قبل أربع وعشرين ساعة علي الاقل. واذ أجاز المشروع المعروض اجراء الاقتراع علي يومين، وهو ما يجاوز مدة بقاء المداد المذكور، فإن الامر يقتضي تعديل النص بتخويل لجنة الانتخابات الرئاسية عند تقرير اجراء الاقتراع علي يومين وضع الوسيلة المناسبة، كي لا يستطيع الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة لمرشح واحد تحقيقا للقاعدة الدستورية المرتبطة بحق الانتخاب وهي ان يكون للناخب الواحد صوت واحد (one man..one vote). سادسا: نصت المادة الثالثة من المشروع المعروض علي الغاء بعض مواد القانون رقم 471 لسنة 5002 وورد من بينها نص المادة (81) من ذلك القانون والتي تنظم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح، وإلغاء هذا النص علي اطلاقه يشوبه عدم الدستورية، اذ قد يخلو مكان مرشح أحد الاحزاب بسبب قوة قاهرة كالوفاة مثلا، ففي هذه الحالة يحرم ذلك الحزب وقد يكون ممثلا لاغلبية شعبية من ترشيح آخر لسبب لا دخل له فيه الامر الذي يتصادم وحكم المواد (1،3،72) من الاعلان الدستوري التي تنص أولاهما علي ان جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي اساس المواطنة، وتقرر ثانيهما أن السيادة للشعب وأنه وحده مصدر السلطات، وتقضي ثالثتهما بأحقية الحزب كشخص اعتباري في ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. سابعا: غني عن الاشارة ان يقتصر نص المادة الرابعة من المشروع علي نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره، مع حذف عبارة (بعد عرضه علي المحكمة الدستورية..) وإضافة عبارة تفيد عرض المشروع بقانون علي المحكمة الدستورية العليا في ديباجته. وأكدت مصادر المحكمة الدستورية العليا انه طبقا للقانون والإعلان الدستوري فاللجنة الرئاسية وحدها هي صاحبة القرار بشأن تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشيح.