هيئة المحاكمة أثناء نظر القضية اصدرت محكمة استئناف القاهرة »الدائرة 62 تجاري« الحكم في طلب رد المستشار قاضي محاكمة القرن وقضت برفض الطلب المقدم من المحامي عبد العزيز عامر وبتغريمه مبلغ 6 الاف جنيه ومصادرة الكفالة وألزمته بالمصروفات.. وانتهت المحكمة الي ان طلب الرد يكون في غير محله ولا سند له من القانون ذوتري المحكمة ان طالب الرد لم يقصد من رده سوي عرقلة الفصل في الدعوي التي ينظرها المستشار المطلوب رده واحالة امد التقاضي فيها دون مبرر أو سند من القانون ومن ثم تقضي المحكمة برفض دعوي الرد.. وسوف تستأنف محكمة الجنايات محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته العادلي ومساعديه الستة ورجل الاعمال الهارب حسين سالم بجلسة 28 ديسمبر الحالي .. استعرضت هيئة المحكمة في جلسة امس اسباب الطعن الخمسة وردت المحكمة في حيثيات الحكم علي جميع الاسباب. اصدر الحكم المستشار فتح الله عكاشة نصر رئيس المحكمة بعضوية المستشارين سمير ذكري بشارة واحمد رضا محمد سعيد النجار وامانة سر حنا ميلاد . اوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان السبب الاول الذي استند عليه طالب الرد تضمن أن المستشار احمد رفعت ابدي رأيا مسبقا في الدعوي.. عندما قرر »لو ان المحامين المدعيين بالحق المدني لم يلتزمو سوف اتخذ اجراء بشأن الدعوي المدنية المقامة منهم« واكد طالب الرد الي ان ما قرره المستشار رفعت يقصد به احالة الدعوي المدنية دون الفصل في الدعوي الجنائية وهو امر مخالف للقانون ويعتبر ابداء رأي مسبق في الدعوي بما يوجب رده.. واشارت المحكمة الي ان هذا السبب من اسباب الرد في غير محله وعلي غير سند من القانون،ذلك ان ابداء الرأي المسبق في الدعوي والذي يكون معه القاضي غير صالح لنظر الدعوي وممنوعا من سماعها ولولم يرده احد الخصوم قد تناوله ونص عليه قانون المرافعات في المادة 146 فقرة 5 بقوله »اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي او كتب فيها لوكان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء او كان قد سبق له نظرها قاضيا اوخبيرا او حكما او كان قد ادي شهادة فيها كما تناوله ايضا قانون الاجراءات الجنائية بقولها يمنع عن القاضي ان يشترك في نظر الدعوي اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا او اذا كان قد قام في الدعوي بعمل مأمور الضبط القضائي او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم او ادي فيها شهادة أو باشر عملا من اعمال اهل الخبرة ويمتنع عليه كذلك ان يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.. وحكمة ذلك المنع في هذه الحالة من حالات عدم صلاحية القاضي والتي يجوز فيها رد القاضي. واضافت الحيثيات بأن القاضي قد يكون قد سبق له ان ابدي رأيا له في الدعوي فلا يكون خالي الذهن عن موضوعها وهوما يؤثر علي حياده من الناحية النفسية ولتحقيق ذلك يلزم ان يكون القاضي قد تناول موضوع الدعوي المعروضة عليه ثم ادلي فيه برأي او عمل يفصح عن وجهة معينة يولي اليها قضاءه. وانتقلت حيثيات الحكم الي السبب الثاني من اسباب الرد من ان محكمة الجنايات رفضت اثبات التعدي علي المحامي عبد المنعم عبد المقصود رغم تصميم المحامين علي اثباته.. قالت المحكمة بأن ذلك السبب في غير محله ذلك ان العداوة التي عناها المشرع كسبب للرد يتعين ان تكون شخصيا بين القاضي وأحد الخصوم وان ماذكره طالب الرد لا يمكن القول معه بوجود عداوة بين المستشار المطلوب رده وبين المدعين بالحق المدني ولا تندرج ضمن اسباب الرد . اما السبب الثالث من اسباب الرد.. قالت المحكمة في حيثياتها بأن طالب الرد قرر ان المحكمة حجبت الشاهد المشير طنطاوي عن المدعين بالحق المدني ولم تمكنهم من سؤاله بما اوجد خشية عندهم من الاستمرار في السير في الدعوي امام المستشار المطلوب رده.. واضافت المحكمة بشأن ذلك السبب وان كان بفرض صحته قد يصلح لان يكون من اسباب الطعن علي الحكم الذي يصدر في الدعوي بما يثيره من وجود اخلال بحق الدفاع ومن ثم يكون هذا السبب في غير محله وعلي غير سند صحيح من القانون وتلتفت عنه المحكمة . اما عن السبب الرابع من اسباب الرد بأن المحكمة منذ فجر المحاكمة وهي تتعمد اهانة فريق دفاع المدعين بالحق المدني مثل »اسكت يا استاذ, اقعد مكانك ولا تتحرك، لو انك طالب عندي في الجامعة لكرشتك من المحاكمة« وكأنهم طلبة في جامعة وليسوا محامين في محاكمة القرن.. فردت المحكمة بأن ذلك السبب كالاسباب السابقة لا يمثل حالة من حالات عدم الصلاحية أو سببا من اساب الرد التي وردت في القانون.. وحول السبب الخامس من اسباب الرد بأن المحكمة تعامل محامي المتهمين معاملة مغايرة لمعاملة المدعين بالحق المدني وظهر ذلك من خلال اجابات طلباتهم واثباتها بمحضر الجلسة بالمخالفة لما يحدث للمدعين بالحق المدني.. وقالت المحكمة ان هذا السبب ليس من حالات عدم الصلاحية أو سببا من اسباب الرد وان كان قد يصلح لن يكون من اوجه الطعن علي الاحكام فيما يتعلق بالاخلال بحقوق الدفاع. شقيق المستشار وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها بالنسبة لما اثير من وكيل طالب الرد وما قدمه من مستندات عن علاقة شقيق المستشار المطلوب رده بالرئيس السابق ونجليه وما كان يتمتع به من مكانة وان ذلك يعبر عن مودة يرجح معها عدم استطاعة المستشار المطلوب رده ان يحكم في الدعوي التي ينظرها بغير ميل فهذا لا يصلح لحالة من حالات عدم الصلاحية أو الرد لانه لا يتصل بالقاضي شخصيا ومباشرا فضلا عما يشغله شقيق المستشار المطلوب رده من وظائف سواء في الصحافة أو الحزب المنحل أو في الحياة السياسية في عمومها لا تصلح في جملتها لخلق مودة مع حاكم زال ملكه وصار رهين محبسه وذهب عنه سلطانه بل تتبرأ منه بطانته وادار منافقوه ظهورهم لعهده.