النيابة: تقرير جهاز المحاسبات يكشف استيلاء شركة »رويال« علي أرض الدولة في جلسة استغرقت 15 دقيقة قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة وزير الاسكان الاسبق احمد المغربي، وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة بالغردقة.. لجلسة 19 اكتوبر المقبل لاستخراج شهادات رسمية ولطلبات الدفاع. بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام وتبين ارتداء كل من المغربي وجرانه البدلة الزرقاء عقب صدور احكام جنائيةعليهما في قضايا اخري واثناء الجلسة وضع جرانة يده علي كتف المغربي وتبادل الحديث داخل قفص الاتهام. حضر عدد كبير من أهالي المتهمين علي رأسهم أمير جرانة شقيق وزير السياحة الاسبق وبصحبته عدد كبير من اسرته.. طلب دفاع المتهمين التصريح باستخراج شهادة رسمية من البورصة المصرية وهيئة سوق المال تفيد عما اذا كان المتهم زهير جرانة يمتلك اسهما في شركة رويال للاستثمار من عدمه وفي حالة امتلاكه يتم استخراج شهادة بها وفي حالة عدم امتلاكه طلب الدفاع استخراج شهادة بتاريخ بيع هذه الاسهم , كما طلب الدفاع استخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما اذا كان قد تم اخطار شركة رويال من عدمه بقيام ادارة متابعة تنفيذ المشروعات بعمل معاينة علي الارض الخلفية واعداد تقرير متابعة بشأنها, كما طلب صورة طبق الاصل من المكاتبات المتبادلة بين الهيئة وشركة رويال بشأن الارض الخلفية للمشروع رويال ازور وكلوب ازور اعتبارا من عام 2007 حتي 2009 وكذلك شهادة من قرار الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس خالد مخلوف وشهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما اذا كانت ادارة التخطيط بالمناطق السياحية بالهيئة قد اصدرت موافقة من عدمه علي اعادة طلب التخصيص المقدم من شركة رويال للاستثمار وصورة طبق الاصل من المذكرة المقدمة عصام امام مدير عام ادارة تنفيذ المشروعات بتاريخ 2010 تفيد اعتماد وتوفيق الاوضاع للمخالفات البسيطة وشهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما اذا كان المتهم الثاني زهير جرانة قد اصدر موافقة علي استمرار العمل بمذكرة الوزير الاسبق ممدوح البلتاجي الصادرة عام 2001 الخاصة بتحصيل الغرامات. وكذلك صورة طبق الاصل من التقرير الختامي المجمع بتاريخ 23 يناير 2011 والصادر عن الادارة المركزية لشئون المناطق وهي احدي ادارات هيئة التنمية السياحية التي قامت بفحص التقرير الصادر عن ادارة متابعة تنفيذ المشروعات بخصوص مخالفات مشروع رويال ازور وكذلك شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما اذا كانت ادارة تنفيذ المشروعات او تنمية المناطق الاقتصادية قد قامت بإرسال اي انذارات لتصحيح الاعمال المخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة من عدمة وفي الحالة الاولي تاريخ هذا الاخطار وشخص المستلم له كما طالب استخراج صورة رسمية من الرسومات الهندسية المقدمة من شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية والمقدمة في عام 2007 الي هيئة التنمية السياحية وصورة طبق الاصل من السجل الرسمي لادارة تنفيذ المشروعات لهيئة التنمية السياحية والمثبت فيه نتيجة المعاينات والمخالفات والمنسوب صدورها لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية طبقا لنص المادة 15 من القرار رقم 2908 لسنة 1995. كما طالب باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية بشأن المخالفات المنسوبة الي الشركة فيما يتعلق بالمباني المخالفة وتاريخ ارتكاب تلك المخالفات وهل قامت ادارة متابعة تنفيذ المشروعات بقيدها في السجل المعد للمخالفات من عدمه بالاضافة الي صورة طبق الاصل من تقرير الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية لكل حالة علي حدة من الحالات التي قيل إنها مخالفة وخاصة مشروعات رويال ازور وهل تم عرضها علي المجلس من عدمه واستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد صدور الموافقة الأمنية علي طلب اعادة التخصيص للاراضي الخلفية من عدمه وتاريخ هذه الموافقة واستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد المتحصلات التي قامت بها الهيئة من مارس 2011 وحتي الآن بشأن تحصيل الغرامات ومستحقات الدولة. وقدمت النيابة العامة تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد وجود مخالفات بشركة رويال والتعدي علي أراضي الدولة والقيام بالبناء عليها وكذلك قرار الهيئة بازالة تلك المباني واسترداد الارض بالاضافة الي خطاب من الهيئة العامة للاستثمار تؤكد الاتهامات المنسوبة للمتهمين بالاستيلاء علي الاراضي محل الاتهام وطلب الدفاع عن المتهين الاطلاع علي الاوراق. ترجع وقائع القضية للفترة من 2005 حتي ابريل 2010 عندما قام المتهم الأول بصفته وزير السياحة الاسبق حصل لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل اعمال وظيفته بأن وافق بصفته علي تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت ان كان المتهم الثاني يرأس مجلس ادارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 5.24٪ وذلك علي خلاف القواعد المقررة.