وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة د. علي عبد العال رئيس المجلس علي مشروع قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم .. وقبل مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع القانون، أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مشروع قانون التخصيم والتأجير التمويلي سيكون له دور كبير في دعم الاستثمار وزيادة الانتاجية وتوفير الوظائف، كما أنه يُتيح أدوات مالية حديثة وجديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأضاف التقرير أن فلسفة القانون تأتي في إطار إهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال العمل علي تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وبالاطلاع علي التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلي. واوضح التقرير الذي ناقشه المجلس أنه فيما يتعلق بنشاط التخصيم فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط. وتضمن مشروع القانون المعروض 84 مادة مقسمة علي سبعة أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد . وقد تناول الباب الأول من مشروع القانون الأحكام العامة والتي تتضمن تعريف التأجير التمويلي والتخصيم بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية. وتناول الباب الثاني من مشروع القانون نشاط التأجير التمويلي موضحاً أحكام ممارسة نشاط التأجير التمويلي، وبيان العقود التي تخرج عن نطاق التأجيرالتمويلي، بالإضافة إلي أحكام عقد التأجير التمويلي، كما تضمن تنظيم آلية حماية الأصل المؤجر، وكيفية استخدامه وصيانته والتأمين عليه وتحديد المسئولية المدنية والجنائية لمستغل الأصل المؤجر. وينظم الباب الثالث من المشروع نشاط التخصيم ووضع أحكام ممارسة نشاط التخصيم، وأطراف عملية التخصيم، وطبيعة الحقوق المالية المخصمة . ويتناول الباب الرابع من مشروع القانون قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلي والتخصيم مشترطاً أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أوما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها علي ممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي أوالتخصيم أوكليهما . وشملت الاشتراطات، أن يقتصر غرض الشركة علي ممارسة نشاط التأجير التمويلي أونشاط التخصيم والخدمات المرتبطة به، وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معاً أوبممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخري مرتبطة بنشاطها وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. وتضمنت الشروط ضرورة أن يتوافر في ما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية مناسبة في أحد مجالات العمل التمويلي والمصرفي والمالي والقانوني، وفقاً للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، علي أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين علي الأقل من المستقلين . ويتناول الباب الخامس من مشروع القانون كيفية تكوين الاتحادات لكل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم أو لكيلهما، بما يعمل علي تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية لعمل هذه الجهات. ونظم الباب السادس من مشروع القانون الرقابة وحماية المتعاملين، ومنها منح العاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام مشروع هذا القانون أوالقرارات الصادرة تنفيذاً له . وتناول الباب السابع العقوبات حالة مخالفة أحكام القانون لردع المخالفين وحفاظاً علي حقوق المتعاملين مع هذه الشركات، والعمل علي تحقيق الرقابة علي النشاط واستقراره، وعلي جواز التصالح في الجرائم علي نحوما هومعمول به في التشريعات الاقتصادية في مصر.