«التضامن»: حملة «هنوصلك 2» تنفذ 200 قافلة ب19 محافظة    كواليس تلقي الرئيس السادات خبر استشهاد شقيقه في حرب أكتوبر    كم سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية؟    نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية تبلغ 27.7%    مفوض أممي: المدنيون في لبنان عالقون بين النزوح وعدم القدرة على الاحتماء    مولر: عمر مرموش استغل الفرص أمام بايرن ميونخ بدون مشاكل    عمر مرموش يتصدر قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بالبطولات الأوروبية    "سنوات من الظلم والتجميد".. أول محكمة كرة قدم نسائية في مصر تعلن اعتزالها وتكشف الأسباب    إصابة 18 شخصا في حريق داخل مطعم بالشيخ زايد    صندوق مكافحة الإدمان ينظم زيارة للمتعافين من أبناء المناطق «بديلة العشوائيات»    كيف خلدت الأفلام المصرية نصر أكتوبر؟    بعد إعلانه بيع مطعمه.. نقل صبحي كابر إلى العناية المركزة (فيديو)    رسالة نارية من نجم الزمالك السابق إلى حسام حسن بشأن إمام عاشور    تعليق مثير من محمد صديق على أزمة أحمد حجازي مع حسام حسن    جيش الاحتلال: لا صحة للإشاعات التي تتحدث عن إنقاذ بعض الأسرى في غزة    شكوك حول دخول جواسيس إسرائيليين للجزائر بجوازات مغربية    سعر بيع مطعم صبحي كابر    القبض على سائق "توك توك" تعدى على طالبة فى عين شمس    العبور الثالث إلى سيناء.. بعد 50 عاما من التوقف انطلاق أول قطار إلى سيناء من الفردان إلى محطة بئر العبد غدا الاثنين.. (صور)    بالتزامن مع بدء تركبيها.. ما أهمية مصيدة قلب المفاعل النووي؟    محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء الوفود المُشاركة بمهرجان الفنون الشعبية    توقعات الأبراج حظك اليوم برج الجدي على جميع الأصعدة.. فرص جديدة    بخفة دمه المعهودة.. علاء مرسي يحتفل بزفاف ابنته بالعزف على الدرامز    أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها    إحالة فريق"المبادرات" بالإدارة الصحية بطوخ للتحقيق    ديتر هالر: خريجو الجامعة الألمانية سفراء لعالم أكثر سلامة واستدامة    في الذكرى ال140 لتأسيسها.. البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالفجالة    أرخص 5 سيارات SUV في السوق المصري    اللواء مجدى علام: 6 أكتوبر كان اليوم المناسب لشن الحرب    أكرم القصاص: حرب أكتوبر خداع استراتيجي وملحمة غيرت موازين القوة    تداول 3200 طن بضائع عامة و418 شاحنة بميناء نويبع البحري    وكيل الأوقاف محذرًا من انتشار الشائعات: "كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع"    بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: النصر دائما يكون بالتمسك بالكتاب والسنة    وزير الإسكان يتابع سير العمل بمحور عمرو بن العاص الحر    إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة    فكري صالح يطالب بإلغاء الترتيب بين حراس منتخب مصر    المنيا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر (صور)    الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دمَّر 611 مسجدا كلّيًا بغزة واقتحم الأقصى 262 مرة خلال عام    إصابة سيدة وابنتها في انهيار حائط منزل ببني سويف    سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية    جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور    أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات    خبير استراتيجي: الحق لا يرجع بالتفاوض فقط.. يجب وجود القوة    أستاذ بالأزهر: يوضح حكم الصلاة بدون قراءة سورة الفاتحة    أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة انتهجت أسلوبا علميا في الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة    استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    اتحاد الكرة يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ويهنئ الرئيس السيسي    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    الحياة المأساوية للنازحين من ذوي الإعاقة والأطفال في مخيم خان يونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون "التأجير التمويلي" نهائيا
نشر في الوطن يوم 23 - 06 - 2018

وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع يطالب بإصدار قانون ل"تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم"، على أن يناقشه تفصيليا، خلال اجتماعاته المقبلة.
ويأتي مشروع القانون، في إطار اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وتحقيق برنامجها في هذا الشأن.
وتبيَّن، بالإطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلي، ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون، تواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات، وتوفير أدواته، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية له من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وأكد القانون أن نشاط التخصيم يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات، لإعادة استخدامه في النشاط، حيث إن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية، لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي، فإن نشاط التخصيم، يتيح بيع هذه المشروعات لتلك الحقوق المالية، لتوفير التمويل اللازم لها، بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل للمشروعات.
ويتضمن مشروع القانون، 84 مادة موزعة على 7 أبواب، إضافة إلى 4 مواد إصدار، تتضمن "الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون لتعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا بالعديد من الخدمات المالية، حيث سمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لأحكام القانون 141 لسنة 2014، وتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتناول الباب الأول من مشروع القانون، "الأحكام العامة"، والتي تتضمن "تعريف التأجير التمويلى والتخصيم" بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية، و"خضوع تلك الأنشطة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية" وفقا لأحكام الدستور المصرى ولأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009، بالإضافة إلى تعريف كافة المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون.
ويتناول الباب الثانى أحكام ممارسة نشاط التأجير التمويلي، وبيان العقود التي تخرج عن نطاق التأجير التمويلي، إضافة إلي أحكام عقد التأجير التمويلي، كما تضمن تنظيم آلية حماية الأصل المؤجر، وكيفية استخدامه وصيانته والتأمين عليه وتحديد المسئولية المدنية والجنائية لمستغل الأصل المؤجر.
وينظم الباب الثالث نشاط التخصيم ووضع أحكام ممارسة نشاط التخصيم، وأطراف عملية التخصيم، وطبيعة الحقوق المالية المخصمة سواء كانت تلك الحقوق حالية أو مستقبلية مع توضيح نوعية الخدمات التى تقدمها شركة التخصيم للمتعاملين معها والتى تكون مرتبطة بإدارة الحقوق المالية المخصمة، إضافة إلي عقد التخصيم وبيان حقوق والتزامات أطرافه.
فيما ينظم الباب الرابع قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلى والتخصيم مشترطاً أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو كليهما، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة.
كما اشترط مشروع القانون مجموعة من الضوابط لضمان حُسن سير العمل بالشركة، وتحقيق الهدف من إنشائها، مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة فى القائمين على الشركة وأن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذي يقومون به فى الشركة، وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأى منهم خلال الخمس سنوات السابقة
ويتناول الباب الخامس سبل تكوين الاتحادات لكل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم أو لكيلهما، بما يعمل على تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لعمل هذه الجهات.
ونظم الباب السادس من مشروع القانون الرقابة وحماية المتعاملين، ومنها منح العاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام مشروع هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، كما تم وضع آليات وضوابط رقابية واضحة يمكن للهيئة اتخاذها في حال ارتكاب الشركة مخالفة من شأنها تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها.
ووضع مشروع القانون آلية لتلقي الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلي أو التخصيم عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، كما تضمن وجود لجان لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لهذا القانون، لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع للعديد من المنازعات الإدارية قبل أن تصل إلى ساحات المحاكم.
فيما تضمن الباب السابع العقوبات حالة مخالفة أحكام القانون لردع المخالفين والحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركات، والعمل على تحقيق الرقابة على النشاط واستقراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.