أكد المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ان قانون الغدر بعد تعديله سيكون صالحا للتطبيق فور صدور مرسوم قانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتعديلات، وقال انه لا توجد أية مشكلة قانونية تعوق تطبيقه، والمذكرة الايضاحية للقانون تجيب علي كل التساؤلات التي أثارها الرأي العام وترد عليها.. وكان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع القانون الذي أعده المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل. وأوضح المستشار د. عمر الشريف ان تعديلات القانون لم تمس موعد سريانه، وبالتالي فالقانون سار علي كل من ارتكب جريمة الغدر من أول سبتمبر 9391، ولا يوجد تقادم في الجريمة والقانون لم يضع موعدا للتقادم بشأنها.. بعكس الجنح التي تسقط بمضي 5 سنوات والجنايات بمضي 01 سنوات، فكل من ارتكب الجريمة منذ هذا التاريخ معرض للمحاسبة عليها امام محاكم الجنايات المختصة التي ستنظر المحاكمات. رئيس الجمهورية وحول تعريف تهمة الغدر ومن هم المتهمين اللذين ستطبق عليهم الجريمة ويتم محاسبتهم عنها.. اكد مساعد وزير العدل انه لم يتم أي تعديل علي المادة الاولي بالقانون رقم 443 لسنة 2591 والمعدل بالقانون رقم 371 لسنة 3591 وبذلك فالمادة الاولي تضع تحديد واضح للجريمة وللمتهمين.. حيث تنص علي أن كل وزير أو عضو مجلسي الشعب والشوري أو المجالس المحلية سواء بالمحافظات، والمدن أو القري وكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة يكون مرتكبا لجريمة الغدر اذا ارتكب الافعال الآتية وهي: 1 عمل ما من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين. 2 استغل النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول علي فائدة أو ميزة لنفسه، ولغيره من أي سلطة عامة أو هيئة أو شركة أو مؤسسة. 3 استغل النفوذ للحصول لنفسه، ولغيره علي وظيفة في الدولة أو وظيفة في منصب بالهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الحصول علي ميزة أو فائدة بالمخالفة للقواعد العامة بالهيئات والشركات. 4 استغل النفوذ باجراء تصرف او أفعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات أو البضائع والمحاصيل أو اسعار الاوراق المالية او الاوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول في الاسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو لغيره. 5 كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو علي أي عضو في أي هيئة خولها القانون حق القضاء أو الافتاء. 6 التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل، ويعتبر التدخل حق أي شخص لا ينطبق عليه القانون جريمة غدر اذا استغل المتدخل صلته بأي سلطة عامة. ويضيف مساعد وزير العدل ان القانون بذلك يحدد ان رئيس الجمهورية وحتي اصغر موظف عام ورئيس الوزراء والوزراء وكل نواب الشعب والشوري والمحليات بكل مستوياتها يخضعون للقانون اذا ارتكبوا أي جريمة من الجرائم الست السابقة. النيابة العامة وحول سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوي مباشرة من تلقاء نفسها.. اكد مساعد وزير العدل للتشريع أن النيابة العامة لها استغلال هذا الحق عندما تكشف تحقيقاتها مع أي متهم بالفساد في قضايا المال العام سواء التربح، والاضرار العمدي أو الاستيلاء وأي متهم بقتل الثوار انه ارتكب ايضا جريمة الغدر.. فوقتها تسير اجراءات محاكمته في القضايا الجنائية بشكل طبيعي، وتقوم النيابة من نفسها بالتحقيق معه في جريمة الغدر واحالته للمحكمة في هذه القضية، ولا تعارض، وتداخل بين المحاكمتين أو بين العقوبات التي يتم تطبيقها في كل قضية.. وأضاف ان القانون يتيح ايضا للنيابة مباشرة التحقيق في القضايا عند تلقيها بلاغات من أفراد أو أية جهة تتهم أي شخص بارتكاب جريمة الغدر.. وقال ان التعديلات التي ادخلت علي القانون نصت علي منح النيابة سلطة التحقيق والاتهام والاحالة للمحاكمة، وان تتم المحاكمة امام محاكم الجنايات واحكامها نهائية واجبة النفاذ مع امكان الطعن عليها امام محكمة النقض، وتم الغاء عقوبتي سحب الجنسية والحرمان من الاعمال الخاصة، واقرار عقوبات الحرمان من الترشيح والانتخابات وتولي المناصب العامة 5 سنوات والعزل من هذه المناصب والزام المتهم برد أي أمواله حصل عليها.