أول يوم دراسة.. مدارس الإسكندرية تتزين وتستقبل طلابها بالهدايا    بالعمة والكاكولا.. معاهد المنيا الأزهرية تتزين بطلابها في أول أيام الدراسة -صور    وكيل تعليم الفيوم: غياب الطالب بدون عذر أمر مرفوض    محافظ بورسعيد يحيل 10 مدرسين ومدير للنيابة الإدارية    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الاحد    أسعار البيض اليوم الأحد تنخفض في الأسواق (موقع رسمي)    كامل الوزير يبحث مع محافظ سوهاج تحديات المناطق الصناعية وسبل حلها    محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بقرى الحامول    طرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"    صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا حيويا في إسرائيل    مقتل وإصابة 47 شخصًا جراء انفجار منجم فحم في إيران    قمة بين مانشستر سيتي وأرسنال.. وإنتر يصطدم بميلان في ديربي الغضب بيوم المواجهات الكبرى في أوروبا    موعد مباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك فى السعودية .. تعرف عليه    "مش هيجيب كرة في العارضة".. نجم الأهلي السابق ينصح الزمالك بعدم السفر للسعودية    وزير الشباب والرياضة يشيد بحرص القيادة السياسية على تطوير المنظومة الرياضية    ضبط أكاديمية وهمية تمنح الدارسين شهادات "مضروبة" في القاهرة    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 54 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    الداخلية: ضبط 618 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    «الداخلية»: ضبط 161 قطعة سلاح و349 قضية مخدرات وتنفيذ 84176 حكمًا خلال 24 ساعة    محافظ الدقهلية يتفقد مجمع مدارس طلخا في أول يوم دراسة..صور    بداية فصل الخريف 2024: توقعات الطقس والتقلبات الجوية    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    قصور الثقافة تسدل الستار على مهرجان مسرح الهواة في دورته 20 وطقوس إيزا يحصد المركز الأول    السوبرانو داليا فاروق وعازف الجيتار موريلياس يتألقان في "رودريجو.. روح إسبانيا" بدار الأوبرا    جامعة قناة السويس تشارك فى منتدى بكين الثقافي بالصين    متحور كورونا الجديد إكس دي سي.. ماذا تفعل إذا أصبت بالفيروس بعد وصوله ل27 دولة؟‬    مبادرة بداية جديدة تطوف محافظات مصر.. فحص 475 من كبار السن وذوى الهمم بمنازلهم فى الشرقية    لترشيد الكهرباء.. تحرير 148 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    مزاجك من أمعائك- إليك السر    موعد مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي في افتتاح بطولة كأس القارات للأندية 2024    تخليدًا لذكراه.. وزير التعليم يفتتح مدرسة محمود بكري الإعدادية بقنا    انتظام الدراسة في 2374 مدرسة بكفر الشيخ    مدارس دمياط تكرم أبناء شهداء الشرطة في أول يوم دراسي "صور"    ذكرى رحيل هشام سليم .. عامان على غياب عادل سليم البدري (تقرير)    أفلام معهد السينما في برنامج ندوات مهرجان الغردقة.. اليوم    "كلامه منافي للشرع".. أول تعليق من على جمعة على تصريحات شيخ الطريقة الخليلية    خطيب المسجد النبوي يُحذر من الشائعات والخداع على وسائل التواصل الاجتماعي    ساعات برندات وعُقد.. بسمة وهبة تكشف كواليس سرقة مقتنيات أحمد سعد في فرح ابنها (فيديو)    أسعار الخضروات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 في الأقصر    "دعونا نواصل تحقيق الإنجازات".. كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي    الشيخ أحمد ترك لسارقي الكهرباء: «خصيمكم 105 ملايين يوم القيامة» (فيديو)    موجود في كل مطبخ.. حل سحري لمشكلة الإمساك بمنتهى السهولة    اليوم.. إسماعيل الليثي يتلقى عزاء نجله في «شارع قسم إمبابة»    وليد صلاح عبد اللطيف: مباراة السوبر ستحدد مصير جوميز مع الزمالك    حرب غزة.. الاحتلال يقتحم عنبتا شرق طولكرم ويداهم عدة منازل    اليوم.. محاكمة 9 طلاب في قضية «ولاية الدلتا الإرهابية»    اللهم آمين | دعاء فك الكرب وسعة الرزق    وزير الخارجية يلتقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنيويورك (صور)    زلزال بقوة 6 درجات يضرب الأرجنتين    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل    أمامك اختيارات مالية جرئية.. توقعات برج الحمل اليوم ألحد 22 سبتمبر 2024    حزب الله يستخدم صواريخ «فجر 5» لأول مرة منذ عام 2006    أضف إلى معلوماتك الدينية | حكم الطرق الصوفية وتلحين القرآن.. الأبرز    سعر الذهب الآن في السودان وعيار 21 اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    لاعبو الأهلى يصطحبون أسرهم خلال الاحتفال بدرع الدورى 44.. صور    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخبار تنشر تفاصيل مشروع قانون منع تعارض مصالح كبار المسئولين
رقابة صارمة علي تعاملات رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء والوزراء
نشر في الأخبار يوم 17 - 05 - 2011

استكملت المبادرة المصرية للوقاية من الفساد إعداد مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة.. يقع المشروع في 16 مادة وسيتم مناقشته علي نطاق واسع قبل إرساله للجهات المختصة تحقيقا للغرض منه وهو محاصرة الفساد.. "الأخبار" تنشر في هذا التقرير نص مشروع القانون وأحكامه والمخاطبين بها.
تسري أحكام القانون علي رئيس الجمهورية ونوابه و رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والأجهزة الرقابية ونواب ومساعدي الأشخاص ومن يفوضونهم تفويضا دائما في بعض سلطاتهم.
ووفق المادة الأولي من القانون لمجلس الوزراء أن يحدد المناصب الحكومية الأخري التي تسري علي شاغليها أحكام القانون وهم كل من ينطبق عليه توصيف "المسؤول الحكومي".
تعارض المصالح
ويقصد بتعارض المصالح في تطبيق أحكام هذا القانون كل موقف يكون فيه للمسؤول الحكومي مصلحة مادية أو معنوية لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يتطلبه منصبه من حيادية، أو يكون فيه منصبه مصدرا لكسب غير مشروع لنفسه أو لشخص مرتبط به، وكذلك كل موقف يمكن أن يثير الشك أو الشبهة في وجود مثل هذا التعارض.
ويقصد بالشخص المرتبط في تطبيق أحكام هذا القانون أفراد أسرة المسؤول الحكومي حتي الدرجة الرابعة والشركات التي يديرونها أو يساهمون فيها.
ويشرح الدكتور زياد بهاء الدين رئيس لجنة إعداد القانون والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للوقاية من الفساد هذه المبادرة بقوله: يكون تعارض مصالح المسؤول الحكومي مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متي كان يترتب عليه حتما ضرر للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المتعارضة.. ويكون التعارض نسبيا متي كان محتملا أو ممكن الوقوع أو كان مما يثير الشبهة أو الشك في حيادية المسئول الحكومي ويلزم في هذه الحالة لتجنبه الإفصاح عن التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم وقوع ضرر للمصلحة العامة وفقا للإجراءات والضوابط المبنية في هذا القانون.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما يعتبر تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا فيما لم يرد به نص في هذه القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع .. علي المسئول الحكومي خلال أسبوع من تعيينه تقديم صورة من إقرار ذمته المالية إلي اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديم تحديث للإقرار سنويا. ويشار إلي هذه اللجنة في تطبيق أحكام القانون ب"لجنة الوقاية من الفساد". وإلي حين تشكيل اللجنة يقوم بأعمالها في تطبيق أحكام هذه القانون لجنة مؤقتة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتتولي اللجنة نشر المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية علي موقعها الإلكتروني مع عدم الإخلال بمسؤولية مقدم الإقرار عن صحة المعلومات الواردة فيه.
ويعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارات الشركات والجهات الخاصة التي تحقق ربحا أو العمل فيها تعارضا مطلقا ويلزم عليه الاستقالة من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه في المنصب العام.. وإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لهذه الإجراءات أن يمتنع عن حضور المجلس وعن المشاركة في أنشطة الشركة وفي اتخاذ القرارات الخاصة بها وعن قبول أي عائد مادي منها.
ومع ذلك يجوز للمسؤول الحكومي، عدا رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، عضوية مجالس إدارة الشركات والجهات المملوكة بالكامل للدولة بشرط ألا تكون خاضعة لرقابة الجهة التي يرأسها وعلي أن يقوم بإخطار لجنة الوقاية من الفساد بتلك العضوية خلال أسبوعين من صدور القرار بذلك.
ولا تسري أحكام هذه المادة علي عضوية مجالس إدارة أو أمناء الجهات والجمعيات التي لا تسعي لتحقيق الربح متي كانت تلك العضوية دون مقابل مادي. وعلي المسئول الحكومي فور تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارة أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو في أي أشكال أخري للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تعيينه وإلا لزم عليه التصرف في تلك الأسهم والحصص خلال ذات المدة وفقا لقواعد تحديد السعر العادل. وحال كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضعة لرقابة المسؤول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر يكون التعارض مطلقا ويلزم عليه التصرف في ملكيته خلال مدة الشهرين. ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ شكل الاتجار في العقارات علي وجه الاعتياد.
الملكية والإدارة
ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسؤول الحكومي بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير المرتبطين به ومن غير شركائه في النشاط التجاري، و امتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة علي التصرف بالبيع أو التنازل.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة.
وعلي المسئول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلي الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم إليها تقريراً سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
ولا يجوز للمسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين: المشاركة في زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب علي أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وان يشارك المسؤول الحكومي فيها بما يحفظ نسبته عن النقصان دون زيادتها.. والاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام. وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل. علي المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط المهني خلال شهرين من تعيينه. ويحظر القانون في مادته التاسعة علي المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أم غير مدفوعة الأجر.
القروض والتسهيلات
ولا يجوز - وفق المادة 11 من مشروع القانون - للمسئول أن يقترض مالا او يحصل علي تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات و شروط العائد السائدة في السوق دون الحصول علي أية مزايا إضافية وبشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد.. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسئول الحكومي مع جهة مانحة للائتمان. وإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسؤول الحكومي كان تعامله معها تعارضا مطلقا ويحظر القيام به حتي بالسعر العادل.
الهدايا
ومع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجرائم الرشوة والتربح واستغلال المنصب العام المنصوص عليها في أي قانون آخر.. تحظر المادة 12 من مشروع القانون علي المسئول الحكومي تلقي أو قبول الهدايا أو أي أشكال أخري من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أم خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجري العرف علي تقديمها في الأعياد والمناسبات بشرط ألا تجاوز مبلغ 300 جنيه والهدايا التي تقدم من زائرين أو مسؤولين مصريين وأجانب في مناسبات رسمية وبما يتعذر رفضه وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، علي أن يتم تسليمها إلي جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.