اودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في القضية المعروفه اعلاميا بمكتب الإرشاد والتي قضت فيها بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في في 28 فبراير 2015 بمعاقبة 4 متهمين من قيادات الاخوان بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي وبمعاقبة محمد بديع مرشد الاخوان و13 اخرين بالسجن المؤبد قالت المحكمة في حيثياتها ان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شهودالاثبات وما ثبت من الاسطوانات المدمجة والاتصالات التي تمت بين المحكوم عليهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة وما ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي وإدارة المفرقعات وكل المحكوم عليهم العاشر والحادي عشر والثاني عشر ولما كانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أيا من الطاعنين الأول والثاني بارتكابهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما كما ان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلي ثبوت مقارفتهما لواقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المجني عليهم وإصابة آخرين اوثبوت اشتراك باقي الطاعنين معهما مفارقة ذلك ولا يغني عن ذلك استنجاد الحكم إلي أقوال ضباط المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم لأن القاضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلي الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه علي رأي غيره وإنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادلة مادامت غير مطروحة علي بساط البحث.. واكدت المحكمة في حيثياتها ان محكمة الموضوع قد بنت اعتقادها علي ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم بناء علي مجري التحريات فإن حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا علي عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لان ما حصله الحكم لا ينهض دليلا علي ما قضي به.. كما ان الحكم أورد واقعة الدعوي علي صورتين متعارضتين وأخذ بهما مما يدل علي اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يجعله متخاذلا في أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه ان كانت محكمة الموضوع كونت عقيدتها علي أسباب تعويلها علي تلك الاقرارات من عدمه. ومن ثم يكون الحكم متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعه تناقضات يعيبه بما يستوجب نقضه.