حصلت »الأخبار« علي مشروع بتعديل الدستور اعدته شعبة العدالة والتشريع بالمجالس القومية المتخصصة عام 9002 الا ان المشروع لم ير النور لسبب أو لاخر.. ويري احد المصادر انه رغم ان المجالس القومية تتبع رئيس الجمهورية الا ان المشروع لم يصل للرئيس بفعل فاعل. واوضح الدكتور فتحي رجب المحامي - عضو المجالس القومية المتخصصة - ان شعبة العدالة التي كان مقررها المستشار محمد الجندي النائب العام السابق وتضم في عضويتها فقهاء القانون الدستوري ورؤساء مجلس الدولة والنقض والنواب العموميين السابقين وكبار رجال القضاء اعدت مقترحات بشأن تعديل الدستور في 94 صفحة.. ولكن يبدو ان هذه الاقتراحات تم احراقها في الحريق الذي شب في المبني والمباني المجاورة لمقر الحزب الوطني. وقال انني وجدت بين اوراقي هذه المقترحات الثمينة وصدرت بها توصيات.. وكان من المتفرض انها رفعت الي القيادة السياسية ولكن لم يتم الاخذ بما جاء فيها لا كلها ولا بعضها. واضاف ان هذه التوصيات تتعلق بطلب تعديل المادة الاولي من الدستور.. والنص صراحة علي ان جمهورية مصر العربية دولة نظامها برلماني ديمقراطي.. والغاء تعبيرات النظام الاشتراكي وغيرها.. وقصر مجانية التعليم علي مرحلة التعليم السابقة علي التعليم الجامعي مع اعفاء المتفوقين من مصروفات التعليم الجامعي. والغاء الفصل الخاص بسلطة الصحافة.. والاكتفاء بالمادة 84 التي تكرس حرية الصحافة.. مع اضافة فقرة جديدة تواجه حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتباريين والاحزاب السياسية. وانشاء هيئة عامة مستقلة تكون لها الهيمنة والرقابة علي اجراء انتخابات رئاسة الجهورية ومجلس البرلمان والمجالس الشعبية المحلية والاستفتاء.. وتضمنت قواعد لاختيار اعضاء الهيئة ورئيسها وكيفية صدور قراراتها. كما تضمنت التوصيات تعديل المادة »67« الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بحيث تقتصر صياغة النص علي تقرير المبدأ العام في شأن انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه.. والغاء المادتين 931 و041من الدستور. واشترطت التوصيات لقبول اوراق المرشح للرئاسة ان يحصل علي تأييد من 005 شخص علي الاقل من اعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية واعضاء النقابات المهنية واساتذة الجامعات ورجال القضاء السابقون واعضاء مجلس الدولة السابقون والاعضاء السابقون بهيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة واتحاد العمال.. بحيث لا يقل عدد المؤيدين منهم عن 52 عضوا في الفئة الواحدة.. وتقدم هذه الموافقات مع طلب الترشيح الي الهيئة العامة للاشراف علي الانتخابات وهو ما يقتضي الغاء لجنة الانتخابات الرئاسية التي نصت عليها المادة 67 المعدلة. اما عن مدة الرئاسة طبقا للمادة »77« فإن الشعبة رأت انه لا يجوز ان تكون الا لمدة واحدة متصلة بعد المدة الاولي.. وان تكون المدة خمس سنوات فقط. كما طالبت التعديلات تعديل المادة 08 بحيث لا يجوز الرئيس الجمهورية ان يتقاضي أي مرتب أو مكافآت اخري في أي صورة من الصور.. وعليه ان يسلم المبالغ أو الهدايا التي يحصل عليها هو أو أحد افراد اسرته الي الجهة المختصة بادارة اموال الدولة.. وحددت الشروط التي يجب توافرها في رئيس الجمهورية ونائبه ومنها ان يكون مصريا من ابوين مصريين لم يسبق له التجنس بجنسية اجنبية ومن ذوي المؤهلات العليا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والا يقل سنه عن 04 سنة مستوفيا الشروطالاخري التي يحددها القانون. ورأت الاقتراحات الغاء المادة 47 التي تعطي لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية لمواجهة الاخطار التي تهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن.. والمادة 801 التي تعطي لرئيس الجمهورية عند الضرورة اصدار قرارات لها قوة القانون. ورأت الشعبة انه من الاصوب ان تكون مدة رئاسة الجمهورية 5 سنوات فقط لا يجوز تجديدها الا لمدة واحدة متصلة وهو ما يقتضي الغاء المادة 091 التي تنص علي انتهاء مدة رئيس الجمهورية باعتبارها تنطوي علي حكم موقت. كما اكدت الشعبة علي ضرورة الغاء النسبة المقررة للعمال والفلاحين في المجالس النيابية والشعبية وغيرها من مجالس ادارة وحدات القطاع العام. وهي النسبة المنصوص عليها في المادة 78 بالنسبة لمجلس الشعب وفي المادة 691 بالنسبة لمجلس الشوري والمادة 261 بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية.. وهو ما يقتضي الغاء الفقرة الثانية من المادة 62 الي تنص علي ان يكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود 05٪ من عدد اعضاء هذه المجالس.. وعلي ان يكون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 08٪ من عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية. وهو ما يقتضي عدم جواز منح اية فئة من افراد الشعب امتيازا بالحصول علي عدد معين من المقاعد في المجالس النيابية وغيرها ويقتضي الامر ايضا عدم جواز الجمع بين عضوية المجالس النيابية والوظائف العامة والمناصب الاخري ويتعين لذلك الغاء المادة »98« من الدستور التي تجيز الجمع بين العضوية والمناصب الوظيفية.. وبالتالي الاحالة الواردة بشأنها في المادة »502« بالنسبة لمجلس الشوري بما يستوجب عدم قبول اوراق ترشيح العاملين في الدولة وغيرها من المؤسسات الحكومية.. الا اذا قدموا استقالتهم من وظائفهم وقبلت هذه الاستقالة فعلا.. علي ان يعود المرشح الي عمله اذا لم يوفق في الانتخابات..وقال د. فتحي رجب ان الشعبة رأت تعديل المادة 39 الخاصة بالفصل في صحة العضوية علي نحو يجعله من اختصاص محكمة النقض بالنسبة للمجلسين بموجب حكم نهائي. كما رأت الشعبة تعديل المادة 951 لاعطاء مجلس الشوري الحق في احالة الوزير الي المحاكمة بمقتضي قرار اتهام يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.