سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-9-2024 مع بداية التعاملات الصباحية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 25 سبتمبر 2024    تفاصيل إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر    حملة ترامب: تلقينا إفادة استخباراتية عن تهديدات إيرانية لاغتياله    طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسة غارات فوق سماء بيروت    صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها ووسط إسرائيل    مسعود بيزشكيان: نريد السلام للجميع ولا نسعى إلى الحرب    أمير قطر: منح العضوية الكاملة لفلسطين لا يؤسس سيادتها ولا ينهي الاحتلال    بأسلوب كسر الباب.. سقوط لصوص المنازل بحلوان    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ب صحراوي سوهاج    خلال تبادل إطلاق نار.. مصرع متهم هارب من أحكام قصائية في قنا    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-9-2024    بحضور نجوم الفن.. أبطال فيلم "عنب" يحتفلون بالعرض الخاص في مصر    هل هناك نسخ بالقرآن الكريم؟ أزهري يحسم الأمر    مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء 25-9-2024 والقنوات الناقلة    نجم الزمالك السابق: «قلقان من أفشة.. ومحمد هاني لما بيسيب مركزه بيغرق»    تعرف على موعد عرض مسلسل أزمة منتصف العمر    أنقرة: الصراع الأوكراني يهدد بمواجهة عالمية طويلة الأمد    برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن التنمية المستدامة بجامعة سوهاج    لا أساس لها من الصحة.. شركات المياه بالمحافظات تكشف حقيقة التلوث وتنفي الشائعات المنتشرة على الجروبات    برامج جديدة للدراسة بكلية التجارة بجامعة المنوفية    وفري في الميزانية، واتعلمي طريقة عمل مربى التين في البيت    أحمد موسى: مصر لها جيش يحمي حدودها وشعبها ومقدراته    وزير خارجية لبنان: حوالي نصف مليون نازح بسبب العدوان الإسرائيلي    تحرك عاجل من كاف قبل 72 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك بسبب «الشلماني»    بريطانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "فورا"    بعد ظهورها في أسوان.. تعرف على طرق الوقاية من بكتيريا الإيكولاي    جولة مرور لوكيل «صحة المنوفية» لمتابعة الخدمات الصحية بالباجور    محافظ أسوان يطمئن المصريين: ننتظر خروج كل المصابين نهاية الأسبوع.. والحالات في تناقص    بشرى للموظفين.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام والخاص والبنوك (هتأجز 9 أيام)    عمارة ل«البوابة نيوز»: جامعة الأقصر شريك أساسي لتنمية المحافظة وبيننا تعاون مستمر    ريم البارودي تعود في قرار الاعتذار عن مسلسل «جوما»: استعد لبدء التصوير    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني وكأس كاراباو بإنجلترا    خطر على القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على معدة غارفة    حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير أمام الأهلي    زيادة جديدة في أسعار سيارات جي إيه سي إمباو    وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة    "حزن وخوف وترقب".. كندة علوش تعلق على الأوضاع في لبنان    قطع المياه اليوم 4 ساعات عن 11 قرية بالمنوفية    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    وفاة إعلامي بماسبيرو.. و"الوطنية للإعلام" تتقدم بالعزاء لأسرته    فريق عمل السفارة الأمريكية يؤكد الحرص على دفع التعاون مع مصر    حال خسارة السوبر.. ناقد رياضي: مؤمن سليمان مرشح لخلافة جوميز    بعد اختفائه 25 يوما، العثور على رفات جثة شاب داخل بالوعة صرف صحي بالأقصر    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج القوس    حدث بالفن| وفاة شقيق فنان ورسالة تركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي واعتذار حسام حبيب    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر    رياضة ½ الليل| الزمالك وقمصان يصلان السعودية.. «أمريكي» في الأهلي.. ومبابي يتألق في الخماسية    هل الصلاة بالتاتو أو الوشم باطلة؟ داعية يحسم الجدل (فيديو)    محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نخل بوسط سيناء    الكيلو ب7 جنيهات.. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة سارة بشأن سعر الطماطم    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحمل    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور »المجالس المتخصصة« في الأدراج المحروقة!
المشروع تم اعداده عام 9002 ولم يلتفت اليه أحد
نشر في الأخبار يوم 16 - 02 - 2011

حصلت »الأخبار« علي مشروع بتعديل الدستور اعدته شعبة العدالة والتشريع بالمجالس القومية المتخصصة عام 9002 الا ان المشروع لم ير النور لسبب أو لاخر.. ويري احد المصادر انه رغم ان المجالس القومية تتبع رئيس الجمهورية الا ان المشروع لم يصل للرئيس بفعل فاعل.
واوضح الدكتور فتحي رجب المحامي - عضو المجالس القومية المتخصصة - ان شعبة العدالة التي كان مقررها المستشار محمد الجندي النائب العام السابق وتضم في عضويتها فقهاء القانون الدستوري ورؤساء مجلس الدولة والنقض والنواب العموميين السابقين وكبار رجال القضاء اعدت مقترحات بشأن تعديل الدستور في 94 صفحة.. ولكن يبدو ان هذه الاقتراحات تم احراقها في الحريق الذي شب في المبني والمباني المجاورة لمقر الحزب الوطني.
وقال انني وجدت بين اوراقي هذه المقترحات الثمينة وصدرت بها توصيات.. وكان من المتفرض انها رفعت الي القيادة السياسية ولكن لم يتم الاخذ بما جاء فيها لا كلها ولا بعضها.
واضاف ان هذه التوصيات تتعلق بطلب تعديل المادة الاولي من الدستور.. والنص صراحة علي ان جمهورية مصر العربية دولة نظامها برلماني ديمقراطي.. والغاء تعبيرات النظام الاشتراكي وغيرها.. وقصر مجانية التعليم علي مرحلة التعليم السابقة علي التعليم الجامعي مع اعفاء المتفوقين من مصروفات التعليم الجامعي.
والغاء الفصل الخاص بسلطة الصحافة.. والاكتفاء بالمادة 84 التي تكرس حرية الصحافة.. مع اضافة فقرة جديدة تواجه حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتباريين والاحزاب السياسية.
وانشاء هيئة عامة مستقلة تكون لها الهيمنة والرقابة علي اجراء انتخابات رئاسة الجهورية ومجلس البرلمان والمجالس الشعبية المحلية والاستفتاء.. وتضمنت قواعد لاختيار اعضاء الهيئة ورئيسها وكيفية صدور قراراتها.
كما تضمنت التوصيات تعديل المادة »67« الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بحيث تقتصر صياغة النص علي تقرير المبدأ العام في شأن انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه.. والغاء المادتين 931 و041من الدستور.
واشترطت التوصيات لقبول اوراق المرشح للرئاسة ان يحصل علي تأييد من 005 شخص علي الاقل من اعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية واعضاء النقابات المهنية واساتذة الجامعات ورجال القضاء السابقون واعضاء مجلس الدولة السابقون والاعضاء السابقون بهيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة واتحاد العمال.. بحيث لا يقل عدد المؤيدين منهم عن 52 عضوا في الفئة الواحدة.. وتقدم هذه الموافقات مع طلب الترشيح الي الهيئة العامة للاشراف علي الانتخابات وهو ما يقتضي الغاء لجنة الانتخابات الرئاسية التي نصت عليها المادة 67 المعدلة.
اما عن مدة الرئاسة طبقا للمادة »77« فإن الشعبة رأت انه لا يجوز ان تكون الا لمدة واحدة متصلة بعد المدة الاولي.. وان تكون المدة خمس سنوات فقط.
كما طالبت التعديلات تعديل المادة 08 بحيث لا يجوز الرئيس الجمهورية ان يتقاضي أي مرتب أو مكافآت اخري في أي صورة من الصور.. وعليه ان يسلم المبالغ أو الهدايا التي يحصل عليها هو أو أحد افراد اسرته الي الجهة المختصة بادارة اموال الدولة.. وحددت الشروط التي يجب توافرها في رئيس الجمهورية ونائبه ومنها ان يكون مصريا من ابوين مصريين لم يسبق له التجنس بجنسية اجنبية ومن ذوي المؤهلات العليا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والا يقل سنه عن 04 سنة مستوفيا الشروطالاخري التي يحددها القانون.
ورأت الاقتراحات الغاء المادة 47 التي تعطي لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية لمواجهة الاخطار التي تهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن.. والمادة 801 التي تعطي لرئيس الجمهورية عند الضرورة اصدار قرارات لها قوة القانون.
ورأت الشعبة انه من الاصوب ان تكون مدة رئاسة الجمهورية 5 سنوات فقط لا يجوز تجديدها الا لمدة واحدة متصلة وهو ما يقتضي الغاء المادة 091 التي تنص علي انتهاء مدة رئيس الجمهورية باعتبارها تنطوي علي حكم موقت.
كما اكدت الشعبة علي ضرورة الغاء النسبة المقررة للعمال والفلاحين في المجالس النيابية والشعبية وغيرها من مجالس ادارة وحدات القطاع العام.
وهي النسبة المنصوص عليها في المادة 78 بالنسبة لمجلس الشعب وفي المادة 691 بالنسبة لمجلس الشوري والمادة 261 بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية..
وهو ما يقتضي الغاء الفقرة الثانية من المادة 62 الي تنص علي ان يكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود 05٪ من عدد اعضاء هذه المجالس.. وعلي ان يكون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 08٪ من عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
وهو ما يقتضي عدم جواز منح اية فئة من افراد الشعب امتيازا بالحصول علي عدد معين من المقاعد في المجالس النيابية وغيرها ويقتضي الامر ايضا عدم جواز الجمع بين عضوية المجالس النيابية والوظائف العامة والمناصب الاخري ويتعين لذلك الغاء المادة »98« من الدستور التي تجيز الجمع بين العضوية والمناصب الوظيفية.. وبالتالي الاحالة الواردة بشأنها في المادة »502« بالنسبة لمجلس الشوري بما يستوجب عدم قبول اوراق ترشيح العاملين في الدولة وغيرها من المؤسسات الحكومية.. الا اذا قدموا استقالتهم من وظائفهم وقبلت هذه الاستقالة فعلا.. علي ان يعود المرشح الي عمله اذا لم يوفق في الانتخابات..وقال د. فتحي رجب ان الشعبة رأت تعديل المادة 39 الخاصة بالفصل في صحة العضوية علي نحو يجعله من اختصاص محكمة النقض بالنسبة للمجلسين بموجب حكم نهائي.
كما رأت الشعبة تعديل المادة 951 لاعطاء مجلس الشوري الحق في احالة الوزير الي المحاكمة بمقتضي قرار اتهام يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.