المستشار عدلى منصور قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور برفض الدعوي والتي تطالب بعدم دستورية المادة (580/3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والتي تقضي بأنه في حالة رفض المحكمة الطعن علي القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة، جاز لها أن تحكم علي الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسائه جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تنفيذ قرار قاضي التفليسة. وقضت المحكمة في ذات الجلسة بعدم قبول الدعوي رقم 285 لسنة 24 قضائية «دستورية»، والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة (174) من قانون الضرائب علي الدخل الصادر رقم 157 لسنة 1981 بشأن انقضاء الخصومة في المنازعات الضريبية، إذا كان الوعاء الضريبي لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وحكمت المحكمة، برفض الغاء نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التي تتم علي أملاك الدولة، بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، وذلك للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد. واستندت المحكمة في حكمها إلي أن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية؛ أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانوني لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد؛ فقد صرح الدستور بأن للأولي حرمة، ومن ثم، فهي تتأبي علي الاستئثار والانفراد، وفرض علي السلطات، فضلاً عن كل مواطن، حمايتها ودعمها وفقًا للقانون. كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي رقم 38 لسنة 29 ق «دستورية»، والتي أقيمت طعناً علي قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 بشأن إدخال بعض الأراضي المملوكة ملكية خاصة في عداد الأراضي الأثرية.